سابقة قضائية هامة في إزالة شيوع ومنع معارضة ونقل ملكية لإسم الورثة

اجتهادات عن إزالة شيوع ومنع معارضة ونقل ملكية لاسم الورثة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات التحقيق عن صحة الخصومة و اكتمالها لتعلق ذلك بالنظام العام، و بالتالي فانه يجب معرفة مال و عائدية الحصة المرجاة و لزوم تسجيلها على اسماء اصحابها قبل اقامة دعوى الافراز او على الاقل تكليف المدعي اتمام هذا النقص قبل الفصل في الدعوى.
قرار 74 / 1977 – أساس 58 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 406 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 54885

يحق لاحد الورثة ان يطلب ازالة شيوع عقار قبل اجراء الانتقال و التسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان الملكية للمؤرث، و ليس في القانون ما يجبره بان يدخل في كتلة مع بقية الورثة.
قرار 291 / 1976 – أساس 147 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 817 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58588

لا بد من نقل الحصة الموروثة الى الورثة في السجل العقاري لكي يتسنى لهم طلب ازالة الشيوع فيما بينهم.
قرار 619 / 1977 – أساس 428 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 65 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 – رقم مرجعية حمورابي: 55307

لا يحق للورثة ازالة الشيوع قبل تسجيل الملكية على اسمهم.
قرار 283 / 1969 – أساس 362 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1969 – رقم مرجعية حمورابي: 32329

يحق لاحد الورثة ان يطلب ازالة شيوع عقار قبل اجراء الانتقال والتسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المؤرث. وليس في القانون ما يجبره على ان يدخل في كتلة مع بقية الورثة.
قرار 291 / 1976 – أساس 147 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2607 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30536

دعوى منع المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع ما لم يتم ازالة الشيوع رضاء او قضاء.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- ان قطعة الارض موضوع الدعوى محددة بشكل قاطع في القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية في منبج و بتقرير الخبرة.
2- ان القطعة محددة و مذكور عدد الاعمدة البيتونية الموجودة اثناء اجراء الخبرة و الكشف عليها.
3- المحكمة مصدرة القرار اخذت باقوال الجهة المدعى عليها فقط.
4- ان ازالة الشيوع على العقار او مخاصمة المالكين مستحيل… و ان جميع عمليات البيع في منبج و ما حولها تم على الشيوع.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بمنع المدعى عليه من معارضته في استعمال حقه و استثماره و الزامه بتسليم المدعي المساحة المباعة.
و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الدعوى و ايدتها فيما خلصت اليه محكمة الاستئناف.
و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت ان العقار موضوع الدعوى شائعا.
و حيث ان دعوى منعه المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع مالم يتم ازالة الشيوع رضاء او قضاء… على هذا استقر الاجتهاد القضائي. و حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد احسن في تطبيق القانون و تاويله فيغدو و الحالة تلك للاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين
قرار 2052 / 2007 – أساس 1972 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 100 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66013
اذا كان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فالمطالبة بمنع المعارضة تعتبر سابقة لاوانها قبل الخروج من حالة الشيوع و هذا من متعلقات النظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- الدعوى غير صحيحة و القيد العقاري المبرز خاطىء.
2- لم تبرز الجهة المدعية العقد الذي اشترت بموجبه العقار.
3- طلب توجيه كتاب لبيان ابتداء اعمال التحديد و التحرير.
4- و طلب اجراء كشف و خبرة لبيان ان يضع يده على العقار.
5- و طلب دعوة شهود لاثبات ملكيته العقار و لم يستجب لذلك.

فعن ذلك:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة بمنع المدعي عليه من معارضته لها في ملكيتها لنصف العقار 2627 مخرم فوقاني.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك.

و من حيث ان دعوى منع المعارضة انما هي دعوى اصل حق و تستند الى الملكية الثابتة في السجل العقاري بصرف النظر عن الكيفية التي تمت بموجبها الملكية ولا يجوز اثبات عكس القيد و بالتالي فان كل ما دفعت به الجهة الطاعنة من ناحية صحة الملكية غير مقبول.

و بما ان العقار الشائع لا يسوغ لاي شريك ان يطالب بمنع المعارضة بحصته قبل ان يخرج من حالة الشيوع رضاء او قضاء طالما ان المدعى عليه بمنع المعارضة يملك على الشيوع ايضا في ذات العقار ذلك لانه بعد الخروج من حالة الشيوع و تحديد حصة الشيوع و تحديد حصة الشريك بجزء معين وفق مخطط رسمي يمكن لهذا الشريك ان يطالب بمنع المعارضة من الجزء الذي ال اليه ولا يستطيع واضع اليد ان يدفع الدعوى الا باثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا.
و طالما ان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فان المطالبة بمنع المعارضة تكون سابقة لاوانها.

و بما ان المسالة من متعلقات النظام العام فاذا كانت المحكمة قد اهملتها و الطرف الاخر لم يثرها فانه من حق هذه المحكمة التصدي لها بحسبان ان الاحكام يجب ان تكون صحيحة و سليمة و متفقة مع نصوص القانون.
لما كان ذلك فان القرار المطعون فيه حريا بالنقض.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض الحكم لما سلف بيانه.
قرار 340 / 2004 – أساس 712 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 420 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 63588
لايسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب احد الشركاء في منع المعارضة بالاستقلال أو الانتفاع أوإزالة اية منشأ مالم تجر قسمة ذلك العقار وازالة شيوعه بين كافة المالكين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
فعن ذلك:
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على انه يملك حصة شائعة في العقار /7973/ بصرى الشام، وان المدعى عليه جمال يملك ايضا حصة شائعة فيه لكنه استأثر في الانتفاع به ووضع بوابة حديدية منع بها بقية المالكين في الانتفاع بحصصهم وهو يطلب ازالة المنشأة ومنع المدعى عليه من الانتفاع بحصته.

قضت محكمة الدرجة الاولى الحكم وفق الدعوى أيدتهّا محكمة الاستئناف بذلك فوقع هذا الطعن.
ولما كان من الثابت في بيان القيد على ان المدعي يملك حصته سهمية في العقار قدرها 170/ 2400 سهما فيما يملك المدعى عليه جمال 385، 405 / 2400 سهما وبقية الحصص تعود الى مالكين آخرين.
وكانت تلك الحصص مازالت شائعة ولم يجر بشأنها قسمة او افراز بين المالكين.

وطالما الامر كذلك فانه لايسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب احد الشركاء في منع المعارضة بالاستغلال او الانتفاع او ازالة أية منشأة، مالم تجر قسمة ذلك العقار او إزالة شيوعه بين كافة المالكين. وحيث يختص كلا منهم بجزء مفرز على وجه الاستقلال عندها يستطيع مالك الحصة المفرزة المطالبة بكل الحقوق التي نص عليها القانون منحها للمالك، وقبل ذلك فان الادعاء بمنع المعارضة من قبل اي شريك تكون غير مسموعة بمواجهة الشريك الآخر على اماستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، مع التنويه الى ان على المدعي ان يسلك طرقا اخرى للمطالبة بحقوقه الناجمة عن فوات المنفعة اوسلب الحيازة اذا رغب بذلك وكان لتكلك المداعاة وجها في القانون.
وبما ان القرار المطعون فيه يغدو والحال ماذكر أخطأ حكم القانون فان الطعن يرد عليه.

لذلك تقر بالاتفاق:
1-نقض الحكم.
قرار 1705 / 2000 – أساس 1118 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 30 – م. القانون 2000 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50941
ان دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء او قضاء.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- ثابت من اوراق الدعوى ان الموكلين اشتريا حصتهما السهمية في العقار (270) من البائع بهجت …..
2- ثابت ان المطعون ضدها قد تلقي حصتهما السهمية من المدعى عليه ابتداء و هو المدعو نديم….
3- لقد استقرت الاجتهادات القضائية على انه ليس هناك ما يمنع منع المعارضة بين الشركاء .
4- ان حصة الموكلين السهمية بحثه رضائيا قد وضعت تحت تصرفهما و بدون منازعة.
5- ثابت ايضا ان شراء الموكلين كان بتاريخ 3/8/1980 من صاحب المكتب العقاري بهجت …. و قد افاد بانه باع الموكلين مقسم في العقار

.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بازالة الانشاءات التي اقامها و احدثها المدعى عليهم في العقار (270) من منطقة الخريبات العقارية و منع معارضتهم لهما من تلك الحصة.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمدعيين بدعواهما و قررت الزام المدعى عليهم بازالة الانشاءات المقامة على العقار (270) من منطقة الخريبات العقارية الملحوظة بتقرير الخبرة الجاري بالدعوى المستعجلة …. الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار و قضت بقبول الاستئنافين شكلا و قبولهما موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم برد الدعوى و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي اوردتها بلائحة طعنها .

و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها فيما قضت به على ان العقار موضوع الدعوى ما زالت ملكية شائعة و ليس مفرزة و محددة الابعاد و بالتالي فان دعوى منع المعارضة غير مسموعة و الحالة تلك و سابقة لاوانها و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع اذا كانوا يملكون اسهما محددة في العقار الا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء او قضاء و حيث انه و وفق المفهوم القانوني المسرود اعلاه فان المحكمة مصدرة القرار تكون قد احسنت في تطبيق القانون و تاويله و ان اسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا و مصادرة التامين.
قرار 458 / 2005 – أساس 256 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 9 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56281

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.