اجتهادات عن سلوك الطريق المدني يفيد العدول عن طريق الجزائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- لم يرد بالجدول رقم (3) الملحق بالقرار (1915) أن…. ما بعد المرض أو الجرح تستحق نسبة من عجز.
2- لم تستجب المحكمة لطلب الاستفسار من الخبراء حول سندهم في تحديد نسبة العجز و لطلب إعادة الخبرة في حال عم الإجابة.
3- لم تكلف المحكمة المطعون ضده بإبراز ما يفيد عدم و جود ادعاء شخصي.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تقدير الوضع الصحي للمصابين على خبرة طبية جاءت مستجمعة لشرائطها الشكلية و القانونية و هي من الأمور العلمية التي تحتاج لعلم و معرفة خاصة قام بها خبراء متخصصين مما يجعل البحث فيها مسألة تخرج عن مسائل القانون و المحكمة غير ملزمة بإعادتها ما دام إنها غير مشوبة بالنقص أو الغموض. و حيث إن سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي و كانت أوراق الدعوى خالية مما يشير إلى اتخاذ الجهة المدعية لصفة ادعاء بالدعوى الجزائية و عدول بعض أفراد الجهة المدعية عنها وفقا للبيان الصادر عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة. و حيث إن أسباب الدعوى المثارة بالطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1688 / 2011 – أساس 1601 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 104 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73487
سلوك المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض يعني عدوله عن سلوك الطريق الجزائي.
أسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها.
2- المدعي لم يثبت ولايته الجبرية عن ولده القاصر بوثيقة رسمية.
3- توزيع المسؤولية غير واقعي.
4- الخبرة الطبية مبالغ فيها.
5- التعويض المحكوم به مبالغ فيه.
6- مؤسسة التأمين غير مسؤولة عن التعويض المعنوي.
7- الجهة المدعية لم تبين مصير الدعوى الجزائية مما يجب وقف السير بالدعوى المدنية لحين صدور حكم مبرم بالدعوى الجزائية.
8- المحكمة لم تستجب لطلب الجهة الطاعنة بإدخال مالك السيارة بالدعوى.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بموضوع الدعوى و ردت على الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة و ناقشتها مناقشة قانونية سليمة و مستساغة كما أن المحكمة مصدرة القرار قد اتبعت القرار الناقض و قامت بتوزيع المسؤولية مجددا و أعادت الخبرة الطبية الثلاثية بخبر خماسية. و حيث إن توزيع المسؤولية من قبل المحكمة اعتمدت على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و خطأ كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن الخبرة الطبية الخماسية هي خبرة فنية تقوم على معرفة خاصة و قد استوفت كافة شرائطها الشكلية و الفنية و القانونية مما يجعلها جديرة بالاعتماد. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و مكافئا لجبر الضرر. و حيث إن ليس هناك ثمة حكم بالتعويض المعنوي.
و حيث إن سلوك المضرور للطريق المدني للمطالبة بالتعويض يعني عدوله عن سلوك الطريق الجزائي و لا مبرر للقول بضرورة وقف السير بالدعوى المدنية لحين صدور حكم في الدعوى الجزائية ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين فضلا عن أن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل به القاضي الجزائي عن غير ضرورة. و حيث إن مالك السيارة هو سائقها و الجهة المدعية أقامت الدعوى ابتداء على المالك و صدر الحكم بمواجهته بالتكافل و التضامن مع الجهة الطاعنة (التأمين). مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1564 / 2011 – أساس 1287 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 91 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73474
إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث إن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي.
وحيث إنه يبين في الملف أن المدعي الشخصي أقام الدعوى المدنية بطلب إعادة المحاكمة تأسيسا على حكم الفقرة /1/ من المادة 341 من قانون الأصول الحقوقية وقد بحثت المحكمة المدنية تبعا لهذا الادعاء الاختلاف المدعى به في البطاقات البريدية التي أرسلت من الجهة المطعون ضدها إلى الطاعن والمتعلق بتحديد المدة المطالب ببدل الإيجار عنها والذي كان سببا في صدور حكم الإخلاء بحق الطاعن.
وحيث إن بحث المحكمة المدنية ولئن بني على أساس الطعن الذي يعطي – في حال ثبوته – للمدعي الحق بطلب إعادة المحاكمة إلا أنه تناول واقعة التزوير في البطاقتين البريديتين محل النزاع في هذه الدعوى.
ثم عمد المدعي إلى إقامة الدعوى الجزائية الحاضرة بجرم التزوير مجبرا النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة باتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
وحيث إن المادة /5/ تنص في فقرتها الثالثة على أنه أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي فإنه لم يعد من الجائز للمدعي إقامة الدعوى الحاضرة معه أن اختار الطريق المدني كما سلف البيان “القاعدة رقم 1302” من المجموعة الجزائية.
وحيث إن الحكم يغدو فيما انتهى إليه سديدا في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن المعتمد من الطاعن.
لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا.
قرار 992 / 1983 – أساس 1647 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 103 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72678
اترك تعليقاً