أحكام قضائية في التصرف المضاف إلى ما بعد الموت

اجتهادات على التصرف المضاف الى ما بعد الموت

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض الموت. ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (878) ق.م واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 92 / 1994 – أساس 55 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 38 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12086

ان الوصية بحسب ما عرفتها المادة (207) من قانون الاحوال الشخصية هي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت وهي على هذا الاساس تعتبر تصرفا غير منجز يخول المتصرف الاحتفاط بحيازة المال الموصى به والانتفاع به او العدول عنه وابطاله مدى حياته ولا ينقلب الى تصرف منجز الا بالوفاة.
قرار 110 / 1963 – أساس 131 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 32563

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (المادة 878 مدني).
اذا تضمن العقد بيعا وشراء وقبضا فلا يصح سريان احكام الوصية على مثل هذا العقد لان الوصية تتم بلا عوض.
قرار 666 / 1959 – أساس 493 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1176 – م. المحامون 1959 – رقم مرجعية حمورابي: 32559

إن الاحتفاظ بالحيازة المادية ليس كاف لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تهدف إبطال تسجيل العقارين موضوع الدعوى وإعطاءها حقها من ارث والدها لأن تصرف المؤرث كان بمرض الموت وهو يخفي وصية.

وقد ردت محكمة البداية الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قضى بتسجيل 800 سهما من العقارين على اسم المدعية وعاد الحكم منقوصا من محكمة النقض لأن المحكمة مصدرته لم تضع إيضاحات الطبيبين الشماع ونبهان كما أغفلت مناقشة أقوال الشهود وما أورده الحكم البدائي بشأنها.
وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت النقض وناقشت أقوال الطبيبين كما ثبتت مناقشة محكمة البداية لأقوال الشهود وخلصت إلى تبني وتصديق الحكم البدائي الذي انتهى إلى رد دعوى الجهة المدعية.

وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض إذا كان استخلاصها سليما وكان ما أخذت به محكمة الموضوع له أصله في الشهادات التي اعتمدتها وفي أقوال الطبيبين المعالجين.
وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير ما إذا كان هناك لزوم لاستجواب الطبيبين أو تشكيل لجنة طبية وكان سكوتها عن الرد على الطلبين يعني رفضهما ضمنا.
وحيث أن الحكم الاستئنافي الذي صدق الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى يكون قد قرر بأن تصرف المورث كان تصرفا منجزا لم يتم في مرض الموت.

وحيث أنه بفرض احتفاظ المؤرث بالحيازة المادية فإن الاجتهاد مستقر على أن الاحتفاظ بالحيازة المادية ليس كاف لاعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت.وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن التي وجدت مستوجبة الرد.
لذلك.

وعملا بالمادة 58 أصول محاكمات تقرر بالأكثرية الحكم: برفض الطعن.
قرار 294 / 1983 – أساس 186 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72251

يعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان: احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة.
قرار 563 / 1961 – أساس 467 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 – رقم مرجعية حمورابي: 39116

ان فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تاسيسا على انه وصية مضافة الى ما بعد الموت بمقتضى المادة (878) مدني غير جائز. اذ ان منطوق هذه المادة اوجب لسريان احكام الوصية على التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة توافر شرطين هما: احتفاظه باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة.
قرار 23 / 1964 – أساس 58 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 – رقم مرجعية حمورابي: 32814

تصرف للمالك لاحد ورثته برقبة العقار عن طريق التسجيل مع الاحتفاظ بالمنفعة لا تنطبق عليه احكام المادة (878) باعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت ومن نوع الوصية.
قرار 189 / 1965 – أساس 64 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 – رقم مرجعية حمورابي: 32571

ان المادة (878) من القانون المدني تعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. وان ابطال التصرف بالبيع الصادر من المورث يستتبع عدم الحكم برد الثمن الذي ثبتت صوريته.
قرار 381 / 1961 – أساس 137 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 – رقم مرجعية حمورابي: 32561

اذا باع شخص لاحد ورثته عقارا واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بواردات هذا العقار طول حياته وظل محتفظا به حيازة مادية بوضع اليد عليه ولم يخرجه من تحت تصرفه اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وسرت عليه احكام الوصية عملا بالمادة (878) مدني، ولو لم يذكر في محضر البيع لفظ الحيازة لان الانتفاع بالريع وبقاء اليد لا يمكن ان يخرج عن مدلول الحيازة التي عنتها المادة المذكورة.
قرار 1155 / 1960 – أساس 943 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 – رقم مرجعية حمورابي: 32562

حيث ان ادعاء الورثة من ان تصرف مؤرثهم من شانه ان يحرمهم من الارث وانه مضاف الى ما بعد الموت فانه اذا جاز لمورث التصرف المنجز بامواله الى الغير خارج نطاق مرض الموت فان هذا التصرف اذا كان مضافا الى ما بعد الموت فهو وصية عملا بالمادة (207) احوال شخصية ويغدو التصرف لغير الورثة بما تجاوز ثلث التركة ضارا بحقوق الورثة وتحايلا على القانون ومما يجوز التدليل عليه من قبل الورثة بكافة طرق الاثبات عملا بالفقرة (ج) من المادة (57) بينات.
وحيث انه ليس للجهة الطاعنة الاستشهاد بقرار سابق لمحكمة النقض في قضية تخالف في وقوعاتها الدعوى القائمة.

وحيث ان تقدير الادلة من اقوال الشهود والقرائن انما هو منوط بقضاة الموضوع عملا بالمادة (62) بينات ويغدو ما استخلصته محكمة الاستئناف من ان تصرف المورث انما هو حقيقته وصية يجد اصله في الاوراق.
وحيث ان مجادلة الجهة الطاعنة باثر احتفاظ المتصرف بحيازة العين طيلة حياته يغدو غير منتج بعد ثبوت حقيقة التصرف من انه وصية على الوجه المذكور لذلك تقرر رفض الطعن.
قرار 1103 / 1971 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 488 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22106

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة (878) مدني واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية واذا ما فقد احد الشرطين فلا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 92 / 1994 – أساس 55 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 34 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12082

ان كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فان اثبت ذلك اخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع الى تطبيق احكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة (445) من القانون المدني.
قرار 607 / 1954 – أساس 58 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1269 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 32651

ان كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فان اثبت ذلك اخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع الى تطبيق احكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة (445) من القانون المدني.
قرار 607 / 1954 – أساس 58 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1269 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 32651

1- كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف كان بمقابل.

2- ان عبء اثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت انما يقع على عاتق المتصرف اليه.

3- ان الاقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.

4- اذا كان ثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع فان البيع نافذا. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
قرار 93 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2808 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30729

مرض الموت هو احد الامراض التي تنته بالموت عادة مما يولد عند المريض شعورا بالخوف من الموت وينتهي به فعلا فاذا طال المرض اكثر من سنة دون ان يشتد لا يعتبر مرض موت.

ان واقعة حصول التصرف في مرض الموت مسالة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض.
يكفي ان يكون تصرف المؤرث منجزا حال حياته وبعيدا عن مرض الموت لينفذ في حق الورثة ولا يكون لهم حق بالاعتراض الا اذا كان غير منجز ومضافا الى ما بعد الموت.
قرار 408 / 1987 – أساس 986 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 34 – م. القانون 1989 – رقم مرجعية حمورابي: 11902

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى مابعد الموت وتسري عليه احكام الوصية – وعلى المدعي بذلك اثبات ان التصرف حصل في مرض الموت وانه قصد به التبرع و اثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
2- مرض الموت هو الذي يعقد المريض عن قضاء حاجاته ويشترط فيه ثلاثة شروط:
أ- ان يكون من الامراض التي يغلب عليها الموت.
ب- ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
ج- ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
3- شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته.
4- قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية مؤيدة للنتيجة التي انتهت اليها.
5- ليس كل مصاب بمرض السكري يعتبر مريض موت ولو بقي المريض في منزله.
6- الخبرة الطبية تاخذ بان مرض السكري ليس هو مرض الموت لانه من الامراض الشائعة والتي تلازم المريض عشرات السنين.
قرار 1241 / 2000 – أساس 1580 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 293 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 49913

حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على ان المدعو علي بن سعيد باع الجهة المدعية الحصص من العقارات المسرودة في استدعاء الدعوى لقاء ثمن مسمى قبضها البائع وانتهت الجهة المدعية الى طلب القضاء لها بتثبيت البيع وتسجيل المبيع في السجل العقاري باسمها.
وحيث ان الجهة الطاعنة بوصفها وريثة للمدعى عليه استانفت ما قضى به الحكم الابتدائي من تثبيت البيع والتسجيل مدعية بان العقد المعتمد في التسجيل صوري، القصد منه حرمان الورثة من الميراث وان المورث كان احتفظ بالعين المباعة وان هذا التصرف كان مضافا لما بعد الموت يخفي وصية وجرى في مرض الموت وجرى تحوير في تاريخه المستند لاخفاء حقيقته.

وحيث ان حق الوريث بالارث مستمد من القانون مباشرة وله الادعاء بصورية التصرف الصادر عن مورثه حماية له من تصرفات المورث التي قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام اما تلك التصرفات التي تصد عن المورث دون ان تنطوي على هذا الاحتيال فان الوريث في الطعن بالتصرف انما يستمده من مورثه لا من القانون ويكون للوريث في الحالة الاولى اثبات صورية التصرف بكافة وسائل الاثبات لمخالفتها النظام العام بينما يكون حقه في الاثبات في الحالة الثانية مقيدا بما كان لمورثه من طرق الاثبات وهذا ما اخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن (نقض مصري 9 ابريل عام 1964 مشار اليه في الادلة الخطية سليمان مرقص ص 197 طبعة 1967).
وحيث انه اخذا بهذه القاعدة القانونية فان ادعاء الجهة الطاعنة من ان المورث احتفظ بالعين المتصرف بها وان التصرف جرى بمرض الموت وان التاريخ جرى تحويره لابعاده فترة عن مرض الموت انما يبقى من الدفوع المسموعة من الوريث الطاعن والجائز اثباتها بكافة طرق الاثبات باعتبار ان ثبوت ذلك يؤدي الى ابطال التصرف كلا اذا كان صدر عن المورث الى الورثة او ابطال ما يتجاوز ثلث التركة اذا كان التصرف للغير ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 1277 / 1971 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 48 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21691

حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب ان يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف اليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزا فلا تتحقق شرائط المادة (878) مدني.
قرار 1095 / 1984 – أساس 1425 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2830 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30751

إن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني و المادي و ركون المحكمة الى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهرياً لتأمين الزوج زوجته بعد الوفاة انما يستر وصية مضافة الى ما بعد الموت و أنه لا يوجد بيع أصلاً لأن البيع الذي يستر وصية ليس الا عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها أحكام الوصية.
قرار 624 / 1987 – أساس 2171 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 283 – م. المحامون 1987 – اصدار 10 – رقم مرجعية حمورابي: 4315

تصرف مضاف الى ما بعد الموت شروطه.

ان القرينة التي تتضمنها المادة (878) من القانون المدني لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه اي ان لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع ان ينتزع الانتفاع او الحيازة من يد المتصرف متى اراد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 23 / 1980 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 7 – م. القانون 1993 – رقم مرجعية حمورابي: 23765

ان المشرع لم يستهدف من المادة (878) من القانون المدني سوى ايجاد قرينة قانونية لصالح الورثة عندما يقوم مورثهم بالتصرف الى بعض ورثته دون الاخرين بقسم من امواله ويحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها فاعتبر النص المذكور ان هذا التصرف يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
وحيث انه يتبين من الاوراق ان الطاعن الذي استند الى هذا النص كقرينة لاثبات دعواه لم يقتصر على هذه القرينة ولكنه طلب بالاضافة الى ذلك تكليفه لاثبات ادعائه بسائر طرق الاثبات على اعتبار ان اخفاء الوصية تحت شعار الهبة يعتبر من الامور التي تخالف النظام العام.

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي عالج القرينة المستمدة من المادة (878) من القانون المدني على ضوء الاجتهادات القضائية لم يفصل في الطلب المذكور ولم يتول الرد عليه. وحيث ان اخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع او الهبة من الامور التي تخالف النظام العام على اعتبار ان المشرع منع الوصية لوارث فان البينة التي اظهر الطاعن استعداده لتقديمها تكون مقبولة وبالتالي فان اعراض المحكمة عن سماعها يشوب الحكم بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.

قرار 150 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 453 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22072

لئن كان تصرف شخص لاحد ورثته بعين مع احتفاظه بحيازتها وبحقه بالانتفاع بها مدى الحياة يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية. الا ان تسجيل التصرف بالسجل العقاري يقوم مقام التسليم لانه يعطي حق التسجيل سندا قانونيا يثبت وضع يده على العقار ويخوله الاستيلاء عليه والتصرف به.
قرار 162 / 1976 – أساس 397 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1313 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38717

اعتبار عقد التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار 539 / 1958 – أساس 321 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1264 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38668

اذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون ان يخرجه من تحت تصرفه فيعتبر عمله هذا تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع او هبة ما دام النص جاء مطلقا.
قرار 943 / 1960 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2827 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30748

اذا تصرف المؤرث الى بعض الورثة دون الاخرين بقسم من امواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها. اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
قرار 167 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2832 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30753

لا يقبل الادعاء بان التصرف هبة مضافة الى ما بعد الموت اي وصية الا من الوارث ضد وارث اخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي اجرى التصرف.
قرار 2891 / 1964 – أساس 2211 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2796 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30717

اعتبار عقد التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار 359 / 1958 – أساس 321 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2802 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30723
ان عدم تصريح احد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لان مطالبته مؤسسة على اعادة الاموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
اذا ثبت ان المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية.

قرار 2207 / 1982 – أساس 1508 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1341 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38746

ان عدم تصريح احد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لان مطالبته مؤسسة على اعادة الاموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
اذا ثبت ان المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية.
قرار 2207 / 1982 – أساس 1508 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1341 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38746
1- إذا كان الوارث لا يملك الطعن بتصرف مؤرثه حال حياته، فإنه لا يملك الطعن به بعد مماته.
2- من لا يطعن بحريته بالتصرف بملكه حال حياته لا يمكن أن يطعن به بعد مماته ما دام ليس بمرض الموت.
3- لا يملك الوارث الطعن بتصرف المؤرث و الدفع بصوريته، و لو كان بلا ثمن، ما دامت إرادة المؤرث سليمة و ليس بمرض الموت، و لو كان هذا التصرف بقصد حرمان باقي الورثة.
4- إن تصرف المؤرث بعقاره يعد منجزا حال حياته ما دام قد تخلى عن الحيازة القانونية و نقل الملكية بالسجل العقاري أو بسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري و لو احتفظ لنفسه بالحيازة المادية.
5 – إن القرار الصادر بين المؤرث و المتصرف لهم، سواءا صدر بقضاء الخصومة أم بقضاء الولاية، فإن تصرف المؤرث يبقى صحيحا منجزا صادرا عن مالك له مطلق الحرية بالتصرف بملكه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الجهة المدعية: فاطمة… أصالة و إضافة إلى تركة مؤرثها يوسف… يمثلها المحامي عمر…
الجهة المدعى عليها:
1- المحامي سامر… بصفته الشخصية.
2- أحمد و موسى أبناء يوسف… يمثلهم شقيقهم سامر… بالوكالة الإرثية الخاصة رقم (77/3922/9109) تاريخ 2009-01-14 كاتب عدل دمشق و الجميع أصالة و إضافة لتركة مؤرثهم يوسف…
الدعوى: فسخ تسجيل.

الوقائع:
بتاريخ 2011-12-06 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله إن مؤرث الطرفين المرحوم يوسف…. يملك كامل العقار /106/ تضامن وبتاريخ 2004-12-19 تقدم المدعى عليهم بدعوى صورية بمواجهة المؤرث مفادها أنه باعهم حق الرقبة بالتساوي مع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع مقابل ثمن متفق عليه و بوجود الإقرار و الإسقاط صدر القرار (352/23257 ب م 13) لعام 2005 بتثبيت البيع و تسجيل العقار باسم المدعى عليهم بالتساوي بواقع /800/ سهم لكل منهم مع احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع.
و حيث إن عقد البيع له أركان و شروط و منها الثمن.
و حيث إن البيع دون مقابل الثمن ينفي وجود البيع.
و حيث إن نقل ملكية الرقبة تم بالتواطؤ لحرمان الورثة من التركة.

و حيث إن المانع الأدبي موجود بين الورثة لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل ما تم قيده على اسم المدعى عليهم و إعادة تسجيله باسم المؤرث.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا.

و بعد أن حضر جميع الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:

في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل حصة المدعى عليهم من العقار /106/ تضامن موضوع الدعوى تأسيسا على أن العقار باسم المؤرث و تم التسجيل باسم الورثة صوري و دون ثمن و قد احتفظ المؤرث لنفسه بحق الانتفاع.
و حيث إن وكيل المدعى عليهم حضر جلسات المحكمة أصالة و وكالة و أنكر الدعوى و التمس ردها.
و حيث إنه بالاطلاع على القرار المبرز من الجهة المدعية برقم قرار (302/23257) تاريخ 2005-04-10 بداية مدنية ثالثة بدمشق تبين أنه صادر بدعوى تثبيت بيع مقابل من المدعى عليهم بهذه الدعوى بمواجهة مؤرثهم المرحوم يوسف… الذي حضر بواسطة وكيلهم و أقر بصحة الدعوى جملة و تفصيلا و تبين من جملة تفاصيل الدعوى أن المرحوم استلم كامل الثمن من المدعى عليهم و أن المبلغ متفق عليه ثم تبين أن المؤرث توفي بتاريخ 2008-06-24 في حين أن القرار صدر في 2005-04-10 و اكتسب الدرجة القطعية.
و بالتالي علاوة على ما هو ثابت بإقرار المؤرث بالبيع و قبضه الثمن و اكتساب الحكم القضية المقضية و على فرض صحة الادعاء بعدم وجود حتى ثمن فإن للمؤرث مطلق الحرية بالتصرف بماله بثمن أو بلا ثمن حتى و لو قصد بذلك حرمان باقي الورثة طالما أن إرادته سليمة و أهليته كاملة و أن البيع ليس في مرض الموت و قد قضى الاجتهاد بهذا المقام بأن (التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المؤرث قصد بها حرمان بعض الورثة لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه).
قرار (539/683) لعام 1968 منشور بالمحامون 1978 الأعداد (5-8) قاعدة /373/.

كما ورد باجتهاد آخر (إن خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق فيه للورثة و لا سبيل لهم إليه و لو كان المؤرث قصد حرمانهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء و أن تصرف المؤرث لأحد ورثته مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى حياته يعتبر من قبيل البيع المنجز و لا يخضع لأحكام الوصية).
قرار (859/788) لعام 1986 محكمة النقض – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي تا /158/.

و عليه و حيث إن تصرف مؤرث الطرفين كان منجزا حال حياته و لم يكن المؤرث بحالة مرض الموت و لم تكن إرادته معيبة الأمر الذي يجعل الصورية منتفية حتى لو قصد حرمان باقي الورثة ما دام المالك حر بالتصرف بملكه و ذلك بخلاف لو كان التصرف مضافا لبعد الموت عندها يأخذ حكم الوصية و هذا غير ثابت بالدعوى بل على العكس من الثابت أن تصرف المؤرث منجز و على فرض عدم وجود الثمن فإن ذلك شأن يعني المؤرث و يخصه و إن التصرف إذا لم يتوفر فيه بالتالي أركان عقد الهبة فإذا كان المؤرث يملك حال حياته أن يهب من ملكه لمن يشاء

فإنه من باب أولى أنه له مطلق الحرية بالتصرفات المؤرث فيما خلا حالة مرض الموت هو هل يملك الوارث الطعن بتصرف مؤرثه حال حياته فإن كان لا يملك ذلك حال حياته مؤرثه فإنه لا يملكه بعد مماته و عليه فإذا كان المؤرث حين تصرفه بصحة جيدة و بكامل قواه العقلية و لم يكن يعاني من مرض الموت فإن تصرفه يكون صحيحا و سليما أيا كانت أبعاده و قد ذهب الاجتهاد القضائي أبعد من ذلك و قضى بأن (إفصاح المؤرثة صراحة عن أن قصده من التصرف هو حرمان ورثته يجعل التصرف منجزا و ينفي عنه الصورية و يعتبر صحيحا و إذا لم تتوفر أركان عقد البيع في هذا التصرف بسبب عدم دفع قيمة المبيع فإن العقد ينصرف إلى الهبة) قرار (109/946) لعام 1975 – محكمة النقض منشور بالمحامون /1975/ قاعدة /456/.
و عليه و حيث إن الجهة المدعية لا تملك الطعن بتصرف المؤرث و الدفع بصوريته و لو كان بلا ثمن ما دامت إرادة المؤرث سليمة و ليس بمرض الموت و لو كان بقصد حرمان باقي الورثة.
و حيث إن تصرف المؤرث يعد منجزا حال حياته إذ إن نقل الملكية بالسجل العقاري أو سند رسمي قابل للتنفيذ الجبري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني مما يفيد عدم احتفاظ المتصرف بالحيازة القانونية للعقار حتى و لو احتفظ لنفسه بالحيازة المادية طالما أنه فقد سلطته بالتصرف فيه سواء كان القرار الصادر بين المدعى عليهم و المؤرث بقضاء الخصومة أم بقضاء الولاية فإنه تصرف صحيح منجز صادر عن مالك له مطلق الحرية بالتصرف بملكه و من لا يطعن بحريته بالتصرف بملكه حال حياته لا يمكن أن يطعن به بعد مماته ما دام ليس بمرض الموت الأمر الذي يوجب لكل ما ذكر برد الدعوى.
لذلك و عملا بأحكام المواد /11 – 16 – 62 – 77 – 200/ و ما بعدها أصول محاكمات و القانون /1/ لعام 2012.

أقرر:
1- رد الدعوى.
2- ترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار.
3- تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الأحد الواقع في 13 محرم 1435 هـ موافق ل 17 تشرين الثاني 2013 م.
قرار 409 / 2013 – أساس 6101 – محاكم البداية – سورية
– م. المحامون 2014 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73306

إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- بطلان الحكم ومخالفة القانون – مادة 157 أصول محاكمات قبول الطلبات العارضة باستدعاء أو مذكرة وعدم وجود شرط تقديم الطلب العارض بصيغة دعوى أصلية – استيفاء الطابع منوط برئيس الديوان / مادة 116 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

2- المطعون ضده عبد الغفار تقدم بالدعوى إضافة للتركة واستأنف الحكم بصفته الشخصية – الحكم برد الدعوى بالنسبة للتركة اكتسب الدرجة القطعية.
3- عدم ورود دليل على ملكية الأشياء وأن مورثه استعارها منه وأن الطاعنة وضعت يدها عليها عدم وجود إقرار للطاعنة.

4- وجوب إقامة الدعوى بمواجهة جميع الورثة.
5- الطاعنة أنكرت ما جاء في دفوع بشار النحاس – المحكمة نسبت للطاعنة ما لم تقله – عدم جواز الاعتداد بأقوال بشار.
6- عدم توفر حالة مرض الموت. السند عبارة عن إقرار بأن الأشياء ملك للطاعنة عدم ثبوت أن هذه الأشياء كانت بالأصل ملكا للمورث – المرحوم حلمي لم يكن عارفا في ذلك الحين بأن هذا المرض هو مرض الموت.

نظر الطعن:
حيث أن المطعون ضده عبد الغفار بالإضافة إلى تركة مورثه حلمي ادعى أمام محكمة البداية في حمص في 9/5/1974 أن المدعي عليها هناء زوجة أخيث المتوفى حلمي عمدت أثناء مرضه الشديد إلى تنظيم سند كاتب عدل صوري برقم 149 جلد 103/5267 تاريخ 1/10/1973 زعمت بأن المورث حلمي تنازل لها عن الأشياء المنزلية. طلب المدعي إبطال سند الكاتب بالعدل واعتبار الأشياء عائدة لسائر الورثة ونهى المدعى عليه بشار النحاس عن تسليم الموبيليا وثيوب المخمل إلى المدعى عليها حتى البت بالدعوى.
وفي 29/4/1980 حكمت محكمة البداية برد الدعوى لعدم ثبوت أن ما ورد في سند العدل كان تبرعا لوارث ولأن الدعوى خالية من أي دليل يؤيدها.

وحيث أن المدعي عبد الغفار استأنف هذا الحكم كما استأنفته المدعى عليها هناء تبعيا بداعي أنه لم يفصل بدعواها المتقابلة المقدمة بمذكرتها المؤرخة 22/6/1975 وأن محكمة الاستئناف أصدرت في 18/1/1982 الحكم المطعون برد الاستئناف التبعي شكلا وقبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف بمواجهة هناء وإبطال سند العدل المؤرخ 1/10/1973 واعتبار الأشياء – الواردة في عائدة لتركة المتوفى حلمي السقا بمستوى استحقاقها جميع الورثة وإلزام المستأنف عليها هناء بتقديم الأشياء موضوع الدعوى الموحدة رقم 787 مع مبلغ ألفي ليرة سورية وثوب الوجه المخمل لتوزع على جميع الورثة وإلزامها بتسليم المدعي عبد الغفار أصالة عن نفسه الأشياء الخاصة العائدة إليه وتضمين المحكوم عليها الرسوم والمصاريف و(1000) ل.س من أتعاب المحاماة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد.

1- لا خلاف بين الطرفين أن سند العدل المؤرخ 1/10/1973 المطلوب إبطاله هو سند تنازل من جانب واحد وهو الزوج.
2- تنظيم السند جرى في 1/10/1973 في فترة مرض الزوج – نبين من الوثائق المبرزة وهي بيان شعبة الذاتية في الضابطة الجمركية وتقرير الدكتور شاهين وشهادة الوفاة التفصيلية أن المورث حلمي كان مصابا بمرض.. ألجأه إلى ترك عمله كخفير للجمرك وحصل إلى إجازة مرضية اعتبارا من 8/8/1973 وأقام في مستشفى دمشق مدة 22 يوما وخرج دون شفاء بدليل استمراره في مراجعة جهات طبية أخرى من 31/8/1973 وحتى 4/9/1973 ثم نال إجازة إدارية لمدة 37 يوما وغادر القطر إلى الولايات المتحدة لمتابعة العلاج وتوفي فيها في 30/1/1974.

3- أن مرضه الذي أقعده عن مصالحه المعاشية امتد حوالي ستة أشهر نظم خلالها السند المطلوب إبطاله. وترى المحكمة أن مرضه هو مرض الموت المقصود بالمادة 877 مدني وإن صدور السند في مرض الموت يجعله مضافا إلى ما بعد الموت.

4- إن هناء لم تنكر استلامها مبلغ ألفي ليرة سورية ووجه مخمل وإنها لم تنكر وجود سائر الأشياء المدعى بها ووضع يدها عليها.
5- المدعي لم يستطع إثبات وجود أموال وأشياء أخرى للتركة تحت يد المدعى عليها.
وحيث أن محكمة الاستئناف حكمت برد استئناف هناء التبعي شكلا لأنها لم تدع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أصليا ولا بطريق الدعوى المتقابلة التي لا تختلف عن شكل الدعوى الأصلية وإجراءاتها وإن اللائحة المؤرخة 22/6/1975 ليست سوى لائحة جوابية لم تقترن بواجبات الطابع المالي والرسم القانوني.
وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه سليم من هذه الجهة لأن اللائحة المؤرخة 22/6/1970 المقدمة إلى محكمة البداية لا تعتبر ادعاء لعدم استكمالها شروط الدعوى المنصوص عليها بالمادة /94/ من قانون أصول المحاكمات ولأن الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها في الدعوى سواء باستدعاء أو مذكرة /مادة 157/ أصول محاكما / محصورة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 159 من القانون ذاته ولا تدخل في عدادها الدعوى.

وحيث أن المطعون ضده عبد الغفار تقدم بالدعوى البدائية في 9/5/1974 بالإضافة إلى التركة وتقدم بالدعوى البدائية في 20/4/1976 بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى تركة والده وأن الدعوى المذكورة وحدت بالدعوى الأولى في 12/12/1976 وبذلك ضم الطعنين في الدعوى.

وحيث أن عدم تصريح عبد الغفار عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني من هذه الجهة لأن مطالتبه مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو في ذلك ذو صفة في رفع الدعوى فضلا عن أن ما تضمنه استدعاء الاستئناف وأوراق الدعوى يفيدان أن المدعي رفع الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة للتركة وكان ذلك كافيا لاعتبار رفع المدعي الاستئناف يشمل حق الورثة / يراجع حكم النقض 798 أساس مدني 2298 تاريخ 28/5/1978 المنشور على الصفحة 358 من العدد 9 و 10 و 11 من مجلة المحامين 1978.
وحيث أن المحكمة حددت مرض الموت تحديدا سليما وأحاطت بظروف القضية وملابساتها، وخرجت من ذلك أن المورث حلمي كان مريضا مرض الموت وأنه حرر السند موضوع النزاع وأقره أمام الكاتب بالعدل تحت وطأة هذا المرض.
وحيث أن المحكمة لم تأت بما يفيد فساد استدلال المحكمة لمواد وجود عيب في استخلاصها.
وحيث أن الطاعنة لم تجادل في صحة ما ورد في الدعوى الموحدة بشأن الأغراض التي يدعيها لنفسه المذكورة في الحكم المطعون فإن ما ورد في الطعن لا ينال من الحكم العطعون فيه من هذه الجهة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه في الفقرة /5/ منه يرد الدعوى فيما عدا ما حكم به وإن ذلك معطوف على السبب الأخير من الحكم والمتضمن أن المدعي لم يستطع إثبات وجود أشياء وأموال أخرى للتركة تحت يد المدعى عليها مما يستدعي تحميله قسم من الرسوم والنفقات عملا بالمادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4/10/1953 وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.
وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل وإن المحكمة ترى تحميل المحكوم له ربع الرسوم والنفقات على أن تتحمل المحكوم عليها ما تبقى وإعادة ثلاثة أرباع التأمين فحسب عملا بالمادة 89 من المرسوم التشريعي ذاته.

لذلك وعملا بأحكام المادة 260 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق:
1- نقض الققرة التاسعة من الحكم المطعون فيه والحكم برد ثلاثة أرباع التأمين الاستئنافي والأمر بقيد الربع الباقي إيرادا للخزينة وتضمين المحكوم عليه ربع الرسم والنفقات وتحميل المحكوم عليها باقي الرسم والنفقات وإلزامها بدفع /100/ ل.س أتعاب المحاماة ورفضه فيما عدا ذلك وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2207 / 1982 – أساس 1508 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 46 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70114

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.