سوابق قضائية حول تكيف الدعوى

اجتهادات عن تكيف الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني هو عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطراف

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- تعجلت المحكمة بإصدار القرار المطعون فيه قبل أن تلم بواقعة الدعوى.
2- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون.
3- عدم مناقشة الدفوع والوثائق الرسمية.

في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي طالب… التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في مصياف تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليه عبد المعين… من معارضة المدعي بملكية الطابق العلوي من داره السكنية والمحل التجاري العائد له وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي دار السكن والمحل التجاري المشار إليهما.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى لعدم وجود أساس قانوني.

ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث إن تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني هو من عمل الفمحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطرف فيها (قرار محكمة النقض رقم 1674 تاريخ 21/9/1982).
وحيث إن الدعوى في حقيقتها مطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة السكن والمحل التجاري موضوع الدعوى إلى المدعي الذي كان قد سلمها إلى المدعى عليه على سبيل العارية وفق ما يدعي المدعي.
وحيث إنه كان على المحكمة أن تتحقق مما إذا كان العقارين… أصلا من قبل المدعي ومما إذا كان المدعى عليه قد استلمها على سبيل العارية فإذا تبين لها ذلك فإن من حق المدعي طلب إنهاء العارية واستعادة العقارين المذكورين وليس هنالك من ضرورة في مثل الحالة القائمة لأن يكون العقار مسجلا في قيود السجل العقاري.
وحيث إن العقار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم سابقا لأوانه ومستحقا للنقض.

لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض الحكم موضوعا.
قرار 349 / 2008 – أساس 450 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 606 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70538

تكييف الدعوى عمل قانوني عائد لمحكمة الموضوع، إلا أنه لا يجوز تكييفها بشكل مخالف للأصول والقانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة الأصول والقانون والدعوى مستوجبة الرد سندا للقانون رقم /1/ لعام 1993.
2- ثابت من عقد الايجار المبرز في الاضبارة أن المكلف فياض..سبق له أن استأجر المحل التجاري من مالكه طلال..بعام 1992 وهو من العقود الدائمة ولو تم تحديدها بمدة محددة ولا عبرة في العقد أن مدته سنة واحدة وإن الادعاء بصوريته الغاية منه التهرب من دفع الضرائب والرسوم المترتبة على المكلف مما يقتضي اعتبار المحل وبدل فروغه ضامنة لحقوق المالية.
3- إن القرار الطعين قد خالف الاجتهاد المستقر في حقوق وأموال الدولة.

في القضاء والقانون:
حيث ان دعوى الجهة المدعية طلال ومحمد نادر المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة الجهة المدعى عليها السيد وزير المالية ومدير مالية حمص إضافة لوظيفتهما وفياض أقيمت بطلب وقف تنفيذ الاخطار التنفيذي رقم 3178/507 لعام 2006 ومنع معارضة الجهة المدعية بفروغ المقسم موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بوقف تنفيذ الاخطار التنفيذي ومنع معارضة الجهة المدعى عليها الجهة المدعية بفروغ المقسم 2718/2 سادسة بحمص وباستئناف القرار من قبل وزير المالية ومدير مالية حمص وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن وزير المالية ومدير مالية حمص لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وحيث إن الجهة الطاعنة قد أثارت بلائحة استئنافها بأن حقيقة الدعوى هي تهريب المكلف فياض مع دفع ضريبة الأرباح الحقيقية المترتبة عليه.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اعتبرت أن الدعوى تتعلق باستحقاق أشياء محجوزة ولا تعارض في مضمون الضريبة المتحققة على المدعى عليه فياض وذلك خلافا لما ورد في مخالفة رئيس المحكمة الذي اعتبر ان الدعوى من حيث التكييف القانوني هي منع معارضة من استيفاء ضريبة الارباح الحقيقية.
وحيث وإن كان تكييف الدعوى هو عمل قانوني عائد لمحكمة الموضوع إلا أنه لا يجوز تكييف الدعوى بشكل مخالف للأصول والقانون.
وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة من استيفاء ضريبة الارباح الحقيقية سندا للقانون رقم 1 لعام 1993 وإن الاختصاص معقود للمحاكم الادارية.
وحيث إن الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة تليها الدعوى.
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض.
وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل فإن محكمتنا تستبقيها للبت بالموضوع عملا باحكام المادة 260/3 أصول محاكمات مدنية.

لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي.
قرار 794 / 2008 – أساس 69 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 664 – م. المحامون 2009 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 71392
* إنكار المدعى عليه لوجود عقد البيع الحقيقي، والدفع بأنه يخفي رهنا، يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال أمام المدعي لتعديل موضوع الدعوى.
* تكييف الدعوى من عمل القضاء، ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى في ضوء الأدلة القائمة، وأقوال الأطراف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (519)، وقرار (856) تاريخ 6/4/2002 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/12/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- إن المحكمة الاستئنافية المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قامت، ودون طلب من الخصوم، بتكييف الدعوى خلافا للقانون، والواقع.
2- قامت المحكمة بتصديق قرار محكمة الاستئناف على علاته.

في القضاء:
حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة… كان قد تقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في دمشق في مواجهة المدعي بالمخاصمة… يطلب بموجبها تثبيت شرائه للعقار رقم (3513/11) من منطقة مسجد الأقصاب العقارية، وأثناء سير الدعوى تقدم بطلب عارض طلب بموجبه تعديل الدعوى إلى طلب الحكم بالمبلغ المدفوع للمدعى عليه، وقد قررت محكمة البداية رد الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم البدائي، وحكمت بالمبلغ المطلوب، مع الفائدة، ولدى الطعن بالحكم الاستئنافي أصدرت محكمة النقض الحكم موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن موضوعا، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالحكم المذكور، ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما، فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه.

وحيث إن من حق الجهة المدعية في دعوى المطالبة بتثبيت البيع أن تقوم بتعديل موضوع دعواها إلى المطالبة بالمبلغ الذي دفعته لمواجهة ظروف طرأت، وتبينت بعد إقامة الدعوى، وفق ما تنص عليه الفقرة المادة (158) من قانون أصول المحاكمات، وإن إنكار المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) لوجود عقد البيع الحقيقي، والدفع بأنه يخفي رهنا، يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال أمام المدعي لتعديل موضوع الدعوى، وفي الأحوال كافة فإن أخذ المحكمة بذلك لا يعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم، وإنما من قبيل الاجتهاد القضائي الذي لا يصح مؤاخذة المحكمة عليه.
وحيث إن تكييف الدعوى إنما هو من عمل القضاء، ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى في ضوء الأدلة القائمة، وأقوال الأطراف.
وحيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثر في لائحة طعنها أمام محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم مسألة الحجز على دار السكن، فلا يقبل منها البحث بهذا الشأن في دعوى المخاصمة.
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم غير متوافر في القرار موضوع المخاصمة.

لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التأمين لصالح الخزينة.
3- تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ل.س.
4- تضمين الجهة المدعية الرسوم، والمصاريف.
5- حفظ الإضبارة أصولا.
حكما صدر بتاريخ 4 ذو القعدة 1426 و5/12/2005.
قرار 309 / 2005 – أساس 315 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 28 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66223

محكمة الموضوع هي التي تكيف واقعة الدعوى حسبما يتراءى لها من أقوال و دفوع الطرفين و ما تستخلصه من الأدلة المطروحة عليها في ملف الدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- الطاعن واحد من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى سورية.
2- أخطأت المحكمة في تكييف الدعوى من رد عارية إلى دعوى منع معارضة.
3- إن التناقض في القرار فوت على الطاعن فرصة الدفاع عن نفسه و مناقشة الدعوى على ضوء أحكام منع المعارضة.
4- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هدرت كافة الأدلة التي أثبتت مشروعية يد الطاعن.
5- القرار الطعين خالف طبيعة العلاقة القائمة بين طرفي الدعوى.

في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار موضوع الدعوى رقم (2144) من المنطقة العقارية الأولى بإدلب و تسليمه لها خاليا من الشواغل. و حيث إن إقامة محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم صحة الخصومة و إن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف و الحكم بمنع معارضة المدعى عليه للجهة المدعية بعقارها رقم (2144) منطقة عقارية أولى بإدلب… إلخ ما جاء في القرار.

و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه حيث إنه ثابت من خلال بيان القيد العقاري المبرز أن الجهة المدعية تملك العقار بالكامل في قيود السجل العقاري. و حيث إن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه و ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. و حيث إن تقدير الأدلة و استنباط القرائن القضائية يستقل به قضاة الموضوع و لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض إذا كان التقدير مبنيا على أسباب مستساغة و له أصله الثابت في الأوراق. و حيث إن القاضي هو الذي يعطي الواقعة تكييفها القانوني مهما كان الشكل الذي صورها به الخصوم و إن محكمة الموضوع هي التي تكيف واقعة الدعوى حسبما يتراءى لها من أقوال و دفوع الطرفين و ما تستخلصه من الأدلة المطروحة عليها في ملف الدعوى و لا وجه لتخطئتها في هذا الشأن ما دام استخلاصها سائغا و مستنتجا من الأدلة التي اعتمدتها و إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يكسبه المدعي لدعواه و إن العبرة لفحوى الدعوى و مضمونها. و حيث إن المدعى عليه لم يستطع إثبات مشروعية إشغاله لعقار الجهة المدعية. و حيث إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما و في محله القانوني و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة.

لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن و مصادرة التأمين.
قرار 811 / 2009 – أساس 863 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 214 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73597

التكييف القانوني للواقعة من مهام محكمة الموضوع

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 5/5/2008.

وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن طالب الرد الطاعن قد أسس طلب الرد الحالي على أنه سبق له أن طلب رد القاضي بدعوى رد سابقة وقد تقدم القاضي بطلب الحكم له بالتعويض مقابل طلب الرد وقد انتهت تلك الدعوى بقرار قضى برد طلب الرد والحكم للقاضي بتعويض مقداره عشرون ألف ليرة سورية بالقرار رقم 434 أساس 456 تاريخ 31/12/2007 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 72 أساس 1319 تاريخ 20/2/2008.

وحيث إنه تبين أن القاضي المطلوب رده قد وضع القرار المذكور موضع التنفيذ وقرر رئيس التنفيذ الحجز على أموال المنفذ عليه المنقولة وغير المنقولة فاستدعى طالب الرد مجددا طالبا رد القاضي بسبب ذلك وأن هذا الأمر قد أدى إلى وجود عداوة شديدة بينه وبين القاضي المطلوب رده إلا أن محكمة الاستئناف في حماه ردت طلب الرد بداعي أن هذا الأمر لا يشكل عداوة شديدة بين القاضي وطالب الرد وأن الحكم بالتعويض هو بسبب طلب الرد.

وحيث إنه ولئن كان الحكم بالتعويض هو مسبب طلب الرد إلا أنه كان على محكمة الاستئناف أن تناقش ما إذا كان طلب الحكم بالتعويض ردا على طلب الرد والحصول على حكم بالتعويض ووضعه موضع التنفيذ من قبل القاضي وإن كان من حق القاضي المطالبة بالتعويض كرد على طلب الرد إذا كان طالب الرد غير محق بطل الرد. يشكل في حقيقته دعوى بين القاضي وطالب الرد وتنطبق عليه في هذه الحالة أحكام الفقرة /ج/ من المادة 174 أصول مدنية والتي تنص على أنه من أسباب الرد وجود دعوى بين القاضي وطالب الرد خلال السنوات الخمس السابقة وكان على المحكمة أن تناقش تكييف الواقعة المطلوب الرد بسببها على ضوء هذا النص على اعتبار أن التكييف القانوني للواقعة من مهام محكمة الموضوع.
وحيث أن إغفال محكمة الاستئناف لما ذكر يعرض قرارها للنقض.
لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 238 / 2008 – أساس 1545 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 568 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70512

لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وفق وقائعها و ادلتها المبسوطة لديها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت الاصول و القانون حين كيفت العلاقة بين الطرفين بانها عقد بيع و هذا مخالف للاصول و القانون حيث ان الطاعن كان يقوم باستجرار منتجات و بضائع من المطعون ضدهم كونهم مصنعين للادوية لبيعها في السوق للزبائن بنسبة عمولة متفق عليها بين الطرفين.
2- ان المحكمة خالفت الاصول عندما لم تاخذ بالبينة الشخصية التي اثبتت الحاق الضرر و الخسائر الفادحة التي لحقت بالطاعن جراء قيام المطعون ضدهم بطرح كميات كبيرة من منتجاتهم في السوق و المحصور بيعها بالطاعن.
3- المحكمة لم تبحث بالضرر الذي لحق بالطاعن.
4- ان العلاقة بين الطرفين لا تنحصر بالسند موضوع الدعوى و الدليل انه و بعد تحرير السند قام المطعون ضدهم بتوريد بضاعة جديدة من منتجاتها للطاعن ليقوم ببيعها في السوق.

في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1439743 ل.س قيمة ادوية كان المدعى عليه قد استجرها من عند الجهة المدعية مع الفائدة بواقع 5%
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت للجهة المدعية بالمبلغ المطالب به و ان محكمة الاستئناف عدلت المبلغ الى 1410093 ل.س مع الفائدة 5% و صدقت باقي الفقرات الحكمية و قد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اقامت قضاءها على السند المؤرخ في 16/12/1998 و الذي يقر فيه المدعى عليه على انه مدين بمبلغ 1410093 ل.س للجهة المدعى عليها بقيمة ادوية بيطرية مسحوبة من الشركة المدعية.

و حيث ان المدعى عليه لم ينكر هذا السند فهو حجة عليه بما ورد فيه.
و حيث انه و كما يظهر من السند المذكور اعلاه ان العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى ببعضها علاقة بيع و ليس المدعى عليه وكيل بالعمولة يقوم بتسهيل بيع منتجات الجهة المدعية لقاء عمولة للزبائن.
و حيث ان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وفق وقائع الدعوى و ادلتها المبسوطة عليها.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت ادلتها و خلصت الى نتيجة سليمة تتفق مع الاصول القانونية فان اسباب الطعن لا ترد عليه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا و الغاء وقف التنفيذ.
قرار 620 / 2005 – أساس 660 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 233 – م. المحامون 2008 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 65164

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.