اجتهادات عن المادة 635 عقوبات عام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة 635 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
وقد نصت اجتهادا هذه المادة على ما يلي
ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2821 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45840
ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (8008) الصادر بتاريخ 14/2/2000 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (9700) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي احدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (772) الصادر بتاريخ 10/5/2001 بدعوى الاساس.
و الذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالاكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة و الاضرار بثروة الغير المعاقب عليه باحكام المادة (635) عقوبات و بالزامه بان يدفع تعويضا للمدعية مبلغا قدره عشرة الاف ليرة سورية …
الى اخر منطوق القرار البدائي المستانف الذي استعرض واقعة الدعوى و ناقش الادلة المعروضة فيها و استخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب الى المدعى عليه طالب المخاصمة من حيث اخذه بصمة المدعية اكراها و غصبا عندما حضرت الى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الارثية فاوثقها المدعى عليه و استحضر ورقتين احدهما فارغة و الاخرى عبارة عن سند امانة مطبوع و قام بوضع بصمة ابهامها على تلك الورقتين لاملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الارثية و بقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستانف الذي ايدته محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لها صحة الواقعة التي ايدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة و الذي جاء فيها ان البصمتين اخذتا بالعنف و الشدة و ان اخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لاخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ في 29/7/2000) المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.
و من حيث ان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيالحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها و رميها في الوقوع بالخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش ادلة الدعوى مناقشة سليمة و عللت المحكمة التي اصدرته تعليلا سائغا و سليما فجاء قرارها محمولا على اوجه استشهاده القانونية الامر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة.
قرار 190 / 2002 – أساس 556 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 12 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56489
من المقرر ان ركن القوة او التهديد في جريمة الاكراه على امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شانها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة فكما يصح ان يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة فانه يصح ايضا ان يكون اديبا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس او المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة او بافشاء امور ماسة بالشرف.
قرار 38 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2822 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45841
من المقرر ان ركن الاكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح ان يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فانه يصح ايضا ان يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
قرار 683 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2823 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45842
اترك تعليقاً