الاجتهاد عن الأموال التي لايجوز الحجز عليها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان اجور مدة المرض وبدلات الاجازات والساعات الاضافية والاعياد والراحة الاسبوعية والانذار وتعويض مكافاة نهاية الخدمة تدخل في صميم اجور العامل ولا يجوز الحجز على اكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه.
قرار 79 / 1975 – أساس 84 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 1895 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15028
لايجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينها ضماناً لما تطالب به من حقوق لان ذلك يعود الى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء الى القضاء والطلب اليه القاء الحجز لتحصيل حقوقها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الدعوى تهدف الى رفع اشارة الحجز الاحتياطي الملقى على صحيفة سيارة المدعي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعي بالمبلغ موضوع الاشعار رقم 10/41/8/127
ومن حيث ان لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تصديق القرار المستأنف القاضي بالحكم وفق الادعاء.
ومن حيث ان الاجتهاد مستقر انه لايجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية القاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينها ضمانا لما تطالب به من حقوق لان ذلك يعود الى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء الى القضاء والطلب اليه القاء الحجز لتحصيل حقوقها.
ومن حيث ان المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية قد اعطت الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها قبل سبب الضرر بطلب التعويض عما لحق بالعامل المؤمن عليه من ضرر اي من حقها طلب التعويض ولايجوز منعها من المطالبة به.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى بمنع الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات من مطالبة المدعي بالتعويض يكون بذلك قد خالف القانون وخاصة المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية مما يعرضه للنقض لهذه الناحية فقط.
ومن حيث ان الامر ماسلف فان المحكمة قد حكمت بالاجماع:
1- نقض القرار المطعن فيه.
قرار 2401 / 2000 – أساس 2977 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. القانون 2000 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50768
– ان القانون المدني لم يلغ احكام قانون العمل لان قانون العمل قانون خاص والقانون الخاص لا يلغيه الا قانون خاص او قانون عام لا تاتلف احكامه مع احكام هذا القانون.
– لايجوز حجز اجور العمال الا ضمن حد لايتجاوز 10% من الاجرة لقاء الديون من اي نوع كانت ماعدا النفقة والمهر.
– ان رواتب التقاعد واعانات صندوق التوفير والمبالغ الاخرى التي تدفع للعمال بنهاية خدمتهم لاي مكن حجزها لتسديد دين النفقة والمهر شريطة ان لا تتجاوز النصف.
– ان التعويض الناشئ عن الجرم او شبه الجرم انما هو من قبل الدين لان حقه شخصي متولد عن التزام.
قرار 386 / 1953 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 6555 – م. المحامون 1953 – رقم مرجعية حمورابي: 37092
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
الأموال التي لا تقبل الحجز بسبب طبيعتها
الأموال العامة : و تعبر أموالا عامة بموجب أحكام المادة 90 من القانون المدني .
أموال الأوقاف : و تعتبر مخصصة للمنفعة العامة ( م 1003 ) من القانون المدني ، و تحمل على محمل الأموال العامة بالنسبة لغايتها الخيرية ، و قد منع المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1973 حجزها و التنفيذ عليها سواء كان الإشراف عليها عائد لوزارة الأوقاف الإسلامية أم يعود للطوائف الأخرى غير الإسلامية.( المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961 )
و قد اعتبر الاجتهاد القضائي المدارس الدينية المستخدمة في التعبد أموالا مخصصة لأداء خدمة دينية و لا تقبل الحجز بطبيعتها.
الأموال المحصنة من الحجز بمقتضى قواعد القانون الدولي العام : كأموال منظمة الأمم المتحدة و فروعها ( المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953 ) وأموال الممثلين الأجانب السفراء والوزراء المفوضون والقائمون بالأعمال وموظفو البعثات الدبلوماسية والقناصل في الأعمال التي يقومون بها إضافة لدولهم .
وأموال أعضاء منظمة الأمم المتحدة و فروعها بالنسبة لأعمالهم التي يقومون بها بهذه الصفة.
وأموال جامعة الدول العربية و موجوداتها أينما تكون و أياً يكون حائزه.
الأموال ذات الصفة التابعة ( الحقوق العينية التبعية ): التي لا يمكن أن تنفصل عن الحقوق الأصلية التي تتبع لها ،كما في حالة حق الارتفاق الذي لا يمكن استقلاله لوحده عن العقار المرتفق له ( م 960 ) أو شخصية كما في حالة التأمين والرهن الذي لا يوجد لوحده بدون حق شخصي يضمن استيفاؤه.
العقارات بالتخصيص.
الحقوق المتصلة بشخص المدين : و هي الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها و بيعها كالحقوق الأدبية ما دامت لم تصبح موضوعا للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها و الحقوق الشخصية كحق السكن و حق الانتفاع التي تختلف عن المحل الذي تنصب عليه و لكنه لم يعتبر حق الاستثمار مالا خاضعا للتداول و لم يجز بالتالي حجزه منفردا لأنه لا يقبل الحيازة على وجه الاستقلال.
المراسلات الخاصة ( الرسائل البريدية ): و هي بالأصل ملك للمرسل إليه ، إلا أنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ولا يجوز ذلك إلا بمعرفة المرسل وإذنه ، فلا يجوز تبعا لذلك أن يحجز عليها لا بين يدي الناقل ولا بين يدي المرسل إليه ولو كانت تتضمن حوالات أو نقودا أو ما يماثلها.
حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية : تعتبر حقاً منقولاً ينقل و يتنازل عنه، إلا أن الحجز عليه غير ممكن ( المادة 157 ) من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ، و لكن إذا كان قد سبق و نشر أو اخرج النتاج الفكري أو الفني و بالطريقة المتفقة مع طبيعته، فيجوز الحجز على ما أعيد نشره أو إخراجه.
أما العلامة الصناعية فلا يجوز الحجز عليها بمعزل عن المؤسسة الصناعية العائدة لها و لا على اسم أو شعار التاجر بمعزل عن المتجر.
أما براءات الاختراع التي تولي صاحبها حقا على اختراعه يخوله احتكارا استثماره مكافأة له على الجهد و النفقات التي بذلها في سبيل تحقيقه، فهي تمثيل قيمة مالية داخلة في ذمة صاحبها و تعتبر جزءا من الضمان العام للدائنين و يجوز لهؤلاء توقيع الحجز الاحتياطي عليها لاقتضاء حقوقهم من ثمنها بعد البيع و هذا الحجز ينفذ عن طريق مكتب الحماية و مثال ذلك يقال بالنسبة للرسوم و النماذج الصناعية بعد إيداعها و العلامات الفارقة و الملكية الكتابية و الفنية.
الرخص و الامتيازات الممنوحة من الدولة.
المال المتملك من قبل المدين بشرط عدم التصرف فيه.
الأموال التي لا يجوز التنفيذ أو الحجز عليها بنص القانون
= ما يلزم المدين وأسرته من فراش و ما يرتدونه من ثياب. وقد نصت على هذا الحظر المادة (296) من قانون الأصول و يشترط أن يكون الأشخاص المذكورين ممن يعيلهم المدين و يقيمون معه في دار واحدة إقامة مستمرة و ليست عابرة.
= الكتب اللازمة لمهنة المدين و أدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. المادة 297/أ
= العتاد الحربي المملوك للمدين إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. المادة 297/ب
= الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعانة المحجوز عليه لمدة شهر.المادة 297/ج
= جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر. مادة 297/د
= ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أوالمرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين.
= النفقة المنصوص عليها في المادة (298) من قانون أصول المحاكمات تشمل النفقة الشرعية للأزواج والأولاد ونفقة الأقارب والنفقة المؤقتة المرتبة للمدين في حالة الحجز على إيراداته والمقررة للمفلس حتى انتهاء التصفية
– واجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الحجز الاحتياطي الملقى على النفقة المحكوم بها للزوجة المحجوز عليه باطل على اعتبار أن هذه النفقة تخصص للطعام و الكساء والسكن والنفقات الطارئة الضرورية ولا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها. نقض سوري قرار 621 لعام 1963 أساس 1076 منشور في مجلة القانون – صفحة 1960
= أجور الخدم و الصناع و مرتبات المستخدمين فلا يجوز الحجز على الأجور إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يحجز على النصف وفاء لديون النفقة المقررة و على النصف الآخر لما عداها من الديون.(م/300 أصول محاكمات)
= عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما دام المال المخصص كافيا للوفاء (م 301).
= دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين مع عائلته، إذا كانت هذه الدار لا تزيد عن حاجته أو عائلته للسكنى بعد وفاته : و قد نصت على ذلك المادة 302 من قانون الأصول والمعيار الذي وضعته حاجة المدين أو حاجة عائلته للسكنى فيها وعدم التنازل عنها صراحة أو ضمنا بوضعها موضع الرهن أو التأمين و ألا يكون الدين ناشئا عن ثمنها أما إذا كانت هذه الدار أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتحجز في حدود ما يزيد على هذه الحاجة وعدم جواز الحجز العيني يستتبعه عدم جواز الحجز على ثمن الدار أو ثمن الحصة الشائعة في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها إلا في حدود ما يفيض من الثمن عما تتطلبه الحاجة ( نقض 794 لعام 1964 ).
و هذا الحق يستفيد منه ورثة المدين /304/أصول و اجتهاد محكمة النقض 697 لعام 1959 .
كما أن المدين يعتبر و زوجه بحكم المالك المستقل إذا كان يملك كل منهما حصة من العقار الذي يقطنون فيه.
= تعويضات النواب أعضاء مجلس الشعب. (م/6/ق/6/ لعام 1962)
= أجور العاملين في الدولة وباقي الموظفين في حدود 25% (مادة/ 95/ قا العمل الأساسي)
= رواتب التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
= أجور العمال و تعويضاتهم.
= الأرض الموزعة من قبل الإصلاح الزراعي.
= الأوراق التجارية القابلة للتداول.
= الكفالة المقدمة من ملتزم الأشغال العامة إلى خزانة الدولة.
= مواقع صندوق توفير البريد.
= الودائع في المصارف السرية.
= تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مؤرثهم بخطأ الغير.
= الاشتراك بالهاتف.
= الثمار والمزروعات غير الناضجة ولكن يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية .
= مكتب المحامي : لا يجوز حجز مكتب المحامي إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع وإرسال مندوب ليحضر من قبل نقابة المحامين ولا يعتد بإسقاط المحامي لذلك الحق تحت طائلة بطلان الإجراءات لأن هذه الحماية من النظام العام (م /87/ قانون ممارسة مهنة المحاماة لعام 1981) .
ويجب التفريق بين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و بين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها فكل مال لا يجوز الحجز عليه لا يجوز التنفيذ عليه أما العكس فليس صحيحا، إذ يمكن الحجز على أموال يظهر بالنتيجة انه لا يمكن التنفيذ عليها ، كدار المدين مثلا فمن الجائز حجزها فإذا تبين بعد ذلك أنها مناسبة لحاله ولا تزيد عن حاجته فلا يجوز التنفيذ عليها وعلى ذلك قضى الاجتهاد ، فجاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي : ( لا شيء يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي على دار السكن من حيث المبدأ ذلك أن القانون حر ببيعها في حدود شروط معينة فقط ).نقص سوري رقم 76 تا 18/1/1981- مجلة القانون لعام 1981 عدد 1 ص 119
وجاء في الاجتهاد أيضا ما يلي : ( ليس في القانون أي استثناء لما لا يجوز حجزه احتياطيا من أموال المحجوز عليه و إنما ورد الاستثناء في الحجز التنفيذي فقط ).نقص سوري 354/221 تا 7/11/1956- القاعدة 1936 من الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1 ص383
و قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض أننقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن احد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة(302) أصول و مستثناة من حجز الدائن ).هيئة عامة 7/24 تا 27/1/1971 منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ج1 ص121
أموال لا تقبل الحجز بإرادة من خصصها
المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة :
تضمنت هذا الحظر الفقرة الأخيرة من المادة 298 من قانون أصول المحاكمات ولا يجوز الحجز على هذه الأموال التزاما بإرادة الواهب أو الموصي في أن تصرف هذه المبالغ الموهوبة أو الموصى بها من أجل النفقة على الموهوب له أو الموصى له، و لكن هنالك استثناء بجواز الحجز عليها و بحدود الربع فقط وفاء لدين نفقة أخرى مقررة إذا كان هذا الدين سابقا على الهبة أو الوصية و بدون التقيد بحدود الربع إذا كان دين النفقة لاحقا للهبة أو الوصية و لكن هذا الاستثناء من الحجز لا يمتد أثره إلى الورثة و لا يمكنهم الإفادة منه و بالتالي فيجوز أن يشمل الحجز كافة الأموال الموهوبة أو الموصى بها بعد وفاة مؤرثهم الموهوب أو الموصى له.
المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها:
نصت على هذا الحظر المادة /299/ أصول..المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة بالنسبة المعينة في المادة 298 أي بقدر الربع و في ذلك إعمال لإرادة الواهب أو الوصي وعدم الإخلال بحق الدائنين السابق على الهبة أو الوصية وبالضمان العام
الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
مقدمة:
من أهم القواعد بل أن القاعدة الأساسية في عمل دوائر التنفيذ هي أن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوين في نظر القانون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق الأولوية وفقا لأحكام المادة /235/ من القانون المدني وأن للدائن مطلق الحرية في أن يختار أي من أموال المدين للتنفيذ عليها سواء أكانت منقولة أو غير منقولة ولم يشترط القانون التناسب بين حق الدائن وقيمة المال المنفذ عليه بل يمكن أن تكون قيمة الدين تقل كثيرا عن قيمة المال المنفذ عليه،
لكن المشرع ورعايةً منه لمصلحة المدين ولأسباب اعتبارية منع التنفيذ على بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة وقيد حرية الدائن في مباشرة التنفيذ على ما يشاء من أموال المدين إذا كان هناك مال مخصص للوفاء يكفي للسداد ونظم أصول التنفيذ في هذه الأحوال، وقد حدد المشرع الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها طبق للأحكام الواردة في قانون التنفيذ العام وفي القوانين الخاصة النافذة ووزعها ضمن ثلاث فئات سنوردها مفصلة ف يمتن هذه المقالة.
الفئة الأولى: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها وعدم قابليتها للحجز أو للبيع أو للتنازل عنها أو لاتصالها بشخص معين ومنها:
11- المراسلات الخاصة: ملك للمرسل لا يجوز إطلاع الغير عليها أو نشرها محافظة على السرية فلا يجوز التنفيذ عليها من يد المرسل إليه ألا بأذن المرسل وكذلك لا يجوز الحجز عليها تحت يد مصلحة البريد حتى ولو كانت تتضمن حوالات بريدية أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
الاستثناءات:
أ- الطرود البريدية فيجوز التنفيذ عليها لأنها ليست من قبيل الرسائل الخاصة.
ب- تفقد الرسالة صفتها كما لو أصبحت أثر يباع ويشترى (رسائل المشاهير) يجوز هنا الحجز عليها.
22- حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية: لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج تفكيره، ولا يجوز التنفيذ على لوحة رسمت ولم تعرض للبيع لا يجوز التنفيذ عليها، كما لا يجوز التنفيذ بحجز العلامة الصناعية أو اسم التاجر أو شعاره بمعزل عن المؤسسة الصناعية أو المحل التجاري
الاستثناءات:
أ- إذا سبق ونشر كتابه عندئذ يمكن أعادة طبعها ونشرها ألا إذا كان للمؤلف مبرر علمي مقبول..
ب- إذا عرضت اللوحة للبيع يجوز التنفيذ على ثمنها.
33- حقوق الأرتفاق والرهن والتأمين: لعدم قابليتها للبيع بالمزاد العلني بصورة مستقلة عن الحقوق الأصلية التي تتبعها.
44- الحقوق المتصلة بشخص المدين: حق المسكن وحق الانتفاع (هو الحق الممنوح لشخص المنتفع دون الثمار الناتجة من هذا الانتفاع ويجوز حجزها) والشهادات المدرسية وغيرها لا يجوز التنفيذ عليها وفق نص المادة 236 قانون مدني.
55- الأعيان الموقوفة: لكونها مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها.
6- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها: لا يجوز التنفيذ عليها.
الاستثناء:
أ- أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بصدد الأعمال التجارية المحددة في المواد 6 و 7 و 8 من قانون التجارة.
77- أموال الدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة: السفارات القنصليات أموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم.
88- العقارات بالتخصيص: هي الأموال المنقولة التي يضعها مالكها في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله. لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن العقار إذا كانت متصلة به.
الفئة الثانية: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين:
1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً:
أ- يقصد بالنفقة المقررة ( المبالغ التي يحكم بها للأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم .
ب- يقصد بالنفقة المرتبة ( النفقة المقررة مؤقتا للمفلس بعد إشهار إفلاسه وحتى تصفية ديونه وللشريك في حالة تصفية الشركة وللوريث من التركة حتى تصفيتها للمدعي في دعوى التعويض).
ج- يقصد بالمبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين وذلك للأنفاق على (كالتعليم والعلاج أو تجهيز البنت أو مهر الولد) مادة /298/ أصول محاكمات مدنية.
الاستثناء:
هذه المبالغ جميعها لا يجوز التنفيذ عليها ألا وفاء لدين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء كان هذا الدين قبل أو بعد الحكم بها.
22- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة: يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة سواء كان هذا الدين قبل الهبة أو الوصية أو بعدها.
33- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها: يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة سواء كان هذا الدين قبل الهبة أو الوصية أو بعدها.أما إذا كانت ديون الموهوب له أو الموصى له نشأت بعد الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاء لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها لجهل الدائنين بالشرط مادة /299/ أصول محاكمات مدنية.
الفئة الثالثة: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون ومنها:
1- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل: (إلا بمقدار الربع) إذا اجتمع دين عادي ودين نفقه وتزاحما يخصص لدين النفقة نصف الربع ويخصص للديون الأخرى النصف الآخر.
2- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم: بالنسبة إلى ال ثلاثين ليرة الأولى شهرياً أو الليرة الواحدة يومياًُ لا يجوز الحجز لدين نفقة أو أداء مبلغ مستحق إلا في حدود الربع.
3- رواتب الموظفين والمتقاعدين: منع الحج وفق النسب التالية:
10% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 300 ليرة شهرياً.
13% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 300 ليرة وحتى 400 شهرياً.
16% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 400 ليرة وحتى 500 وليرة سورية شهرياً.
20% من راتب الموظف المقطوع الذي ا يزيد عن 500 ليرة سورية شهرياً.
أما رواتب المتقاعدين وتعويضات الصرف من الخدمة فلا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لدين نفقة شرعية مادة /300/ أصول محاكمات مدنية.
4- مقابل الديون الثابتة بأوراق تجارية قابلة للتداول: لا يجوز حجز بدل السفتجة أو سند الأمر أو الشيك لأن ملكيتها تنتقل بطريق التظهير ودون حاجة لرضاء المدين على أنه يجوز حجزها وهي بحيازة حاملها عندما يكون هو مديناً بقصد صرفها أو بيعها بالمزاد العلني كما يجوز حجز بدلها بين يدي المدين بها في حال ضياعها من يد حاملها.
5- وجود مال مخصص للوفاء: لا يجوز الحجز على المال غير المخصص للوفاء إذا كان المال المخصص يفي بالديون مادة /301/ أصول محاكمات مدنية.
6- الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله: وهذه الحماية تنتقل إلى الورثة الساكنين في نفس الدار وقد أوجب القانون توافر عدة شروط وهي:
أ- أن يكون المدين ساكنا في الدار فإذا كانت مؤجرة وقت التنفيذ حتى ولو كان لا يملك غيرها ينفذ عليها ما لم يكن أخلي منها بسبب استملاكها.
ب- أن تكون مناسبة لحاله، فإذا زادت عن ذلك ينفذ على تلك الزيادة.
ج- أن لا يكون قد تنازل عن حقه بالدار صراحة أو ضمنياً وضعها موضوع الرهن أو التامين العقاري أو تقديمها وفاء لدين أو أن تحجز احتياطياً أثناء الدعوى ولا يعترض: (يجب على المدين أن يعترض على حجز الدار أثناء نظر الدعوى وقبل تقديم أي دفع وإذا أهمل ذلك فأن الحجز الاحتياطي في هذه الحالة يثبت ويقلب من قبل المحكمة إلى حجز تنفيذي ولا يحق له الاعتراض عليه أمام دوائر التنفيذ وفي حال اعتراضه يرد ذلك الاعتراض للسبب السابق، وإذا تم الحجز من قبل دائرة التنفيذ يجب عليه أن يعترض خلال المهلة القانونية من تاريخ علمه بالحجز وهي 5 أيام وألا سقط حقه في ذلك).
د- أن تكون الدار بكاملها ملك له: فإذا كان مالكاً لجزء شائع منها فلا يستطيع أن يتمسك بحقه فيها) اجتهاد قرار 142/ تاريخ 13/2/1961 (الدفع بعدم جواز الحجز على دار سكن المدين من الدفوع الموضوعية التي يجوز إثارتها في معرض دعوى تثبيت الحجز وأن من حق المدين إثارتها في جميع أدوار الخصومة وإلى أن يقفل بابا المرافعة . مادة /302 و 304/ أصول محاكمات مدنية.
7- ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته: وما زاد عن ذلك يمكن الحجز عليه مادة /303/ أصول محاكمات مدنية.
8- الفراش والثياب: أن يكون خاصة بالمدين وزوجته أو أقاربه أو أصهاره في عامود النسب أن يكون هؤلاء ممن يعيلهم المدين وما يرتدونه مادة /296/ أصول محاكمات مدنية.
9- ما يلزم لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً: ويمنع الحجز عليها إلا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو وفاء لنفقة مقررة (الكتب – العتاد الحربي إذا كان عسكري ويملكه – الحبوب والدقيق والوقود- جاموسة أو بقره أو ثلاث من الماعز أو النعاج وما يلزمه لغذائه لمدة شهر مادة /297/ أصول محاكمات مدنية.
خاتمة:
أن إجراءات التنفيذ تتسم بطابع فيه شيء من التعقيد وتستلزم من رجل القانون ومتابع الملف التنفيذي الحيطة والحذر والدراية الكاملة بخبايا ومتاهات تلك الإجراءات والإلمام الكامل بنصوص المواد المتعلقة بالتنفيذ وسير إجراءاته لكي يتسنى له تفادي العقبات التي تعترض طريقه وضمان حصر التنفيذ بالأموال التي يجيز القانون حجزها والتنفيذ عليها دون أن يمتد ذلك إلى الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها كما بيناها سابقا نتيجة جهل المتابع أو عدم إلمامه ودرايته بإجراءات التنفيذ والمهل القانونية أو جهلة بنصوص المواد المتعلقة بذلك.
اترك تعليقاً