بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر في صدر المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً رقم (113) لسنة 1982 المعدل (1). والتي نصت على : (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية…). ومن خلال الاطلاع على نص المادة أعلاه يتبين لنا إن المشرع الضريبـي العراقي أعطى الحق للمكلف بالمطالبة بتنـزيل الخسائر التي يتعرض لها خلال الفترة التي يزاول فيها نشاطه الاقتصادي. فإذا كان المكلف يملك أكثر من مصدر دخل ، وتعرض في أحد هذه المصادر إلى خسارة كان له الحق بالمطالبة بتنـزيل وخصم هذه الخسارة من الأرباح التي تحققت له من المصادر الأخرى العائدة له، وأن يكون ذلك في نفس سنة تقدير وفرض الضريبة عليه(2).
فلو إن مكلفاً يمارس مهنة المحاماة وتجارة العقارات بالإضافة إلى ذلك فإنه يملك مشروعاً صناعياً ، وقد تعرض هذا المكلف إلى خسارة في مشروعه الصناعي ، وفي الجانب الآخر حقق أرباحاً في تجارة العقارات وحقق أيضاً إيراداً في مهنة المحاماة ، ففي هذه الحالة يكون للمكلف الحق بالمطالبة بخصم خسارته وذلك من خلال تنـزيل الخسارة التي تعرض لها في مشروعه الصناعي من الأرباح والإيرادات التي تحققت له من المصادر الأخرى وهي مهنة المحاماة وتجارة الأراضي والعقارات، ويكون ذلك في نفس السنة التي يتم فيها تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه(1).وفي هذا الصدد يمكن أن نميز بين ثلاث حالات محددة هي :
الحالة الأولى هي حالة ما إذا كانت الأرباح التي تحققت للمكلف من خلال ممارسته لنشاطه الاقتصادي تزيد على مقدار ما تعرض إليه من خسارة.
فإذا حقق المكلف أرباحاً من تجارة الأراضي والعقارات المختلفة وإيراداً من مهنة المحاماة بلغ مجموعها (1.000.000) مليون دينار وهو إيراد صافٍ ونهائي أي بعد خصم التكاليف والسماحات التي قرر المشرع الضريبـي العراقي خصمها من وعاء الضريبة(2). وكانت خسارة المكلف في مشروعه الصناعي يبلغ مقدارها (500000) دينار ، ففي هذه الحالة نلاحظ إن مقدار ما حصل عليه المكلف من دخل وإيراد يزيد على مقدار الخسارة التي تعرض لها في مشروعه الصناعي بما يبلغ (500000) دينار، وبالتالي يكون للمكلف الحق بالمطالبة بتنـزيل هذه الخسائر البالغ مقدارها (500000) دينار مما تحقق له من الأرباح والإيرادات من المصادر الأخرى، أما ما زاد على مبلغ الخسارة بعد خصمها وتنـزيلها يكون خاضعاً للضريبة باعتباره دخلاً حصل عليه المكلف وهو ما يبلغ مقداره (500000) دينار.
أما الحالة الثانية هي فيما لو كانت الأرباح والإيرادات التي حصل عليه المكلف من مهنة المحاماة وتجارة الأراضي والعقارات مساوية للخسارة التي لحقت المكلف في مشروعه الصناعي فلا مجال لفرض الضريبة في هذه الحالة،
وبعبارة ثانية لو كانت الأرباح المتحققة له هي (1000000) دينار وكانت الخسارة التي تعرض لها المكلف يبلغ مقدارها (1000000) دينار أيضاً وتم خصم هذه الخسارة من الأرباح المتحققة فلا مجال لخضوع المكلف للضريبة طالما كان مبلغ الخسارة مساوياً لما تحقق للمكلف من أرباح وإيرادات صافية ونهائية.
والحالة الثالثة هي حالة عدم كفاية الأرباح لتغطية الخسارة التي تعرض لها المكلف فيجري ترحيل هذه الخسائر لمدة لاحقة لسنة الخسارة وبموجب ضوابط وأسس محددة قانوناً.
_____________________
1-هشام محمد صفوت العمري، الضرائب على الدخل، مطبعة الجاحظ ، بغداد، 1989، ص86.
2-أنظر نصوص المواد (7،8،12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص63-65
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً