اجتهادات عن الوكالة كل ذي صفة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إن الوكالة العامة التي (تضمنت ينوب المحامي الوكيل عن موكله بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم) إن هذا الإطلاق في صك التوكيل يجعل تمثيل المحامي الوكيل لموكله بصفته الشخصية أو إضافة للباخرة صحيحا يؤيد ذلك قرار الهيئة العامة أساس 53 ق 24 لعام 1980.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المدعى عليه الطاعن ميشيل إلياس إضافة إلى الباخرة الناقلة هي وجود نقص في محتويات الطرود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد الاستئناف شكلا لعلة أن الوكالة المعطاة من الطاعن ميشيل إلى الأستاذ بسام سعادة شخصية وليست عن الباخرة المستأنفة.
وحيث إن الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا.
وحيث إن صك التوكيل العام الذي بمقتضاه استأنف الأستاذ بسام سعادة حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالحكم على موكله إضافة إلى الباخرة قد تضمن بأن الأستاذ المذكور ينوب عن موكله بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم وأن هذا الاطلاق في صك التوكيل يجعل تمثيل المحامي الوكيل لموكله بصفته الشخصية أو إضافة للباخرة صحيحا يؤيد ذلك قرار الهيئة العامة أساس 53 قرار 24 لعام 1980 مما يجعل ما ورد في الطعن ينال من الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم لما ذكر.
قرار 2221 / 1982 – أساس 2088 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 68 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72380
وحيث أن التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط وإنما يأية صفة تكون له والمطلق يجري على إطلاقه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه للقول بعدم صحة التمثيل على أن شركة الملاحة الأهلية بالصفة الشخصية أصالة وليس إضافة للباخرة أيوثيا المدعية قد وكلت الأستاذ عبد الكريم بالمخاصمة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت لهذا الخصم الأمر الذي يجعل الدعوى البدائية مستحقة الرد شكلا لعدم صحة التمثيل كما قال الحكم بأن الوكالة من جهة أو أية أوراق مبرزة في الدعوى من جهة أخرى تثبت أن الباخرة (أيوثيا) المدعية قد أعطت لشركة الملاحة الأهلية كوكيلة بحرية منها حق التقاضي بإقامة الدعاوي عنها ضد الغير.
وحيث أن الوكالة الصادرة عن شركة الملاحة الأهلية جلاد أخوان للمحامي الأستاذ عبد الكريم حميدان هي وكالة عامة نصت على توكيله ليكون وكيلا عنها بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها الخ..
وحيث أن التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط وإنما بأية صفة تكون له والمطلق يجري على إطلاقه فلا ضرورة للنص في الوكالة على صفة معينة للموكل وإنما يمكن إثبات الصفة التي يدعي بها أثناء المحاكمة (نقض هيئة عامة رقم 24/6/1980).
وحيث أن الوكالة صريحة في توكيل الشركة المدعية للأستاذ حميدان وتخويله إقامة الدعاوي فله الحق في إقامة الدعوى بأية صفة للشركة الموكلة ومنها صفتها كوكيل بحري عن الباخرة هذه الصفة والوكالة الثابتة بكتاب مدير ميناء اللاذقية المؤرخ في 18/4/1977 المبرز في الملف وذلك لا يحول دون تحقق محكمة الموضوع من وجود وكالة خاصة بالمرافعة أمام القضاء طبقا لحكم المادة /668/ مدني.
لذلك
قررت المحكمة بالأكثرية:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2421 / 1982 – أساس 1100 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 128 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70196
اترك تعليقاً