اجتهادات عن الخلف الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
– من يؤول اليه الحق المتنازع عليه يملك حق الطعن في الحكم الصادر فيه لان الحكم لا يمتد اثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد ايضا الى خلفهم سواء كانوا من الخلف العام ام الخلف الخاص.
– ان الاشغال السابق والمستمر للعقار واقامة دعاوى اجر المثل يقلب اجر المثل الى اجر مسمى لعلاقة ايجارية، باقرار المؤجر.
قرار 1651 / 1987 – أساس 3647 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 109 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 4628
يلزم الخلف الخاص بالحكم الصادر في مواجهة سلفة دون ان تجدد الدعوى وحتى لو لم يثبت علمه بها.
قرار 377 / 1967 – أساس 3
79 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 – رقم مرجعية حمورابي: 17076
اذا انتقل الماجور الى خلف خاص انتقلت الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الايجار الى هذا الخلف في الوقت الذي يشغله.
قرار 3050 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 3313 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 35732
ان انتقال ملكية العقار الماجور الى خلف خاص لا يلغي تقصير المستاجر و تفاديه التخلية بدفع الاجور المستحقة عليه خلال المهلة القانونية الى المالك السلف. ذلك ان الحكم القضائي كالعقد يتعدى اثره الى الخلف الخاص اذا صدر قبل انتقال الشيء الى الخلف و لا يشترط ان تضمن الفقرات الحكمية ذكر تقصير المستاجر و تفاديه التخلية و انما يثبت ذلك من حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي.
قرار 1386 / 1977 – أساس 1136 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 433 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 33627
ان الحقوق و الالتزامات تنتقل الى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء.
و يبقى الاخير مسؤولا عن الالتزامات المترتبة عليه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – لا علاقة للطاعن المدعي بالمدعو عارف… مستثمر المطبعة السابق و ان المبالغ المترتبة لمؤسسة التامينات الاجتماعية المترتبة على عارف…لا علاقة للطاعن بها و ان هذه المبالغ ترتبت منذ اكثر من 36 عاما و ان الطاعن غير مشترك لدى مؤسسة التامينات و ليس لديهم عمال و قد اقرت الجهة المطعون ضدها بذلك بمذكرتها المؤرخة في 30/4/1997 و رغم ذلك قامت المحكمة المطعون بقرارها بمخالفة كل هذه الوقائع و الحقائق.
2 – ان الطاعن ليس خلفا خاص الى عارف… و لم يكن يعلم بوجود اية حقوق او التزامات مترتبة على المطبعة و رغم ذلك تجاهلت المحكمة دفوعنا و لم تعن بالرد عليها.
3 – رغم طلبنا لم تقدم الجهة المطعون ضدها بيان باسماء العمال المؤمن عليهم لديها و لا بيان المدة الزمنية التي ترتبت عليها الاشتراكات و لا حتى بيان السبب الذي جعل المؤسسة تنظر اكثر من ثلاثين عاما للمطالبة بحقوقها.
4 – لا يجوز لمؤسسة التامينات ان تحصل على حقوقها و تلقي الحجز بنفسها و انما عليها اللجوء الى القضاء لتحصيل هذه الحقوق و طلب القاء الحجوز سيما و ان اموال التامينات خاصة و غير خاضعة لقانون جباية الاموال العامة.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي فواز… تهدف الى منع الجهة المدعى عليها مؤسسة التامينات الاجتماعية من مطالبة المدعي باي مبلغ مترتب على عارف… و بطلان الحجز الذي اوقعته التامينات على اموال المدعي بتاريخ 22/10/1996
و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف القاضي برد الدعوى.
و من حيث انه ما دام الطاعن المدعي هو خلف خاص للمدعو عارف… مالك المطبعة السابق بعد ان تنازل له عن ملكية المطبعة و المكتبة كما جاء باقرار المدعي في استدعاء دعواه لذلك فان المدعي الطاعن يبقى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على هذه المطبعة للغير لان هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي انتقلت المطبعة اليه عملا باحكام المادة (147) من القانون المدني.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها لذلك لا وجه لتخطئتها فيما قضت به ما دامت المطبعة موضوع استحقاقات الجهة المدعى عليها مؤسسة التامينات الاجتماعية قد انتقلت الى المدعي الطاعن بعد ان تنازل مالكها السابق عنها اليه.
و من حيث ان الامر ما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
– رفض الطعن.
قرار 540 / 2002 – أساس 84 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 143 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53720
يجوز للخلف الخاص ان يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه ايه حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق في اثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع ادبي ما بين الشركاء سابقا.
قرار 842 / 1987 – أساس 739 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 64 – م. القانون 1989 – رقم مرجعية حمورابي: 11932
1- للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية ان يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين ان يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدا استقرار التعامل.
2- السند العادي لا يكون حجة على الغير الا اذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.
قرار 396 / 1980 – أساس 1135 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1180 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29117
ان المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع واذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه الا اذا كان ثابتا و سابقا على هذا التاريخ.
قرار 396 / 1980 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 72 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20167
ان الحقوق المترتبة لمشتري العقار بطلب تثبيت البيع و نقل الملكية لاسمه تنتقل بالتالي الى خلفه الخاص.
قرار 92 / 1975 – أساس 610 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 307 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57101
1- مشتري او مستثمر المحل التجاري هو خلف خاص للمستاجر الاصلي ومن مصلحته التدخل في الدعوى والادلاء بالدفوع المتعلقة بمصلحة المستاجر.
2- بشراء الخلف للمحل التجاري تنتقل اليه الحقوق والالتزامات المترتبة على سلفه.
3- العلاقة الايجارية تبقى مع المستاجر الاصلي حتى يبلغ المؤجر ببيع المتجر الى الغير، كما يظل المستاجر الاصلي ملتزما بدفع بدل الايجار حال انذاره.
4- استقر الاجتهاد على ان توجيه بطاقة بريدية واحدة الى مستاجرين معا يجعلها غير قانونية.
5- مطالبة المستاجر بقسط من اجور دون بيان المدة يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة.
6- سجل البريد لا يغني عن وثيقة الاعلام لاثبات التبليغ وصحته.
7- الحكم للمدعي باجور لم يطلبها في استدعاء الدعوى يعني الحكم له بما لم يطلبه.
قرار 425 / 1993 – أساس 164 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 111 – م. المحامون 1994 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 7100
الخلف الخاص يستطيع التمسك بحيازته وحدها او يضمها الى حيازة سلطة، والسبب الصحيح هو في التصرف القانوني الصادر من غير مالك الذي لو صدر من مالك لنقل الملكية.
قرار 83 / 1974 – أساس 773 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 858 – م. المحامون 1974 – رقم مرجعية حمورابي: 32245
اترك تعليقاً