قد يرغب أجنبي سواء كان متمتعاً بجنسية معينة أو لا جنسية له في الحصول على الجنسية العراقية ، فإذا لاقت هذه الرغبة موافقة الحكومة العراقية بعد استيفاء الشروط المطلوبة يكتسب هذا الأجنبي الجنسية العراقية عن طريق التجنس، فكل اكتساب للجنسية تتدخل فيه إرادة الفرد والدولة هو نوع من أنواع التجنس كالولادة المضاعفة واكتساب المرأة الأجنبية للجنسية العراقية بسبب زواجها من عراقي هي من حالات التجنس أيضاً(1). والذي يهمنا في هذا المجال هو التجنس العادي الذي يعتمد على الإقامة الطويلة . فاستقرار المرء لمدة طويلة في دولة غير دولته الأصلية بحيث يمكن اعتباره بعيداً عن أبناء دولته ، وانه قد اتصل بأبناء الدولة الأخرى التي استقر فيها واندمج معهم .
في العــــــــراق :
نظم التجنس في قانون 42 لسنة 1924 في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة . وقد أعطى لوزير الداخلية حق منح الجنسية العراقية للأجنبي الذي سبق له ان أقام في العراق بصورة معتادة لمدة ثلاث سنوات إذا توافرت فيه الشروط المدرجة في المادة العاشرة(2). ثم حلت محل المواد السابقة من قانون 42 لسنة 1924 المادة الثامنة والتاسعة من قانون رقم 43 لسنة 1963 التي شملها تعديل 206 لسنة 1964 في المادتين الخامسة والسادسة من التعديل . إذ قيدت بمقتضى التعديل سلطة وزير الداخلية بعد ان كان له قبول أو رفض طلبات التجنس كافة أصبحت سلطته قاصرة على البت في الطلبات المتقدمة من أبناء الدول العربية أما الطلبات المقدمة من غيرهم فيعود البت فيها إلى مجلس الوزراء ، وبهذا أصبحت نصوص المادتين الثامنة والتاسعة كما يأتي :-
المادة الثامنة :
(1) للوزير ان يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :-
أ . ان يكون بالغاً سن الرشد .
ب . دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس .
ج. أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتاليات سابقات على تقديم الطلب وللوزير ان لا يتقيد بهذا الشرط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د. ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ. ان تكون له وسيلة جلية للعيش .
و. ان يكون سالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية
(2) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الأجنبي غير العربي إذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة التاسعة : يكون القرار الصادر بموجب المادة الثامنة بقبول طلب التجنس أو رفضه نهائياً غير قابل للاعتراض عليه لدى أي جهة كانت . ثم شرع قانون التعديل الثاني المرقم 147 لسنة 1968 لقانون الجنسية العراقية وألغيت المادة التاسعة واعتبر المشرع العراقي الولادة المضاعفة إحدى حالات التجنس وصدر قانون التعديل الرابع المرقم 131 لسنة 1972 لقانون الجنسية العراقي 43 لسنة 1963 المعدل . اعطى للوزير صلاحية منح الجنسية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد من أجنبي غير مولود فيه وبشروط نص عليها القانون(3). وأخيراً صدر قانون منح الجنسية العراقية للعرب المرقم 5 لسنة 1975 إذ نصت المادة الأولى منه على انه ” يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها إذا كان قد بلغ سن الرشد وكان حسن السلوك والسمعة ومن دون التقيد بشروط التجنس الواردة في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من قانون الجنسية العراقية المرقم 43 لسنة 1963 ” . وبعد فترة من صدور هذا القانون ، صدر قرار مجلس قيادة الثورة السابق المنحل برقم 83 في 12/7/1977 فأصبحت حالات التجنس بالجنسية العراقية تتم في الحالات الاتية :-
1-يتجنس العربي وفق المادة الأولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 المعدل على أساس الانتماء إلى الأمة العربية .
2-يتجنس الأجنبي بالإقامة وفق الفقرة (2) من المادة (8) المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل على أساس أداء خدمة نافعة للبلاد .
3-يتجنس المولود في العراق من أب أجنبي غير مولود فيه وفق الفقرة (3) من المادة (8) المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل على أساس حق الإقليم المعزز ببعض الشروط الأخرى .
4-يتجنس الأجنبي وفق الفقرة (4) من المادة (8) المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل على أساس الإقامة الطويلة المعززة ببعض الشروط .
5-بالتجنس فوق العادة على أساس المصلحة العامة للعربي والأجنبي . وفي القانون الحالي رقم 64 لسنة 1990 فقد عرف ما المقصود بالعربي وهو الشخص الذي يتمتع بجنسية أحد الأقطار العربية(4). وقد جعل موافقة وزير الداخلية العراقي إجباريا وعند رفضه يقوم الوزير برفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان أسباب الرفض حسب تعديلها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 12 لسنة 1997. وان شروط تجنس العربي أصبحت:
أ-ان يكون بالغا سن الرشد.
ب-مولود من أبوين عربيين بالولادة.
ج- مستمر بالعيش في الوطن العربي(5).أما بالنسبة إلى شروط تجنس الأجنبي بالجنسية العراقية فهي :-
1- ان يكون بالغا سن الرشد.
2- دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيماً فيه عند تقديم الطلب.
3- اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب.
4- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
5- ان تكون له وسيلة جلية للعيش.
6- ان يكون سالما من الامراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية.
7- ان يؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك.
8- شرط اداء يمين الاخلاص للجمهورية العراقية(6). تنص الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب المرقم 118 لسنة 1978 على ان الأجنبي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ، فكلمة الأجنبي الواردة في الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الجنسية العراقية لم تعد تشمل العربي لان المشرع العراقي ميز بين العربي والأجنبي من حيث الحقوق والمعاملة والمركز القانوني في العراق . حيث كان وزير الداخلية يبت في الموضوع مباشرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة السابق المنحل بالرقم 345 في 15/3/1978 . أما المركز الخاص بالمواطنين المغتربين فقد نظم القانون حالتهم إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 14 منه على ” يعتبر مواطناً مغترباً كل من ينتمي إلى الأمة العربية إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية أي دولة عربية ولمجلس الوزراء منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على لجنة المواطنين المغتربين لإبداء الرأي ” . وشروط اكتساب المغترب للجنسية العراقية هي:
1- ان يكون الشخص مواطناً مغترباً غير مقيم في دولة عربية.
2- تقديم طلب الى مجلس الوزراء.
3- بالغ سن الرشد.
4- موافقة الجهات المختصة.
وحسب الفقرة (3) المعدلة من المادة (16) من القانون يتمتع حامل شهادة صفة المواطن المغترب بالحقوق التي تمنحها القوانين المرعية للمواطنين العرب .
في مصر :
بالنسبة للتنظيم التشريعي لشروط وحالات التجنس في جمهورية مصر العربية فلقد تضمن القانون رقم 26 لعام 1975 النصوص الخاصة بالتجنس بالجنسية المصرية ، فالشروط القانونية المطلوبة للتجنس بالجنسية المصرية هي إقامة متصلة مدة عشر سنوات سابقة على تقديم طلب التجنس وبلوغ سن الرشد عند تقديم الطلب وتوافر دلائل تعبر عن اندماج الأجنبي بالمجتمع المصري ولياقته بالانضمام إليه كوجوب الإلمام باللغة العربية وسلامة العقل من المرض والجسم والعاهات وان يكون حسن السيرة والسمعة وتقديم طلب بالتجنس(7). اما التنظيم التشريعي للتجنس في جمهورية فرنسا في فرنسا فيمكن لأي شخص مهما كان لون جلده أو صفاته القومية ان يحوز الجنسية الفرنسية . فالعامل الأساسي الذي يقوم عليه التجنس في فرنسا هو الإقامة الاعتيادية بها مدة خمس سنوات سابقة على طلب الجنسية الفرنسية(8). وان المقصود بالإقامة الاعتيادية هو إقامة طالب الجنسية بصفة غالبة في الإقليم الفرنسي لدرجة يبدو معها ان مقره وموطنه الأساسي هو فرنسا وكانت هذه المدة قبل صدور تشريع الجنسية الحالي الصادر في 3/10/1945 والذي يسري اعتباراً من أول عام 1946 هي عشر سنوات قبل طلب التجنس ثم خفضت إلى 5 سنوات بموجب أحكام قانون الجنسية الفرنسي(9). وهناك حالتان استثنائيتان من شرط انقضاء مدة 5 سنوات على إقامة طالب التجنس بفرنسا وهما:-
الأولى : تخفيض المدة إلى سنتين بدلا من خمس سنوات للأفراد الذين اشتركوا في مقاومة الاحتلال النازي لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية من الأجانب المقيمين بها آنذاك .
الثانية : إعفاء طالب الجنسية من شرط قضاء أية مدة سابقة على طلبها للأفراد الأجانب الذين انخرطوا في الجيش الفرنسي في أثناء الحرب بمحض اختيارهم(10).
بعد ان استعرضنا التنظيم التشريعي للتجنس وحالاته في كل من العراق وفي جمهورية مصر العربية وفي فرنسا . يتبادر السؤال الآتي : ما هو اثر التجنس في تولي الوظائف العامة ؟ وما اثر هذا التجنس في تحقيق مبدأ المساواة بين الوطنيين والطارئين في تولي الوظائف ضمن مبدأ المواطنة ما بين أفراد المجتمع ؟ فالآثار التي تترتب على اكتساب الجنسية العراقية وهي التي تنصرف إلى ذات مكتسب الجنسية تتمثل في صيرورته وطنياً عراقياً منذ أداء يمين الإخلاص للجمهورية العراقية أو من موافقة وزير الداخلية أو من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بحسب الحالات المنصوص عليها في القانون وتسجل واقعة اكتساب الجنسية العراقية في سجل الواقعات لدى مديرية الأحوال المدنية(11). حيث يترتب على صيرورته عراقياً تمتعه بالحقوق التي يتمتع بها الوطني والتزامه بالتزامات عملاً بأحكام الدستور(12). التي تقضي بمساواة جميع المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات دون تفرقة ولكن المشرع العراقي ارتأى عدم مساواة الوطني اللاحق (المتجنس) بالوطني الأصلي بالنسبة للتمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين وقرر تأجيل ممارسته هذه الحقوق فترة من الزمن ما عدا حق تولي الوظائف العامة كفترة ريبة ثانية بعد فترة الريبة الأولى التي تسبق اكتساب الجنسية ولا نتفق مع ما يذهب إليه من ضرورة توفر الريبة الثانية للتأكد من جدية تجنسه . ووفق هذا الرأي يمنع التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين لفترة معينة وحرم بصورة مطلقة ونهائية من التمتع ببعض الحقوق التي يتمتع بها الوطني الأصلي لأهمية وخطورة هذه الحقوق(13). فأساس تقديم الطلب للتجنس تم باختيار وبإرادة الشخص ورغبته بالانضمام إلى شعب تلك الدولة ومر بفترة الريبة الأولى .
ولا نعتقد بضرورة مروره بفترة الريبة الثانية فما دام قد اجتاز المرحلة الأولى بنجاح ومنحه شهادة الجنسية فانه يكون قد دخل أسرة ذلك البلد ، واصبح يطبق عليه حكم النص الدستوري من ان العراقيين سواسية أمام القانون ، واصبح من مواطني البلد ولا نرى من مبرر بعد أن يمنحه المشرع الجنسية وهو الجزء الأهم من عملية التجنس تأتي نصوص بعض القوانين لتقيد من حق تولي بعض الوظائف التي يدعي فيها البعض أنها على قدر من الأهمية والخطورة ولكن نقول ان الخطورة تأتي في المرحلة الأولى فترة الريبة الأولى ولكن اجتيازه لهذه الفترة بنجاح لا نرى مبرراً لهذا التمييز بين المواطنين . فلقد اصبح هذا الشخص المتجنس أحد أفراد الشعب واندمج وصهر فيه وقطعت علاقته بدولته الأصلية . وبعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة السابق “المنحل” بالرقم 536 في 15/5/1974 اصبح للأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها العراقي فيما يتعلق بالتوظف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية اعتباراً من تاريخ اكتسابه للجنسية العراقية استثناء من أحكام المادة العاشرة المعدلة من قانون الجنسية المرقم 43 لسنة 1963 المعدل والمادة السابعة من قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 المعدل. حيث نصت الفقرة /2 من هذا القرار على انه لا يعمل بكل النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه(14). كما ان التوظف أو حق تولي الوظائف العامة يعتبر من قبيل الحقوق السياسية فهي لا تقل عن حق الانتخاب أو الترشيح. لان المشرع الوطني عندما قصر تولي الوظائف العامة على الوطنيين دون الأجانب كان يقصد منه حماية أمن البلد واستقراره من خلال ما سيطلع عليه من أسرار تخص الدولة ومشاركة من قبل متولي الوظيفة في إدارة وتصريف شؤونها. لذلك فان ما نراه من حرمان آخر للتمتع بالحقوق لمدة خمس سنوات كفترة ريبة ثانية ، فهي خروج عن النص الدستوري من قبل القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في بعض الوظائف مما يوجب على المشرع التدخل وتصحيح هذه التجاوزات. فالأحكام الدستورية بما تمثله من احتلالها لقمة الهرم القانوني للدولة ومن ثم تأتي القواعد التشريعية والقوانين والأنظمة والتعليمات في تدرج هرمي من حيث قوة هذه القواعد توجد على جميع أجهزة الدولة وهي تعمل في حدود القانون بما رسمه لها الدستور وما تتطلع به من صلاحيات يجب ان تلتزم هذه الهيئات بموجب أحكام الدستور والقانون واتباع لهذا التدرج القانوني لإضفاء الصفة الشرعية على جميع التصرفات القانونية لهذه الهيئات والمؤسسات وإلا عُدَت خروجاً على أحكام الدستور وبالتالي هدم لمبدأ المشروعية في تصرفاتها وهدم ركن من أركان الدولة القانونية. وبالتالي توجب جزاء على من يخالف ويخرق أحكام الدستور ، لذلك توجد الرقابة كضمان وتوازن في الدولة في مراقبتها لمبدأ المشروعية. فمنع المتجنس بالجنسية العراقية فترة من الزمن للأستيثاق من جدية تجنسه ، وبعد انتهاء فترة الريبة الثانية يعود إليه حق التمتع بالحقوق التي حرم منها فترة من الزمن فبموجب المادة 10 المعدلة من القانون للجنسية ” لا يحق للأجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق أحكام المواد 5،6،8،12،13،17 التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء مدة تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق أحكام القوانين المختصة“. فهذا النص القانوني دليل واضح وفاضح على خرق مبادئ الدستور وأحكامه الصريحة التي يفترض بها ان تحل في أعلى الهرم القانوني للدولة وأولى بالتمسك بها من دونها من القواعد القانونية، متى ما كانت مخالفة لاحكام ومبادئ الدستور كما ان من شأن أعمال واستمرار العمل بأحكام هذا النص سيؤدي إلى التمييز بين أبناء البلد الواحد . بين مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من درجة ثانية ويحملان ذات الجنسية العراقية وفي بلد واحد ، مما يخلق التمييز بينهم ويؤدي إلى عدم الاستقرار المدني والسياسي وما ينشأ عنه من ممارسة للحقوق والحريات. فتارة تعامله معاملة الوطني ابن البلد الأصلي في التمتع ببعض الحقوق ، وأجنبياً بالنسبة للبعض الآخر لمدة معينة ، فهذا المسلك لا يتفق والمنطق القانوني السليم.
ويتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في تولي الوظائف العامة وهي اقرب إلى تحقيق السلم والتعاون الاجتماعي عندما نصل إلى تحقيق عنصر المواطنة إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية على الورق لا يتوافرفيها الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على ارض الواقع . وهذا خرق فاضح لروح ونصوص الدستور . وكلما كانت الدولة ديمقراطية يتمتع فيها كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين بحقوق المواطنة فيها . ولكن التمييز بين مواطنيها حاملي جنسيتها ، تكون الجنسية مجرد ” تابعية ” لا تتوافر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطنة السياسية . هذا ان توافرت فعلاً. فمن اجل تجسيد المواطنة في الواقع على القانون ان يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من اوجه التنوع بين الأفراد والجماعات. وإعمال أحكام الدستور والقانون يجب ان يحمي ويعزز كرامة واستقلال واحترام الفرد. فالبلد التي يستقيم فيه مفهوم المواطنة بمفهومها الوطني والإنساني سوف تسير الحياة فيها نحو الأسمى ولا حد للسمو(15). لذلك لابد من اعتبار ان جميع الأفراد حاملي الجنسية مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية. كما يجب توفير الضمانات والإمكانيات لممارسة كل مواطن الحق في المشاركة السياسية الفعالة وتولي الوظائف العامة. كما ان المشرع المصري جعل اكتساب الجنسية يقوم على أسس مختلفة وليس على أساس واحد . فتارة يجعله بالميلاد مع الإقامة العادية في مصر أو الانتماء إلى الأصل المصري أو الانتماء إلى البلد الذي غالبية سكانه يتكلمون العربية أو دينه الإسلام أو على أساس الزواج من مصري أو مكتسب للجنسية المصرية. ومن آثار التجنس في تولي الوظائف العامة في مصر “ فلا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 3،4،6،7 حق التمتع مباشرة بالحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات كفترة ريبة وللتأكد من جدية تجنسه وانصهاره بالمجتمع المصري . ولا يجوز انتماؤه أو تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات ” فيتضح ان اكتساب الجنسية المصرية لا يمنح مباشرة حق تولي الوظائف العامة باعتبارها إحدى الحقوق السياسية إنما تبعده عنها مدة خمس سنوات وتتضاعف هذه المدة في الترشيح أو الانتخاب. ولكن المشرع المصري خرج باستثناء غير متوفر عندنا في العراق عندما أجاز لرئيس الجمهورية إذا اصدر قراراً بإعفاء ولوزير الداخلية أيضا في حالة الانضمام للقوات المسلحة المصرية والقتال معها في وقت الحرب وليس السلم.
وكذلك فعل المشرع الفرنسي عندما استبعد المتجنس من تولي الوظائف العامة للمدة ذاتها وفي التشريع العراقي قبل التعديل والمصري وهي مدة الخمس سنوات باعتبارها من الحقوق السياسية. وان هذا الاتجاه يعتبر الغالب في التشريعات الدولية مخالفين بذلك نصوص جميع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعمل على تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في تمتعهم بالحقوق والواجبات كل حسب ظروف كل دولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فمثلاً في الولايات المتحدة تقصر هذه الفترة أو تلغيها ويصبح له الحق في تولي الوظائف العامة أو الأعمال ذات الطبيعة المؤقتة(16).ولكن المشرع العراقي ميز ما بين العربي المتجنس والمتجنس الأجنبي . فالحقوق الخاصة بالعراقيين التي تمنع ممارستها على الوطني الطارئ فترة من الزمن قسم من هذه الحقوق لا يجوز للمواطن المتجنس بالجنسية العراقية التمتع بها إلا بعد انتظار مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية والقسم الآخر منها لا يجوز له ان يتمتع به إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية. ولكن وجد في فتوى لديوان التفسير الذي كان موجودا سابقا ان رتبة ضابط احتياط تعتبر وظيفة من وظائف الدولة التي لا يجوز ان يتولاها المتجنس ، ما لم يكن قد مضت على تجنسه مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية(17).ولكن هذا الخرق الفاضح للنصوص الدستورية وللمبادئ العامة التي يقوم عليها من قبل القوانين والأنظمة والتعليمات الكثير التي نورد بعضاً من هذه المخالفات. فقانون الخدمة البحرية والمهن الملحقة بهذا القانون تشترط ان فيمن يعين أول مرة في الوظائف والمهن البحرية الملحقة بهذا القانون ان يكون عراقياً أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات 000الخ(18). ونظام معهد خدمات الطيران المدني في العراق يشترط لقبول الطلاب فيه ان يكون عراقياً بالولادة أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات(19). ونظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية نص على انه “ لا يعين في الشركة موظفاً أو مستخدماً إلا من كان عراقي الجنسية أو مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات “(20).
فهذه الأمثلة دليل واضح على صحة ما ذكرناه سابقاً من ان هذا يؤدي إلى الخرق الواضح والفاضح لمبادئ واحكام الدستور والخروج عن مبدأ الشرعية من قبل هذه الإدارة وإهدارٍ لمبدأ المساواة بين المواطنين حاملي الجنسية العراقية من الفرص المتكافئة والمتساوية في تولي الوظائف العامة. واما الحقوق الخاصة بالعراقيين والتي لا يجوز للمتجنس بالجنسية العراقية ان يتمتع بها قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية ، فهي عضويته لهيئة نيابية . فمثلاً قانون الجنسية العراقية ينص على انه ” لا يجوز انتخاب من يكتسب الجنسية العراقية اللاحقة أو تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل انقضاء المدة المذكورة باستثناء أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية التي يتبعونها وعضويتهم فيها وفق أحكام القوانين المرعية “(21). واما الحقوق الخاصة بالعراقيين التي يحرم منها المتجنس بالجنسية العراقية نهائياً وبصورة مطلقة بصرف النظر عن المدة التي تمضي على تجنسه لأنها تتعلق كما يقال بوظائف ومهمات ومناصب حساسة في الدولة بحيث لا يستحسن ان يتولاها إلا الوطني الأصلي . وسنورد جملة من هذه الوظائف والمهمات والمناصب في قوانين وأنظمة وتعليمات مرعية مختلفة لا يتمتع بها إلا من كان عراقياً بالولادة من أب عراقي وأم عراقية أو عربية بالولادة أو من أبوين عراقيين بالولادة فمثلاً:
في قانون الخدمة الخارجية اشترط للتعيين في السلك الخارجي ان يكون عراقياً بالولادة. واعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية أحد الأقطار العربية في حكم العراقي. فجاء فيــه ” لا يجوز تعيين من اكتسب الجنسية العراقية في السلك الخارجي بتاتاً لأنه يشترط فيمن يعين ابتداءاً في السلك السياسي والإداري ومستشاراً وملحقاً فنياً وممثلاً لدى المنظمات الدولية والإقليمية ان يكون عراقياً بالولادة 000 “(22). المشرع يسمح لمن يحمل جنسية أحد الأقطار العربية حق التعيين في هذه الوظائف وان لم يكن عراقياً حاملاً للجنسية العراقية. ويحرم منها متجنس الجنسية الذي قدم بإرادته راغباً في الدخول والاندماج في المجتمع العراقي ، إهدارا لمبدأ المساواة بأوج صورته. كما ان التوظف في مركز التدريب المهني للبحرية ، اشترط في نظامه على الراغب بالتطوع في هذا المركز ان يكون عراقي الجنسية من أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة. حيث يقوم هذا المركز التابع لوزارة الدفاع بإعداد وتهيئة ضابط صف وجنود للعمل على ظهر السفن كبحارة(23). كما انه كان في نظام مدرسة الطبابة العسكرية يشترط في هذا النظام فيمن يرغب بالانتماء إلى المدرسة المذكورة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية(24). وبموجب قانون الكلية الفنية العسكرية المرقم 84 لسنة 1973 يشترط لقبول طلب الانتماء ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عربية بالولادة وإلا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية عدا العربيات بالولادة(25). وجاء كذلك فيمن يعين في قوة حرس الحدود ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية(26). وبموجب قانون المطبوعات المرقم 206 لسنة 1968 يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي وغير السياسي وفي رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي ان يكون عراقياً بالولادة(27). وبمقتضى قانون نقابة الصحفيين المرقم 78 لسنة 1969 يشترط فيمن يعين نقيباً الصحفيين ونائب النقيب ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين(28). وجاء في نظام التطوع على صنف الصواريخ الموجهة انه اشترط في المتطوع ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة(29). كما ان نظام كلية الشرطة يشترط لقبول الطالب في الكلية ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو من تبعة أحد الأقطار العربية(30). وكذلك جاء في نظام مركز التدريب المهني في الجيش انه يشترط في الراغب بالتطوع في المركز ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة(31). وبموجب قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1959 يشترط في العضو المنتخب للمجلس البلدي أو الوحدة الإدارية ان يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين(32). وجاء في التعليمات الخاصة بالمدرسة المهنية البحرية التابعة لوزارة المواصلات في البصرة أنها تشترط في الطالب الذي يقبل فيها ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي الجنسية وأم عراقية بالولادة(33). وجاء في قانون خدمة الضباط في الجيش ، لا يكون ضابطاً في الجيش إلا من كان ذا جنسية عراقية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية(34). وبموجب نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود المرقم 60 لسنة 1964 يشترط لقبول التطوع في الجيش ان يكون المتطوع عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة(35). وجاء في قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي انه يشترط فيمن يعين ضابطاً في قوى الأمن الداخلي ان يكون مواطناً عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وغير متزوج من أجنبية . ويعتبر المواطن العربي في حكم العراقي(36).
وبمقتضى قانون المجلس الوطني السابق لسنة 1995 انه كان يشترط فيمن يختار لعضوية المجلس ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة. وبموجب قانون خدمة المرأة في الجيش المرقم 131 لسنة 1977 يشترط فيمن تمنح رتبة عسكرية ان تكون عراقية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وغير متزوجة بأجنبي . وتعتبر المواطنة العربية التي تحمل جنسية أحد الأقطار العربية في حكم العراقية. وبموجب قانون المعهد القضائي المرقم 33 لسنة 1976 يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ان يكون عراقياً بالولادة ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. هذه الأمثلة التي أوردناها والتي أهدرت بصورة جلية مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة . فهذه تعتبر من قبيل تلك الوظائف إذ لاحظنا ان المشرع العراقي قد تسامح مع حاملي جنسية أحد الأقطار العربية . بينما حرم هذه الوظائف على متجنسي الجنسية العراقية لهذه الوظائف. …ان حرمان المتجنس من الترشيح لهذه الوظائف والتمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين ومن حق انتخابه أو تعيينه كعضو في هيئة نيابية . والمدة التي اشترطها المشرع العراقي فيه نوع من الإسراف الذي يسبب عدم احترام بعض العناصر العربية أو الأجنبية الكفؤة على طلب اكتساب الجنسية العراقية. وكان من الأوفق لو ان المشرع قصر هذا المنع بعض الحقوق السياسية دون جميع الحقوق الخاصة بالعراقيين وخاصة بالنسبة إلى المواطن المغترب الذي يرتقي به القانون إلى مرتبة المواطن الوطني الأصلي . في حين لا تتم مساواته بالوطني الأصلي بعد حصوله على الجنسية العراقية وصيرورته عراقياً. ويعامل معاملة من درجة ثانية . فيمنع عليه من التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين مدة خمس سنوات كما هو موجود نصوص القوانين . ومن حق انتخابه أو تعيينه كعضو في هيئة نيابية مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية. كذلك حرم المشرع العراقي مجهول الوالدين ” اللقيط ” المولود في العراق من أبوين مجهولين الذي تفرض عليه الجنسية العراقية وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الجنسية المرقم 43 لسنة 1963 على أساس حق الإقليم وحده ان يتمتع بحق تولي المناصب والوظائف والمهمات الرسمية والنقابية التي يشترط فيمن يتولاها ان يكون عراقي الجنسية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ، أو ان يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة. بينما يجب الأخذ بروح النص الذي يجب ان يؤدي إلى تمكين المولود من أبوين مجهولين ” اللقيط ” الحاصل على الجنسية العرقية الأصلية من التمتع بكل الحقوق دون استثناء شأنه في ذلك شأن كل عراقي مولود من أبوين عراقيين معروفين ، باعتبار ان الحكمة في ذلك هي حصر هذه الحقوق بالعراقيين أصلا . إذ ان جنسية مجهول الوالدين ” اللقيط ” هي جنسية أصلية . ولا يرتبط بأية رابطة قربى مع أبناء دولة أجنبية لمجهولية النسب العائلي . وان المحذور منفي في هذه الحالة . ومتى حذف المحذور اصبح السماح بتولي الوظائف والتمتع بالحقوق أسوة ببقية إخوانه من العراقيين . فلم يكن له يد في وضعه هذا . لذلك لابد من تصحيح هذا الوضع المخالف لاحكام الدستور ومبدأ المشروعية وتعزيزاً لمبدأ المساواة بين أبناء البلد الواحد في التمتع بالحقوق وممارسة الحريات بما كفله له الدستور.
_______________________
1- د.حسن الهداوي /الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد،العراق،1967، ص120.
2- للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يراجع نصوص القانون المذكور .
3- للمزيد يراجع . مراجع القانون الدولي الخاص ، د. غالب علي الداؤدي / مصدر سابق ، ص350 ود.حسن الهداوي / مصدر سابق ، ص124 و د. جابر إبراهيم الراوي .
4- المادة 2/5 من قانون الجنسية العراقي المرقم 64 لسنة 1990.
5- المادة 7/ز من قانون الجنسية العراقي المرقم 64 لسنة 1990 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 12 لسنة 1997.
6- المادة 8 من قانون الجنسية العراقي المرقم 64 لسنة 1990 النافذ.
7- انظر المواد 4،5،6،7، من قانون الجنسية المصرية المرقم 26 لعام 1975 .
8- المادة 81 من قانون الجنسية الفرنسي الصادر 3/10/1945 .
-9 Robert Chatherine : Le Fonctionnaire Francaise ، Paris، 1961، p153.
10- المادة 63،64 من قانون الجنسية الفرنسية الصادر في 1945 . وللمزيد يراجع
د. عز الدين عبد الله / القانون الدولي الخاص ، جـ1 ، ط10 ، 1977 ، ص385-387 .
11- انظر ف2 من المادة 14 من نظام الأحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 .
12- المادة 19 من دستور العراق لسنة 1970 .
13- د. غالب علي الداؤدي / مصدر سابق ،ص467 .
14- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد 2356 في 22/5/1974.
15- د. عبد الكريم غلاب / أزمة المفاهيم وانحراف التفكير – سلسلة الثقافة القومية 33 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1998 ، ص66.
و د بشير نافع واخرون / المواطنة الديمقراطية ف البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، بيروت ، ص35-36.
16- مارتن لاماركي / الوظيفة العامة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، 1971 ، ص74.
17- د. حامد مصطفى / مبادئ القانون الدولي الخاص من وجهة نظر القانون العراقي ، جـ1، بغداد ، العراق ، ص250.
18- المادة 2 من قانون الخدمة البحرية المدنية العراقي المرقم 201 لسنة 1975.
19- المادة 12 من نظام معهد خدمات الطيران المدني العراقي المرقم 8 لسنة 1978.
20- المادة 3/أ من نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية العراقي المرقم 49 لسنة 1969.
21- المادة 10/1 من قانون الجنسية العراقية المرقم 43 لسنة 1963.
22- المادة من قانون الخدمة الخارجية المرقم 122 لسنة 1976.
23- المادة 5/1 من نظام مركز التدريب المهني للبحرية العراقي المرقم 25 لسنة 1971 وقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بالعدد 2009 في 9/6/1971.
24- المادة 3 من نظام مدرسة الطبابة العسكرية المرقم 62 لسنة 1971. نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بالعدد 1955 في 13/1/1971.
25- د. غالب الداؤدي / مصدر سابق ، ص473.
26-المادة 3/1 من قانون حرس الحدود المرقم 57 لسنة 1970 العراقي.
27- نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 1677 في 5/1/1969.
28- نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 1793 في 27/10/1969.
29- المادة (2) الفقرة (أ) من نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة المرقم 39 لسنة 1969.
30- المادة 10/1 من نظام كلية الشرطة العراقي المرقم 1 لسنة 1969 . وقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بالعدد 1684 في 23/1/1969.
31- المادة 7/1 من نظام مركز التدريب المهني في الجيش العراقي المرقم 6 لسنة 1972. نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بالعدد 2094 في 13/2/1972.
32- د. غالب الداؤدي / مصدر سابق ، ص474.
33- المادة 12 من التعليمات المرقم 1 لسنة 1971 الخاصة بالمدرسة المهنية للبحرية.
34- المادة 5/أ من قانون خدمة الضباط في الجيش المرقم 89 لسنة 1958.
35- د. غالب الداؤدي / مصدر سابق ، ص475.
36- المادة الأولى / الفقرة 3 من قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي المرقم 1 لسنة 1978.
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي .
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص288-300
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً