القاعدة العامة، ان يقوم المكلف بنفسه بتسديد الضريبة المترتبة عليه وذلك عن دخله الخاضع للضريبة والا كان مسؤولاً عن الاخلال باحكام القانون الضريبي. ولكن استثناءً قد يوكل المشرع الضريبي بالالتزامات الضريبية ومنها دفع الضريبة عن المكلف الى اشخاص آخرين لهم علاقة بالمكلف. فقد يكون المكلف غير قادر على تطبيق احكام القانون الضريبي ومنها مثلاً الايفاء بالتزاماته تجاه السلطة المالية كدفع الضريبة المترتبة بذمته كونه مقيماً خارج العراق مما يتعذر عليه دفع الضريبة بنفسه. ان الغاية المبتغاة من قبل المشرع بإناطة مسؤولية دفع الضريبة عن المكلف غير المقيم، بالغير (المقيم)، هي منع حالات التهرب الضريبي التي يمكن ان يلجأ اليها بعض المكلفين من خلال الافلات من تطبيق احكام القانون(1).
ان المشرع الضريبي العراقي، القى مسؤولية أداء الضريبة عن الشخص غير المقيم على عاتق امينه او وصيّه او لجنته او باسم أي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة، وسواء كان أي من هؤلاء قد تسلم الدخل العائد لغير المقيم ام لا(2). ويلاحظ ان المشرع العراقي عندما ذكر هذه الكثرة من الاسماء نيابة عن غير المقيم، هو تفويت الفرصة عليه بالتهرب عن دفع الضريبة المترتبة عليه عن الدخل المتحقق داخل الاقليم العراقي. لان غير المقيم غالباً مايكون خارج العراق فيصعب ادارياً بتحصيل الضريبة منه في حالة امتناعه عن التسديد(3). ومن واجبات المكلف المقيم تجاه السلطة المالية عندما يتسلم ربحاً او دخلاً يعود لشخص اخر او يدفع لشخص اخر او لامره او يسجل لحسابه ربحاً او دخلاً وان كان واجب الدفع خارج العراق، هو ان يزودها في خلال (21) يوم من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يبين فيه الربح او الدخل واسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه الربح والدخل(4).
كذلك هناك التزام اخر يقع على الشخص المسؤول عن دفع الضريبة نيابةً عن شخص آخر، هو ان يستقطع من النقود التي يتسلمها بالنيابة ويكون مقداراً كافياً لدفع تلك الضريبة. وقد حمى المشرع الضريبي هذا الشخص من أية ملاحقة قانونية عما يدفعه من ضريبة الى السلطة المالية من تلك المبالغ التي يستلمها والتي تعود الى شخص اخر، على ان يقدم الى الاخير حساباً عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له(5). وحيث نحن نتناول نصوص قانون ضريبة الدخل العراقي فيما يخص جباية الضريبة من غير المقيم ومسؤولية المقيم في ذلك وحرصاً منه على مكافحة التهرب الضريبي، ولكن المشرع من جانب اخر خلق اشكالات وغموضاً في نصوصه القانونية يتمثل بالادغام والتكرار والملل مما حدا ببعض الفقه الضريبي وصف ذلك الغموض (بالرطانة غير المفهومة اطلاقاً)(6). لذلك ندعو المشرع الضريبي الى اعادة النظر في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بواجبات المقيم تجاه غير المقيم وخصوصاً المادة (21) من القانون لكي تكون منسجمة مع مقومات النص القانوني في الوضوح والدقة في المعنى والايجاز غير المخل.
________________
[1]- ابراهيم حميد الزبيدي- تحصيل دين الضريبة- مصدر سابق- ص94.
2- الفقرة (1) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. وكذلك المادة (20) جاء فيها (كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر… مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه…).
3- علي هادي عطية- فرض الضريبة على اعمال غير المقيم التجارية- مصدر سابق- ص15.
4- المادة الثانية والعشرون من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
5- المادة الثالثة والعشرون من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
6- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص530.
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص149-151
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً