اجتهادات عن المادة 205/ أصول شخصية – الخاصة مفقود إدارة شؤون الغائب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان. حملا على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت.
قرار 29 / 1984 – أساس 42 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1240 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38650
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 – أساس 742 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 791 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70725
يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لمال غيره وحيا بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الاجلين.
قرار 217 / 1977 – أساس 215 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1241 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38651
ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتا لا تسمع قبل مرور اربعة سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية.
قرار 886 / 1977 – أساس 883 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1245 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38654
ان الغائب اذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتا دون قيد او شرط.
قرار 391 / 1968 – أساس 397 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1249 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38658
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 358 / 1967 – أساس 362 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1248 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38657
المفقود يعتبر ميتا في الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 420 / 1964 – أساس 417 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1247 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38656
يوقف نصيب الغائب من الارث حتى ظهور حياته او الحكم بوفاته.
قرار 231 / 1963 – أساس 244 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1244 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38653
اترك تعليقاً