شهدت الدولة العراقية النص على مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص ” لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(1) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على “لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون” (2). ويبدو أن المشرع الدستوري قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على ” لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(3) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(4). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(5). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على ” أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون (6) ، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على ” لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون(7) هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على ” أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(8). ولنا ازاء هذا النص ملاحظات ثلاث :

الملاحظة الأولى : متعلقة بعدم النص على مبدأ قانونية إلغاء الضريبة !ولكن قد يقال جواباً على هذه الملاحظة ، انَ مبدأ القانونية في إلغاء الضريبة لا يستوجب النص عليه طالما كان إنشاء الضريبة أو فرضها لا يتم إلا بقانون طبقاً لقاعدة الأشكال المتقابلة .

الملاحظة الثانية : فهي عدم النص على قانونية الإعفاء من الضريبة . ونرى أن عدم النص على وجوب إصدار الإعفاء من الضريبة بموجب قانون يشير إلى كفاية صدور الإعفاء من الضريبة بناءً على قانون ، أي جواز صدور إعفاء مستند إلى قانون دون وجوب صدور قانون بذلك .

الملاحظة الثالثة : فهي نص المشرع على وجوب صدور قانون لجباية الضريبة ، ولا ندري أقصد المشرع أو لم يقصد أن لا يتم جباية ايرادات الضريبة ما لم يصدر قانون الموازنة السنوية للدولة ، أي عدم كفاية قانون الضريبة المتضمن أصلاً مواد خاصة بجباية الضريبة اسوة بما هو معمول به في فرنسا ومصر.

وفي هذا المجال نرى أن المواد الخاصة بالجباية الواردة أصلاً في قانون الضريبة كافية، لذا فان النص على وجوب صدور الجباية بقانون مستقل غير مبرر(9). كما أورد قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية نصاً يتضمن مبدأ قانونية الضريبة حيث نص على :” لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون (10) ، ونرى أن هذا النص أهمل وبشكل ملحوظ أغلب عناصر قانونية الضريبة ، إذ لم ينص على عدم الإعفاء من الضريبة أو الغاءها أو تعديلها إلا بقانون . يبقى التساؤل ما هو انعكاس مبدأ قانونية الضريبة في عمل السلطة المالية في العراق ؟ فإذا بدأنا بالعنصر الأول من عناصر قانونية فرض الضريبة نجد ان المشرع خول وزير المالية إعادة استيفاء الضرائب في الفئات التي تقرر إعفاءَها(11). وقد يقال بهذا الصدد أن عبارة ( إعادة استيفاء ) الواردة بصلب قرار التخويل لا ترادف عبارة (فرض الضريبة ) بمعنى أن قرار الوزير لا يفرض الضريبة بقدر كونه يعيد استيفائها أي الرجوع إلى الأصل وهو الخضوع للضريبة قبل الإعفاء . ومع حصافة هذا الرأي ” إن وجد ” فأننا نرى أن النتائج المتحصلة من عبارة ( إعادة استيفاء ) هي نفسها النتائـج المتحصلة من ( فرض الضريبة ) في الاقل من الناحية العملية . وإذا بقينا في العنصر الأول نجد أن السلطة المالية تصل إلى فرض الضريبة دون أساس قانوني ، كالضريبة على مبلغ شراء العقار(12). كون الضريبة يجب أن تفرض بمناسبة الواقعة المنشئة الضريبة وهي تحقق الدخل للبائع وليس للمشتري ، لذا يجب أن يتم فرض الضريبة على البائع وليس العكس . وكذلك فرض الضريبة على مشتري السيارات الانتاجية لأن هؤلاء المشترين انفقوا الدخل ولم يحصلوا عليه لذا يتعذر فرض الضريبة عليهم . أما بصدد قانونية الإعفاء من الضريبة ، فكنا قد وصفنا اتباع تطبيق الضوابط السنوية في تقدير الدخل والضريبة بانه يمثل إعفاء جزئيا من الضريبة ، وطالبنا باعتماد التقدير الحقيقي وليس الافتراضي(13). عموما فأن مسألة الخضوع والإعفاء قد درجت التشريعات المقارنة على اناطتها للسلطة التنفيذية ومنها التشريع الأردني(14).

_________________________

1- المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي .

2- المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي .

3- المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق .

4- قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي.

5- قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي .

6- المادة (38) من دستور 29 نيسان 1964 الملغي .

7- المادة (39) من دستور 21 ايلول 1968 الملغي .

8- المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي .

9- سلك المشرع الدستوري في مشروع الدستور 1990 الاتجاه نفسه إذ نص على ” أداء الضرائب والتكاليف المالية واجب ، ولا تفرض ولا تعدل ، ولا تجبى إلا بقانون “

10- أنضر المادة (18) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

11- القرار 11 في 15/1/1995 ، وبالفعل صدور قرار من وزير المالية رقم (1) لسنة 1997 بناء على هذا القرار أعيد استيفاء الضريـبة من بعض فئات المكلفين الذين تقرر إعفائهم سابقاً .

12- قرار الهيأة التمييزية – 65/97 المنشور بالكتاب السنوي 97 ، ص 45 والذي جاء في حيثياته ” لا تفرض الضريبة على مبلغ شراء العقار بعده سيولة نقدية للدخل الذي حصل عليه مشتري العقار وذلك لعدم وجود سند قانوني .. ” .

13- لمزيد من التفصيل انظر : علي هادي عطية الهلالي . اعتماد الضوابط السنوية في تقدير ضريبة الدخل في العراق ، بحث منشور في مجلة المؤتمر العلمي الضريبي الأول ، 2001 ، ص 97 وما بعدها .

14- اعطى البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (57) لسنة 1985 صلاحية لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على اخضاع أي نشاط إستثماري لأي مؤسسة للضريبة ، كما خول البند (13) من الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون نفسه مجلس الوزراء صلاحية إعفاء الدخل الناجم عن براءة اختراع أو حق تأليف أو جائزة تقديرية من الضريبة .

المؤلف : علي هادي عطية الهلالي
الكتاب أو المصدر : تفسير قوانين الضرائب في العراق
الجزء والصفحة : ص27-30

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .