اجتهادات حول عدم رجعية القوانين
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نص الدستور واستقر الاجتهاد القضائي على عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار انها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها، ما لم يرد النص على خلاف ما ذكر.
قرار 3569 / 1993 – أساس 3313 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 377 – م. المحامون 1994 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 7368
ان المادة الاولى من القرار بقانون رقم (106) لعام 1958 قد قضت على ما يلي: (تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص ادارية ولا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه).
ان العقار ليس له صفة النفع العام ولا يعتبر من الاملاك العامة ما دام لم يخصص للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم فان مثل هذا العقار لا يخضع لاحكام القرار بقانون (106) لعام 1958 وانما يخضع لاحكام قانون الايجارات رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته واختصاص النظر بشانه انما ينعقد لاختصاص القضاء العادي وليس الى مجلس الدولة لان هدف الادارة هو النفع العام ولم يتحقق في العقد موضوع الدعوى وان اضفاء صفة النفع العام على عقار تملكه البلدية ملكية خاصة لا ينسحب اثره على عقود الايجار المبرمة حوله لان الاصل هو عدم رجعية القرارات الادارية اذا ما مست بالمراكز القانونية للمتعاقد مع الشخص المعنوي.
قرار 663 / 1989 – أساس 2690 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 68 – م. المحامون 1990 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 5405
اترك تعليقاً