سابقة قضائية – الانبرام يغطي العيوب

الاجتهاد عن الانبرام يغطي العيوب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الانبرام يغطي البطلان ويغطي ما شاب الحكم من عيوب لا تصل الى درجة الانعدام.
قرار 196 / 1993 – أساس 1091 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 538 – م. المحامون 1995 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 7996
ان وضع قرار في قضية على انه عائد لها في حين انه بالواقع عائد لقضية اخرى تختلف وقائعها كلية عن وقائع الدعوى يعتبر من قبيل الخطا المادي الصرف. و لا مجال للقول بانبرام الحكم. لان الانبرام يرد على قضية فصل فيها حسب وقائعها و حينئذ يغطي الانبرام عيوب الحكم فيها. و لكن الانبرام لا يرد على حكم وضع في دعوى على انه عائد لها في حين انه يعود لقضية اخرى لا علاقة له بها.
قرار 600 / 1979 – أساس 1956 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 611 – م. المحامون 1979 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 56006

ان اكتساب القرار المشكو منه قوة القضية المقضية يغطي ما قد شاب اجراءات اصدار القرار المطعون فيه كل من بطلان بفرض صحة ما نسبه طلب المخاصمة اليه بحسبان ان الانبرام يغطي ما قد شاب القرار القضائي من بطلان حتى ولو كان متعلقا باحكام القانون أو بمخالفة للنظام العام لأن صدور الحكم مبرما بمحو جميع الاخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا (قرار 252 لعام 1996) وان الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع حتى لو كان مخالفا للنظام العام.
قرار 236 / 2001 – أساس 436 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 17 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية – رقم مرجعية حمورابي: 72092
الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطا ويمحو العيوب الشكلية والاخطاء التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الشكل:
تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 277 الصادر بتاريخ 11/6/1998 عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض والناظرة في القضايا الروحية بدعوى الأساس 415 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.

ومن حيث إن القرار الموما إليه قضى بنقض القرار رقم /6/ الصادر بتاريخ 17/3/1998 عن محكمة الاستئناف الروحية للسريان الكاثوليك في حلب بدعوى الأساس 16 آخذاً بطعن طالب المخاصمة إلا أنه أورد في حيثياته (ثابت من كتاب مطرانية السريان الكاثوليك رقم 15/98 تاريخ 2/5/1998 أنه فوض الخوري ليون عبد الصمد من قبل غبطة أبنيا البطريرك أنطون الثاني حايك بتشكيل محكمة استئنافية بالدرجة الأولى بكافة أعضاءها. وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 112 أساس 34 تاريخ 31/3/1954 وقرارها 48 أساس 10 تاريخ 19/3/1956 مما يجعل القرار صادر عن محكمة مشكلة بشكل رسمي وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.).
ومن حيث إن أسباب المخاصمة في هذه الدعوى تركزت حول انعدام القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة أن رئيس المحكمة الأدنى مرتبة قام بتشكيل المحكمة الاستئنافية مدعياً تفويضه من حضرة صاحب الغبطة البطريرك ماراغناطيوس انطون الثاني حايك رغم انتفاء وجود التفويض المزعوم ولانعدام الجلسة الاستئنافية الثانية لعدم ذكر أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة يوم الثلاثاء 28/10/ 1997.
ومن حيث إن المادة 492 أصول أوجبت على طالب المخاصمة بيان أوجه المخاصمة وأسبابها وأن يرفق بدعواه الوثائق والمستندات المؤيدة لها تحت طائلة البطلان. واستقر اجتهاد هذه المحكمة على أن عدم إرفاق استدعاء المخاصمة بالوثائق والقرارات المؤيدة لها يستدعي رد الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر ولم يبرز صورة مصدقة عن استدعاء الطعن بالقرار المشكو منه.
كما لم يبرز صورة مصدقة عن كتاب مطرانية السريان الكاثوليك رقم 15/98 تاريخ 2/5/1998 المشار إليه في حيثيات القرار المخاصم بتفويض الخوري ليون عبد الصمد من قبل غبطة البطريرك بتشكيل المحكمة الاستئنافية بكامل أعضاءها والذي استند إليه القرار المخاصم في رفض سبب الطعن المثار حول عدم وجود التعويض وتقرير صحة تشكيل هيئة المحكمة الاستئنافية حتى تتمكن هذه المحكمة من كشف أين يكمن الخطأ وما إذا كان يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ومن حيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه (بفرض عدم صحة ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة الاستئنافية الثانية بتاريخ 28/10/ 1997) الحكم القطعي تبقى له حجيته ولو كان معيباً في الشكل أو الموضوع ولو اشتمل على تطبيق خاطئ لأحكام القانون أو خالف النظام العام، بحسبان أن الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ ويمحو جميع العيوب الشكلية والأخطاء التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائياً مهما كانت تلك العيوب. مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها مع الإشارة إلى أنه سبق لطالب المخاصمة أن خاصم القرار الصادر عن محكمة النقض في المرة الثانية لرفضه الطعن الذي تقدم به على قرار المحكمة الاستئنافية الروحية التي فصلت في الموضوع وقررت هذه المحكمة في حكمها رقم 177 الصادر بتاريخ 8/5/2000 برفض الدعوى شكلاً حسبما هو ثابت من صورة الحكم المشار إليه والمرفق مع المذكرة الجوابية المقدم من المدعى عليها بالمخاصمة إلهام مستكاوي.

لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الدعوى شكلاً.
قرار 207 / 2002 – أساس 207 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 324 – م. المحامون 2003 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 50222
ان الاصل في الاحكام ان يلجا الى الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا لاصلاح ما قد يكون فيها من عيوب او اخطاء فاذا استنفذت هذه الطرق جميعها او انقضت المهلة المتعلقة بها دون ان يصار الى الطعن فيها فان هذه الاحكام تحوز قوة القضية المقضية و ان الانبرام يغطي جميع الاخطاء و العيوب الشكلية.

– تصدي القرار المطعون فيه لحكم اكتسب الدرجة القطعية و الاخذ بخلاف ما قضى به بين الخصوم انفسهم و بنفس الحق هو الذي يشكل خطا مهنيا جسيما و ان اخذ الهيئة المخاصمة بحجية الحكم المبرم و نقض القرار الذي خالف هذه الحجية يكون متفقا مع حكم القانون و االجتهاد و لا يجوز رمي الهيئة مصدرته بالخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة ينسب الى الهيئة وقوعها في الخطا المهني الجسيم في القرار المطلوب ابطاله رقم (3547/3364) تاريخ 31/12/2001 للاسباب الواردة بلائحة الدعوى المؤرخة في 9/4/2002 و المدرجة اعلاه.

و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المحكمة الشرعية بدمشق قضت بموجب حكمها رقم (342/578) تاريخ 8/4/2002 التفريق بين الزوجين خالد وليال للشقاق و تثبيت قبض الزوجة لجعل مهرها و مؤجله البالغ خمسمائة الف ليرة سورية و رد دعوى الزوج المقامة منه بالمتابعة لانحلال الزوجية بالتفريق و لعدم قناعة الطرفين بالحكم طعنا به فقضت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطرفين بقرارها المشكو منه.
و حيث ان الهيئة المشكو منها اقامت قضاءها في قبول طعن الطاعنة ليال و نقض الحكم المطعون فيه رقم /342/ تاريخ 8/4/2001 لان هذا الحكم تجاوز قوة القضية المقضية التي يتمتع بها الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (180/2016) تاريخ 26/3/2000 الذي قضى بالزام الزوج بدفع معجل مهر زوجته البالغ خمسمائة الف ليرة سورية دون مناقشة لاثر قوة القضية المقضية و عدم تقرير مصير ذلك الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية كما ان الحكم خالف المادة /57/ من قانون الاحوال الشخصية و التعديل اللاحق عليها بمقتضى احكام القانون رقم (34) لعام 1975 و التي تضمنت ان كل ما يتعلق بالحق زيادة او نقصا اثناء الزوجية او الاعفاء منه بدون علم القاضي الشرعي و اشرافه يعد باطلا.

و حيث ان الذي عليه الاجتهاد هو ان الاصل في الاحكام ان يلجأ الى الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا لاصلاح ما قد يكون فيها من عيوب او اخطاء فاذا استنفذت هذه الطرق جميعها او انقضت المهلة المتعلقة بها دون ان يصار الى الطعن فيها فان هذه الاحكام تحوز قوة القضية المقضية و ان الانبرام يغطي جميع الاخطاء و العيوب الشكلية. و عليه فان الدفع بان القرار الذي استندت اليه الهيئة المشكو منها و ان مدعي المخاصمة دفع بذلك امام الهيئة وهي لم تلتفت اليه هذا القول لا سند له في القانون و الا فانه يمكن الغاء كافة الاحكام المبرمة بطريق الدفع و هو ما يتجافى مع القانون و المنطق و استقرار التعامل بين الناس و وضع حد للخصومات.

و حيث ان تصدى القرار الطعين لحكم اكتسب الدرجة القطعية و الاخذ بخلاف ما قضى به بين الخصوم انفسهم و بنفس الحق هو الذي يشكل خطا مهنيا جسيما و ان اخذ الهيئة المشكو منها بحجية الحكم المبرم و نقض القرار الذي خالف هذه الحجية يكون متفقا مع حكم القانون و الاجتهاد مما لا وجه معه لرمي الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم مما يجعل الدعوى متوجبة الرد شكلا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 148 / 2003 – أساس 375 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 188 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56665
الانبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من اخطاء وعيوب شكلية او موضوعية او اشتمل على خطا في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – يملك الطاعن مع المطعون ضدهما صالح ومحمد زهير مفقساً مشاداً على العقار موضوع الدعوى وباع المذكوران حصتهما إلى المطعون ضده رمزي بتاريخ 14/10/1981 إلا أن التاريخ لم يوضع على عقدي البيع إلا بعد مضي عشر سنوات حسب تصريح المطعون ضده محمد زهير بمحضر استجوابه بالدعوى الاستئنافية المحسومة بالقرار 224 وأساس 237 جلسة 18/9/1993 ببيع حصته إلى والد المطعون ضده سمعان الذي طلب منه تنظيم العقد باسم ابنه رمزي، حيث يتبين من محضر الاستجواب أن التاريخ الحقيقي والصحيح للبيع بالعقدين ليس هو تاريخ 14/10/1981.

2 – القرار المطعون فيه رد الدعوى لعلة سبق البت بموضوع عقدي البيع بقرار محكمة النقض رقم 137 وأساس 119 لعام 1999 رغم أن حكم النقض أورد أن وثيقتي البيع المؤرختين 14/10/ 1981 والمصدق عليهما من مدير مال صافيتا بتاريخ 17/2/1985 هما ثابتتا التاريخ والمقصود بثبوت التاريخ هو تاريخ المصادقة، وقرار النقض لم يكسبهما تاريخاً ثابتاً وإنما سرد وقائع، فضلاً على أن المطعون ضدهما محمد وصالح لم يكونا ممثلين في ذلك الحكم فيكون طلب تحليفهما اليمين الحاسمة ليس فيه أية مخالفة لنص قانوني وليس فيه أي ضرر لأي من أطراف الدعوى بل جاء طلب التحليف منسجماً مع أحكام المادة 112 بينات ومنتجاً في واقعة النزاع.

في القضاء:
تهدف دعوى المدعي – الطاعن – إلى طلب الحكم بإبطال التاريخ المسجل على عقدي البيع والتنازل القطعي المبرمين بين المدعى عليهم سمعان وصالح ومحمد 14/10/1981 لأن هذا التاريخ ليس هو التاريخ الحقيقي والصحيح لهما، وأن المدعي كان يملك مع المدعى عليهما عزو ومحمد زهير مفقساً مشاداً على العقار 115 من منطقة الساحل العقارية وقد اقدما على بيع حصتيهما للمدعى عليه سمعان بتاريخ 14/10/1981 إلا أن تاريخ العقدين لم يتم في الواقع إلا بعدعشرةسنوات. وقد صرح المدعى عليه محمد زهير بمحضر استجوابه بدعوى الاستئناف رقم 237 وبجلسة 18/9/ 1993 بأنه باع هو المدعى عليه صالح حصته من المفقس إلى المدعى عليه سمعان ودفع له الثمن وطلب منه تنظيم عقد البيع باسم ابنه رمزي دون أن يذكر الأسباب. وبنتيجة المحاكمة الجارية بين الطرفين قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت. وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف فطعن المدعي طالباً نقض القرار للأسباب المبينة آنفاً.

ومن حيث ليس في أقوال المدعى عليه محمد زهير على النحو الوارد في استدعائي الدعوى والطعن ما يحمل على القول بأن تاريخي عقد البيع الواقع في 14/10/1981 هو تاريخ غير حقيقي، فضلاً على أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة ما قضت به برد دعوى المدعي تصديقاً لقرار محكمة الدرجة الأولى ما دام من الثابت أن الخلاف بين الطرفين قائم على تحديد تاريخ عقدي بيع حصتي المطعون ضدهما عزو ومحمد زهير من المفقس موضوع الدعوى إلى المدعى عليه رمزي قد سبق عرضه على القضاء وفصلت محكمة النقض في موضوعه على النحو الثابت من حكم النقض رقم 137 الصادر بتاريخ 14/3/ 1999 بدعوى الأساس 119 مما لا وجه لعرض النزاع مجدداً أمام القضاء احتراماً لحجية الأمر المقضي به بحسبان أن الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم القضائي من خطأ لأن صدوره مبرماً يغطي ما قد شابه من عيوب وأخطاء شكلية قد تضمنها ويسدل الستار ويمحوها نهائياً مهما كانت تلك العيوب متعلقة في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام.

ومن حيث إنه ولئن كان المدعى عليهما عزو ومحمد زهير لم يكونا طرفاً بتلك الدعوى موضوع حكم النقض المشار إليه فإن ما قضى به الحكم – إياه- يعتبر حجة بمواجهة الطاعن ما دام ممثلاً فيه مما لا يجوز له توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليهما عزو ومحمد زهير حول حقيقة التاريخ المدون على العقد ما دام قد تم البحث بهذا التاريخ في الدعوى التي كانت قائمة فيما بين الطاعن وبين المطعون ضده رمزي مما لا وجه لتخطئة محكمة الموضوع إن هي لم تستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة ما دامت أدلة الدعوى كافية للحكم في موضوع النزاع على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه. مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن.
قرار 2195 / 2001 – أساس 3801 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 176 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 50074
الانبرام يغطي العيوب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة:
1-إن التبليغات لجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 28/11/1999 باطلة ولم تراع فيها الإجراءات القانونية ولم يذكر السبب في عدم تبليغ المدعى عليه تميم بالذات وكذلك الحال في جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 23/6/2004 والهيئة المشكو منها أهملت الرد على ما أثير حول بطلان هذه الإجراءات مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.

2- إن المعلومات الواردة في ضبط فرع التحقيق العسكري على لسان المدعى عليه تميم كانت نتيجة الضرب والتعذيب والشدة ووردت بخصوص المدعى عليه محمد… على سبيل العطف الجرمي خاصة وأنه لم يضبط بحوزتهما أي مهربات أو بضاعة وهذه المعلومات يجوز إثبات عكسها بالبينة الشخصية والاجتهاد استقر على أن الاعتراف المنتزع في قسم الشرطة باطل إذا ثبت ذلك.

3- ثابت بوثائق الدعوى أن جلسة الحكم البدائي بتاريخ 19/6/2000 غير موقعة من القاضي مما يعتبر خللا في إجراءات المحاكمة ويورث البطلان والهيئة المخاصمة أهملت البحث والرد على ذلك مما أوقعه بالخطأ المهني الجسيم.
4- القرار المشكو منه لم يورد ملخصا عن أسباب الطعن ولم يعنى بالرد على الدفوع المثارة مما أوقع الهيئة المخاصمة التي أصدرته في الخطأ المهني الجسيم.

في الشكل:
من حيث إن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى إبطال الحكم رقم 874 تاريخ 18/3/2007 الصادر عن الغرفة المدنية الجمركية بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 713 لعام 2007 مع التعويض بداعي أن الهيئة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن المخالفة المسندة للمدعى عليهما (المدعيان بالمخاصمة) محمد… وتميم… هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة.

وحيث إن أوراق الدعوى تشير الى أنه وبناء على معلومات وردت الى فرع التحقيق في شعبة المخابرات مفادها قيام المدعوين محمد… وتميم… بتهريب ثمانية عشر كرتونة من الدخان الأجنبي من لبنان بواسطة سيارة شيفروليه مغلقة دون لوحات ووضعها بالقرب من إحدى المزارع ببلدة النبك تمهيدا لنقلها الى مدينة دمشق بقصد الاتجار بها وبتاريخ 25/6/1997 قامت إحدى الدوريات الأمنية المتواجدة في المنطقة بمصادرة السيارة المذكورة مع كمية الدخان المهرب بعد أن تمكن صاحبي العلاقة من الفرار إضافة الى ضبط ومصادرة بندقية حربية من عيار 7.62 مم مع مذخرين ومسدس حربي عيار 7 مم من السيارة السعودية نوع مرسيدس 500 بعد أن كانت قد تعرضت لحادث تدهور في منطقة القطيفة وفرار سائقها المدعى عليه تميم…

وحيث إن المخالفة اقترنت بالمصادرة العينية وإن الضبط المنظم مبني على مشاهدة منظميه ومصادرة البضاعة وإقرار المدعي بالمخاصمة تميم الأمر الذي يجعل الطعن فيه بإثبات العكس غير وارد.
وحيث إنه وعلى فرض وجود عيب في تبليغ مذكرة الدعوة إلا أن الانبرام يغطي العيوب.
وحيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة وإضافة الى أنها لم تثر في أسباب طعنها بالقرار الاستئنافي عدم توقيع القاضي على محضر جلسة المحاكمة فإن عدم توقيع ضبط المحاكمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم لعدم تأثير ذلك على نتيجة الدعوى لعدم وجود إجراء مؤثر في الدعوى في الجلسة.
وحيث إن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم وإن كان يشكل سببا لنقص الحكم إلا أنه لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير البيانات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا.

لذلك تقرر:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 106 / 2009 – أساس 1508 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 422 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 71238
ان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى و لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و حتى و لو كان مخالفا للنظام العام لان الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطا و ان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء و العيوب الشكلية التي تضمنها و يسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (2794) الصادر بتاريخ 9/5/2001 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (6509) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الذي تقدم به طاعنا بالقرار رقم (6) الصادر بتاريخ 25/1/2001 عن محكمة الاستئناف الجزائية في حلب برد استئنافه موضوعا و تصديق القرار المستانف بحبس طالب المخاصمة بعد التشديد ستة اشهر و تغريمه الف ليرة سورية عملا بالمادة (641) عقوبات لارتكابه جرم الاحتيال على المدعي محمد و بالزام طالب المخاصمة و اخر بالتكافل و التضامن باعادة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية للمدعي.

و من حيث ان محكمة الدرجة الاولى استعرضت وقائع الدعوى و ادلتها و استمعت لاقوال الشهود الذين استخلصت من اقوالهم اقدام طالب المخاصمة على ارتكاب جرم الاحتيال على المدعي بحيث حمله مع المدعى عليه عبد القادر على تسليمها لمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية كدفعة من قيمة شقة سكنية باعها طالب المخاصمة للمدعي و تبين لهذا الاخير ان بائعه و الوسيط لا يملكان حق التصرف بالشقة التي بيعت له لكونها مملوكة من الغير.
و من حيث تبين لمحكمة الدرجة الثانية ان القرار المستانف استعرض الوقائع و الادلة بشكل مفصل و استمعت محكمة الدرجة الاولى الى الشهود الذين اكدوا صحة دعوى المدعي باحتيال طالب المخاصمة و رفيقه عليه و ان القرار المستانف جاء محمولا على اسبابه القانونية.

و من حيث ان فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص القانون و تطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الادلة التي قنعت بها المحكمة مستحصلة مما هو مبسوط في ملف الدعوى مما لا وجه في القانون و الاجتهاد القضائي لتخطئة القرار المشكو منه و رمي هيئة المحكمة التي اصدرته في الخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان محكمة الموضوع قد خلصت الى بيان الاعمال الايجابية التي قام بها طالب المخاصمة و شريكه الاخر بارتكاب الجرم حيث انتحلا صفة كاذبة و اوهما المدعي بالبيع و بالصفة التي يتمتع بها كل منهما و اخذا منه المبالغ حيث تبين بعد ذلك ان العقار ليس لهما اصلا و ان الوسيط الارمنازي يتعامل مع طالب المخاصمة بصفته رئيسا للجمعية لتحقيق الارباح و هما على علم بان ليست لهما اي صفة للتصرف بما اقدما عليه و ان تصرفهما هذا و علمهما بعدم جوازه كافيا لتحقق جرم الاحتيال على النحو المساق في حيثيات القرار المشكو منه.

و من حيث ان البطلان الذي اثاره طالب المخاصمة في الاجراءات الشكلية للمحاكمة لا يلتفت اليه – بفرض صحته – بحسبان ان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى و لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون حتى و لو كان مخالفا للنظام العام لان الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطا و ان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء و العيوب الشكلية التي تضمنها و يسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب و على هذا استقر الاجتهاد القضائي .

و من حيث ان خلو القرار المطعون فيه من اسم المستانف و المستانف عليه لا يجعل القرار الموما اليه معدوما لان ذلك من الاخطاء المادية التي يجوز تصحيحها عفوا من المحكمة ما دامت حيثيات القرار الموما اليه تناولت وقائع الدعوى و الادلة القائمة عليها و انتهى في منطوقه للحكم في موضوع النزاع المنسوب لطالب المخاصمة.
و من حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض شكلا لعدم توفر اسبابها.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض ادعوى شكلا و مصادرة التامين.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية و تضمينه الرسوم و المصاريف.
3- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 207 / 2002 – أساس 329 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 186 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56663
ان اكتساب الحكم الدرجة القطعية يغطي جميع حالات البطلان ولو كانت من متعلقات النظام العام لان هذه الحجية اسدلت الستار نهائيا على العيوب التي لم تصل الى درجة الانعدام وهذه العيوب التي تدعيها لايمكن ان تنال من قوة القضية المقتضية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على ان الشقة موضوع الدعوى قد تخصصت بها اصلا طالبة المخاصمة سوزان ثم نقلها الى شقيقتها لينا.

ومن الثابت على ان هذا العقار اصبح باسم لينا في قيود الجمعية التعاونية.
ومن الثابت على ان هذه القيود تعتبر بمثابة السجل العقاري.
بما ان الدعوى تدور حول صحة القرار الصادر بانعدام حكم سابق صادر عن ذات المحكمة وبما انه من الثابت على ان حكما قد صدر عن الهيئة المشكو منها يقضي بنزع يد طالبي المخاصمة عن مساحة محددة من العقارات ذوات الارقام 2 تل جمعه 1044&5 من ذات المنطقة و 1 غياش العقارية وتسليمها للجهة المدعية.
وبما ان الجهة المدعية التي كسبت جزء من قضيتها اقامت دعوى باتعدام هذا الحكم تأسيسا على ان الوثيقة التي استندت اليها المحكمة قد ابطلت قرار مكتسب الدرجة القطعية وانها هي الوريثة الوحيدة في هذه القضية وقد استجابت الهيئة المشكو منها من هذا القرار باعتبار ان الوثيقة قد تم ابطالها.
وبما ان الجهة طالبة المخاصمة تنعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في الطلب وبما ان جميع الاسباب تدور حول توافر الانعدام في القضية المشكو منها.
في الواقع فان المحكمة قد استندت الى وثيقة حصر ارث تدل على ان الورثة اثنتان هيلانة وسارة في حين تدعي هيلانة انها وارثة وحيدة وان الوثيقة الاولى قد تم ابطالها.
وبما انه مهما يكن العيب الذي تدعيه هيلانة فانه لايصل لى كيان الحكم واركانه الاساسية)

فاعتماد هيلانة على ان المحكمة اعتمدت على وثيقة قد تم ابطالها.
وبما ان هذا السبب لايمكن ان يصل بالحكم القضائي الى درجة لانعدام بل يبقى في حيز البطلان ومن المعلوم ان اكتساب الحكم الدرجة القطعية يغطي جميع حالات البطلان ولو كانت من متعلقات النظام العام.

لان هذه الحجية اسدلت الستار نهائيا على العيوب التي لم تصل الى درجة الانعدام وهذه العيوب التي تدعيها هيلانة لايمكن ان تنال من قوة القضية المقضية.
وبما ان الحكم قد خالف هذا التوجه القانون مما يتيح المجال لكل مواطن ان يتقدم بدعوى انعدام على الاحكام وفي قبولها والاستجابة لمطالب أصحابها زعرعة الثقة بالعدالة وحسن سيرها وبالتالي انهاء حالة الاستقرار في الاحكام.
وبما ان مااشارت اليه المحكمة في واقعه ليس انعداما ولايمكن ان يقال عنه انه انعدام بل هو سبب في البطلان وهذا السبب يغطى بالانبرام.
وبما ان هذا الامر يشكل مخالفة للحدود الدنيا للمبادىء الاولية في القانون.
وبما ان الدعوى مهيأة للفصل.
وبما ان دعوى الانعدام لم تتوافر شرائطها مما يتوجب ردها.

لذلك:
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبول الدعوى موضوعاً
3ى ابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة.
4- رد دعوى الانعدام موضوعا.
قرار 896 / 1999 – أساس 157 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 2 – م. القانون 2000 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50773

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.