اجتهاد عن التهديد المادة 561
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب ان يشتمل الحكم على الالفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما اذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الاركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والادلة بدون ان يعنى بذكر عبارات التهديد بلفظها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.
قرار 3250 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2434 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45453
اترك تعليقاً