حكم قضائي سابق في حالة السكر

اجتهادات عن حالة السكر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لكي يعفى من كان بحالة سكر من العقاب، يجب أن يكون السكر بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
قرار 2647 / 2007 – أساس 11152 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 343 – م. المحامون 2010 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 71542
حالة السكر التي يتوجب مراعاتها ليست التي يضع المتهم نفسه فيها .

قرار 910 / 2005 – أساس 482 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 144 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 56416

شروط الاعفاء من العقوبة في حالة السكر.
قرار 326 / 1979 – أساس 292 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2248 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41375

بما ان المتهم استرسل طيلة ليلة الحادث في تناول المسكرات مختارا حتى اضحى على هذه الحالة من التسمم. وهو يعلم ماهية المسكر الذي يتناوله ونتائجه ويكون بالتالي قد اخل بواجبات الحيطة والحذر التي يلتزم بها الشخص العادي وهكذا تكون حالة التسمم التي اضحى فيها نتيجة خطاه الشخصي الخطا الذي يوازي في هذا المضمار تصرف الشخص قليل الاحتراز.
وبما ان المتهم اوجد نفسه بخطئه في هذه الحالة عن قلة احترازه وحذره حذر الشخص العاقل العادي.
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان هذا الخطا يعتد به لترتب مسؤولية جزائية في الحالة المبحوث فيها.
وبما انه بالاستناد الى احكام المادة (190) عقوبات لبناني يكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة. وبما ان خطا المتهم متوفر بقلة احترازه.

وبما انه يقتضي لكي ما يسال عن النتائج غير المقصودة التي تحققت بسبب هذا الخطا ان تقوم الصلة السببية بين هذا الخطا والنتيجة.
وبما انه لولا خطا المتهم وقلة احترازه في الاسترسال في تناول المسكر حتى اضحى في حالة التسمم وفقدان الارادة وعرضه للهواجس والهلوسة والتصوير لما تحققت اصابة المجنى عليه بسكين على يد المتهم اصابة نتج عنها الشلل الدائم فتكون بذلك الصلة السببية بين الخطا والنتيجة متوفرة.
وبما ان الخطا الناجم عنه ضرر بالغير يعتبر جريمة غير مقصودة استنادا لاحكام المادة (191) عقوبات لبناني.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة (235) عقوبات لبناني تقرر ما يلي (اذا نتجت حالة التسمم عن خطا الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها).

وبما ان المتهم قد تسبب بخطئه بايذاء المجنى عليه وبشلل اعضائه السفلية شللا دائما كاملا على ما هو موصوف في المادة (577) من قانون العقوبات اللبناني فيكون بذلك قد ارتكب جريمة غير مقصودة وهي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة (565) عقوبات لبناني الواردة في نبذة القتل والايذاء عن غير قصد والتي تنص على ما يلي (اذا لم ينجم عن خطا المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد ال (556) الى ال (558) كان العقاب من شهرين الى سنة.

قرار 16 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 2380 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45399
اذا تبين للمحكمة ان حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يفقده وعيه وارادته وجعلته يجامع زوجته على خلاف الطبيعة فان هذا الفعل في هذه الحالة تطبق عليها احكام الفقرة (2) من المادة (234) عقوبات.
قرار 710 / 1991 – أساس 1131 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 370 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5938

حالة السكر التي يترتب عليها الاعفاء من العقاب هي ان يكون السكر قد حدث بفعل حادث مفاجئ او قوة قاهرة ونجم عنه فقدان الوعي والارادة.
قرار 26 / 1992 – أساس 66 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 92 – م. المحامون 1993 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 6404

حتى يكون السكران مسؤولا عن الجريمة التي اقترفها وهو فاقد الوعي بتاثير السكر يجب ان يكون قد توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب امكان اقترافه افعالا جرمية (م 234 ف 3 عقوبات).
قرار 372 / 1989 – أساس 756 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 134 – م. المحامون 1990 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 5471

ان المادة (608) من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه انما تنص على معاقبة من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مباح للجمهور وليس على مجرد شرب المسكر.
ومن حيث انه لا مجال للتوسع في تفسير النصوص الجزائية ولا تجوز المعاقبة الا بنص صريح.
قرار 198 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2513 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45532

ان حالة السكر لوحدها في حال ثبوت قيامها ليست سببا كافيا للاعفاء من العقوبة ما لم تصل الى درجة فقدان الوعي و الارادة كما تتوافر معها شروط اخرى نصّت عنها المادة (234) عقوبات.
قرار 326 / 1979 – أساس 292 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 512 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46762

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.