أحكام محاكم و قرارات – النكول عن اليمين الحاسمة

اجتهادات عن النكول عن اليمين الحاسمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يرفض توجيه اليمين الحاسمة في حالات ثلاث:
1- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات.
2- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين.
3- إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة:
1- إن طلب مدعي المخاصمة توجيه اليمين الحاسمة لإثبات حقه مردود شكلا بحسب أن العبرة في عمليات التحديد و التحرير هي للتصرف المكسب بالتسجيل و المستأنف لم يثبت تصرفه بالعقار موضوع الدعوى.
2- النكول عن الحلف دون الرد ما هو إلا انتهاء للدعوى الأمر الذي لا يخول المحكمة بعده الرجوع عن اليمين.
في الشكل:
حيث إن دعوى المدعي سعيد… أقيمت بطلب إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بريف دمشق رقم (240) أساس (984) لعام 2004 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف و ذلك لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.

و حيث إن المدعي بالمخاصمة سعيد… قد اعترض على تسجيل العقار (335) معرة صيدنايا (7/4) و قد قرر القاضي العقار تسجيل حصة سهمية مقدارها (800/2400) سهم باسم ورد اعتراض أملاك الدولة و ترقين اعتراض المعترض متري لعدم الحضور و باستئناف القرار من قبل مدعي المخاصمة فقد أصدرت الهيئة المخاصمة حكما قضى بتصديق القرار المستأنف. و حيث إن مدعي المخاصمة لم يقتنع بالقرار محل المخاصمة و لاعتقاده بارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة في استدعاء الدعوى. و حيث إن الاجتهاد استقر على رفض توجيه اليمين الحاسمة في ثلاث حالات:

1- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات.
2- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين.
3- إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد (نقض قرار /382/ أساس /407/ لعام 2001). و حيث إن من حق القاضي الناظر بالدعوى رد طلب تحليف اليمين الحاسمة حيث يتبين له أنها يمين كيدية من مجمل الأدلة و البينات التي جرى عرضها أمام محكمة الموضوع (نقض قرار /67/ أساس /194/ لعام 2002). و حيث إن اليمين التي طلب المدعي بالمخاصمة توجيهها للمدعى عليهما بالمخاصمة يوسف و فلادير لم تكن حاسمة للنزاع و قد أوضحت الهيئة المخاصمة بأن العبرة في عمليات التحديد و التحرير للتصرف المكسب بالتسجيل و المدعي بالمخاصمة لم يثبت تصرفه بالعقار موضوع الدعوى و من حق الهيئة المذكورة رد طلب اليمين المذكورة طالما أنها اقتنعت بأنها كيدية و لا يعتبر ذلك نكولا عن الحلف و لو قال أحد المدعى عليهم أنا لا أحلف. و حيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة للدرجة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
* رد الدعوى شكلا.
قرار 7 / 2012 – أساس 10 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 15 – م. المحامون 2015 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73659

أن تخلف الطاعن عن الحضور لحلف اليمين وعدم ردها على الجهة الثانية يعتبر بمثابة النكول عن حلف اليمين.
قرار 1767 / 1994 – أساس 1621 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 934 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68173

ان تخلف من قبل بحلف اليمين الحاسمة عن الجلسة المقررة لذلك يعتبر نكولا وليس قرينة على النكول.
قرار 62 / 1985 – أساس 586 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1313 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21407

يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بوا سطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين او ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف.
قرار 1767 / 1994 – أساس 1621 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1998 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 8940
استقر الاجتهاد القضائي على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة و لا يشترط تبليغها الى الشخص المطلوب تحليفه بالذات و دليل ذلك ان المادة (499) اصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالاعمال و الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الاقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة يهدفان من الدعوى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة النقض برقم اساس 1450/1689 تاريخ 17/5/2002 بداعي ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت خطا مهنيا جسيما للاسباب المبينة انفا.
و حيث تبين من وقائع الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى ان المدعي اكوب كان تقدم بادعاء الى محكمة بداية الجزاء بحلب مسندا فيه للمدعى عليه جورج اساءة الامانة و عدم اعادة مبلغ القرض البالغ 175000 ل.س رغم انذاره و قد انتهى القضاء الجزائي الى اعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا و عدم مسؤولية المدعى عليه جورج , و عليه عاد المدعي اكوب و تقدم بالدعوى الى محكمة البداية المدنية و طلب الحكم على المدعى عليهما جورج و سعاد بالمبلغ المشار اليه و هو 175000 ل.س فقضت محكمة البداية بقرارها رقم اساس (4057) و قرار رقم (427) تاريخ 30/8/2000 الحكم وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف بحلب و من بعدها الغرفة المدنية لدى محكمة النقض المشكو من هيئتها.
و حيث ان المحكمة المشكو منها اعتبرت ان نكول الجهة المخاصمة عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة اليها من المدعي رغم امهالها عدة مرات لحلفها و عدم رد اليمين على المدعي الذي وجهها يعد مسوغا للحكم وفق الادعاء.

و حيث ان الثابت من دفوع وكيل المدعيين بالمخاصمة ان وكيلهما تبلغ صيغة اليمين المصورة لكل من موكليه جورج و سعاد يؤيد ذلك و يسانده انه لم يرد اليمين انما دفع بانه لا يجوز تحليف اليمين على نفي واقعة ثبت بحكم جزائي عدم صحة الواقعة مما يجعل اليمين الموجهة من غير دليل كيدية و يتعين رد تحليف اليمين.
و حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة و لا يشترط تبلغها الى الشخص المطلوب تحليفه بالذات و دليل ذلك ان المادة (499) من قانون اصول المحاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالاعمال و الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الاقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه.
و حيث ان المحكمة كانت قررت بجلسة 5/10/1999 توجيه اليمين المصورة من المدعي بدفعه المؤرخ 22/6/1999 الى المدعى عليهما فدفعا بعدم قانونية حلفها بسبب الحكم الجزائي فعادت المحكمة و اكدت على قرارها بجلسة 10/2/2000 فامتنعت الجهة المدعى عليها عن الحلف للاسباب السابقة.

و حيث انه لا تثريب على المحكمة ان هي اتخذت من موقف المدعى عليهما نكولا عن حلف اليمين و رتبت على ذلك الاثر القانوني لهذا النكول لذلك ان القرار الجزائي الذي تتحدى به الجهة المدعى عليها لم يفصل في واقع النزاع و انما اعتبر الخلاف مدنيا بين الطرفين و هذا لا يمنع المدعي من سلوك الطريق المدني بعد ان تخلى القضاء الجزائي عن البت بالنزاع معتبرا ذلك من اختصاص القضاء المدني .
و حيث انه في ضوء ما سلف فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه و رمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطا المهني الجسيم الامر الذي يوجب رد الدعوى شكلا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم المدعيين الف ليرة .
3- تضمينها الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق.
قرار 463 / 2002 – أساس 965 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 195 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56672

– الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن اي دليل اخر مهما كان نوعه.
– علم الطاعن باليمين الموجهة ومجادلته فيها يجعل من اشتراطه ابلاغ موكله بالذات تزيدا لا مبرر له.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – المحكمة قضت باعتبار الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية إليه حول واقعة عدم تسلمها معجل مهرها، وذلك خلافاً لأحكام القانون لأن المحكمة رفضت طلب وكيل الطاعن إبلاغه أصولاً نص اليمين بعد تعديلها من قبل المحكمة. مما يجعل إجراءات المحكمة لهذه الجهة باطلة.
2 – الطاعن سلم المدعية معجل مهرها وفق ما هو مثبت في الإقرار الجاري أمام القاضي الشرعي الأول بدمشق والذي لا يصح إثبات عكسه لأي سبب قانوني.
3 – المحكمة رفضت طلب وكيل الطاعن توجيه اليمين الحاسمة التي طلبتها المدعية للطاعن بشكل مباشر ورفضت تحرير المذكرة القضائية المقتضية، الأمر الذي يجعل الحكم للمدعية بالمصاغ المدعى به دون بينة باطلة.

4 – تقرير الحكمين غير صحيح والحكمين لم يقوما بالسعي للإصلاح بين الزوجين وكان تقريرهما متسرعاً وقد استغرقت إجراءات التحكيم مدة تقل عن شهر واحد وكانت نسبة توزيع المسؤولية بين الزوجين غير منصفة. وقد ردت المحكمة طلب الطاعن إعادة التحكيم دون مبرر.
5 – المحكمة لم تقم بالبحث في طلب الطاعن إلزام المدعية بالمتابعة إلى المسكن الشرعي المقدم من الزوج كما إن الحكم لم يتضمن ترقين إشارة الحجز الاحتياطي عن صفحة السيارة العائدة للمدعى عليه بعد تنفيذ الحكم. وطلب نقض الحكم.

في القضاء:
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً.
وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان القرار المطعون به ذلك لأن القاضي مصدر القرار علل بشكل صحيح لمبرر اعتباره الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية إليه حول نفي واقعة تسلمها مصاغاً ذهبياً بقيمة مئة ألف ليرة سورية هي مقدار مهرها المعجل الذي ورد بالأصل في صك زواج الطرفين أنه غير مقبوض.

مما يوجب رد سببي الطعن لأن قبول وكيل الطاعن مبدئياً حلف اليمين الحاسمة ومجادلته في محتواها وطلب تعديلها وهو ما استجابت له المحكمة حتى عدلت صيغة اليمين بما يتفق مع واقع الحال يجعل طلبه إبلاغ موكله بشكل مباشر تزيداً لا مبرر له ويجعل من قرار المحكمة الإعدادي باعتبار الطاعن ناكلاً عن الحلف والحكم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشرعية، ومن ثم اعتبار ما ورد في الإقرار الصادر عن المدعية أمام القاضي الشرعي الأول بدمشق غير ذي أثر لتخلف الزوج عن الحلف ولأن الإقرار بالأصل مبني على شراء المصاغ الذهبي بقيمة المعجل وهو ما لم يدفع به الطاعن وأنكرته المدعية ولم تتضمن مطالبها مصاغاً يعادل هذه القيمة وإنما اقتصرت مطالبتها على مصاغ لا تتجاوز قيمته وفق ادعائها 21 ألف ليرة سورية. مما يؤكد صحة توجه المحكمة لما قضت به لهذه الجهة ويوجب رد سببي الطعن.
وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به ذلك لأن نكول الطاعن عن حلف اليمين التي وجهتها إليه المدعية حول واقعة أخذه مصاغها المؤلف من إسوارتين فرط وإسوارة طابات موجب لاستحقاقها ذلك المصاغ لأن الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن أي دليل آخر مهما كان نوعه. كما إن علم الطاعن بأمر تلك اليمين الموجهة يجعل من اشتراط وكيله إبلاغه بالذات أمراً لا مبرر له ويوجب اعتبار تصرف المحكمة باعتبار الطاعن ناكلاً عن الحلف صحيحاً ويتفق مع أحكام القانون.

وحيث إن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار المطعون به لأنه ينصب في واقع الحال على قناعة الحكمين وما خلصا إليه بعد تسلمهما مهمة التحكيم ومباشرتهما الإجراءات اللازمة أصولاً وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد. إضافة إلى أن ما أورده القاضي مصدر القرار الطعين من موجبات لاعتماده تقرير الحكمين الذي جاء مستوفياً لشروطه القانونية بما في ذلك المدة التي استغرقتها تلك الإجراءات كاف لإثبات صحة تصرفه بالحكم بالتفريق سنداً لذلك التقرير وموجباً لرد سبب الطعن خاصة وإن ما ذكره وكيل المدعية في رده على استدعاء الطعن من أن مدة التقاضي بالدعوى بلغت ثلاثة سنوات أمر يؤكد صحة تصرف قاضي المحكمة ويوجب إجازة ما تصرف به ضمن حدود القانون.

وحيث إن سبب الطعن الخامس لا يرد على القرار المطعون به لأن الحكم بالتفريق بين الزوجين يجعل من البحث في أمر المتابعة المطلوبة من الزوج والذي لم يقترن بالجدية أمراً لا موجب له لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. كما إن الحكم قد تضمن ما يشعر برفع إشارة الحجز عند إنفاذ مآل الحكم وحصول الزوجة على حقوقها. مما يوجب رد سبب الطعن.

لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.

فقد تقرر بالإجماع:
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون به.
قرار 592 / 2000 – أساس 2328 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 271 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 50169

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.