سوابق قضائية هامة في إساءة أمانة شخص ثالث

اجتهادات عن إساءة امانة شخص ثالث

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها اعتباره بمثابة خيانة الامانة اذا كان تسليم الورقة له اختياريا يعد تزويرا اذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري عدم جواز اثبات التغيير في الحالة الاولى بغير الكتابة جواز اثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.
قرار 117 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 52 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20147

تصرف الشخص بالاموال المسلمة اليه مد 412 ق.ع.
ان الشخص الذي يسلم اليه مدير التنفيذ اموالا محجوزة بوصفه شخصا ثالثا، ويتعهد بتسليمها الى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الاموال بعد تنصيبه حارسا قضائيا عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة 656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز او استحقاق المال المحجوز.
قرار 1347 / 1981 – أساس 2415 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4029 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42329

ان كتم شخص مبلغا من المال سلم اليه بموجب سند امانة، و انكاره قبض هذا المبلغ و ادعاءه ان السند قد املي عليه بالاكراه دون اثبات ذلك، انما يدل على النية الجرمية و يجعل عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة.
قرار 2167 / 1978 – أساس 2692 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 353 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54150

اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم ان المجنى عليه والمتهم اتفقا على ان الثاني يعطي الاول خمسة وسبعين جنيها ليكون شريكا معه في التجارة فحرر له سند بالمبلغ اودع باتفاقهما امانة لدى شخص ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولي المتهم على السند فما كان من المتهم الا ان طلب السند من المودع لديه ليعرضه على احد الناس لجهلة القراءة والكتابة، ثم اثناء التحقيق معه شخص اراد المتهم ان يحوله اليه فابى، فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل هي جريمة خيانة امانة،

لان تسليم السند للمتهم كان ملحوظا فيه نقل حيازته اليه على سبيل الامانة ولم يكن لضرورة وقتية اقتضته للاطلاع عليه ورده في الحال الا ان الخطا في ذلك لا يستوجب نقض الحكم مادامت الوقائع التي اوردها والتي تناولتها المرافعة واحدة ومادامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها نطاق المادة الواجب تطبيقها ولانقطاع السبيل على المتهم في الاعتراض على اثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع في جواز اثباتها بشهادة مما يعتبر معه انه قد تنازل عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة.
قرار 1461 / 1941 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 3022 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 46042
من غير الجائز قانونا ملاحقة الشخص الثالث المستلم للاموال المحجوزة بجرم اساءة الامانة ما لم يبلغ اخطارا لتسليم تلك الاموال وموعد التسليم. وان عدم التفات المحكمة الى وثيقة الاخطار بتسليم المحجوزات يوقعها في الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 254 / 1997 – أساس 280 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 172 – م. المحامون 1998 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 9098
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

– الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.

– ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
– من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
– الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.

استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.

و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.

و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 – 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.

هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.

و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.

و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
قرار 211 / 2003 – أساس 180 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 241 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56718
لا يجوز اعتبار مستلم المحجوزات كشخص ثالث ممتنعا من التسليم الا بعد انقضاء الاجل الذي حدد التسليم كما انه كشخص ثالث غير ملزم بنقل المحجوزات الى المحل المحدد في الاخطار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
بالتدقيق تبين ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم اساءة الامانة في اموال محجوزة سندا للمادة (656) ع و بنتيجة المحاكمة امام محكمة بداية الجزاء في حلب اصدرت المحكمة قرارها رقم (23) تاريخ 7/2/2000 المتضمن حبس المدعى عليه شهرين و الغرامة خمسمائة ليرة سورية و الزامه باعادة المحجوزات او دفع قيمتها بمبلغ 552000 ل.س كما قضت بالزامه بدفع تعويض قدره 52200 ل.س .
استانف مدعي المخاصمة هذا القرار و اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (1656) تاريخ 6/11/2000 المتضمن رفض الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستانف.
طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي و اصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها المخاصم رقم (2388) تاريخ 22/4/2001 المتضمن رفض الطعن موضوعا.
و لعدم قناعة مدعي المخاصمة بهذا القرار فقد بادر الى تقديم دعوى المخاصمة هذه طالبا ابطال القرار.
في المناقشة و الرد على اسباب المخاصمة:
لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية رقم (2388) تاريخ 22/4/2001 و ذلك لوقوع الهيئة التي اصدرته في الخطا المهني الجسيم للاسباب التي اوردها.

و لما كان الجرم المسند لمدعي المخاصمة هو اساءة الامانة في الاموال المحجوزة من قبل المالية و المسلحة اليه بصفته شخصا ثالثا . و لما كان ثابتا من الاخطارات الموجة من الجهة المدعية المالية الى المدعى عليه طالبة المخاصمة ان موعد تسليم الاموال المحجوزة قد حدد في الساعة 10 من صباح يوم الاحد الواقع في 12/7/1998 .

و لما كان ثابتا من ضبط الامتناع عن التسليم قد حرر بتاريخ 9/7/1998 اي قبل حلول الاجل المحدد في الاخطار و هذا غير جائز . اذ انه لا يجوز اعتبار مدعي المخاصمة ممتنعا عن التسليم الا بعد انقضاء الاجل الذي حدد للتسليم يضاف الى ذلك فانه كشخص ثالث غير ملزم بنقل المحجوزات الى المحل المحدد في الاخطار.

و لما كان عدم انتباه الهيئة مصدرة القرار الطعين الى هذه الناحية يجعلها مرتكبة للخطا المهني الجسيم بحسبان ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي و لو ان الهيئة المخاصمة اهتمت بعملها اهتمام الرجل العادي للاحظت هذه الناحية و لما سبب المخاصمة هذا ينال من القرار المخاصم و يتعين ابطاله.
و لما كان ابطال القرار لهذه الناحية يغني عن البحث في اسباب المخاصمة الاخرى التي يمكن اثارتها من قبل مدعي المخاصمة امام محكمة الموضوع لذلك و بناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع على ما يلي:

1- قبول دعوى المخاصمة شكلا و موضوعا.
2- ابطال القرار المخاصم رقم (2388) تاريخ 23/4/2001 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
3- اعادة التامين الى دافعه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و حفظ الملف.
قرار 110 / 2002 – أساس 381 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 240 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56717
جريمة مقصودة نية جرمية القصد المعنوي حجز اشياء.
ان جريمة اساءة الامانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.. والقصد المعنوي هذا هو ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
وعليه اذا وقع حجز بعض الاشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز اموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الاشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن الا انها ادعت بان هذه الاشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد واقيمت عليها الدعوى باساءة الامانة واستطاعت اثبات ملكيتها للاشياء المحجوزة، وانها لم تسلم الاشياء لاعتقادها بانها تعود اليها، فان عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى.
قرار 1004 / 1982 – أساس 173 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4015 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42317

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.