الاجتهاد عن بطلان حكم التحكيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان وقوع التحكيم يخضع النزاع الى ولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة ان تنظر فيه ما لم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين او يتم ابطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بامر تصديق احكام المحكمين و اعطائها صيغة التنفيذ او ابطالها.
ان البحث في صحة مشارطة التحكيم و حكم المحكمين انما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في احكام المحكمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ان القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين واسلوب تعيينهم باي قيد فلهم ان يختاروهم جميعا او يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الاخر فيما بعد. وعليه فان اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سببا لبطلانه.
ان حكم المحكم لا يكون باطلا بطلانا مطلقا الا عندما يصدر عن اشخاص لا يجوز لهم اجراؤه قانونا كالقاصر او عندما يكون موضوع التحكيم مخالفا للنظام العام.
و التحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لا تخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة او حضوره جلسات المحكم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 641 / 1976 – أساس 1831 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2267 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15399
لقاضي الامور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع الى اقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة (527) اصول. والبحث في الاجراءات المتخذة اثناء سير الجلسات.
ان الخلل بالاجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق و يعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة ان تثيره تلقائيا. وعليه فان صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة له يعتبر من قبيل ذلك.
لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح الا انه لا بد لهم من مراعاة اسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصرا في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع واسس المرافعات.
قرار 452 / 1986 – أساس 315 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 2379 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15511
إن مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توافر الوترية سواء أكان التحكيم بالقضاء أم التحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح بخلاف ماهو عليه الحال المستفاد من نص المادة /825/ من قانون المرافعات المصري.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- الاتفاق الوارد بين الأطراف هو اتفاق على مبدأ حل النزاعات بواسطة التحكيم وليس اتفاقا على تشكيل هيئة تحكيمية وترية العدد أو غير وترية العدد.
2- الاتفاق على التحكيم بين الأطراف هو اتفاق على التحكيم بالقضاء وليس اتفاق على التحكيم بالصلح وهو يكون صحيحا بحسب أبو الوفا ولو اتفق المحتكمون إلى هيئة تحكيمية ليست بوترية العدد.
3- ثمة اجتهادات سابقة لمحكمة النقض تقضي بعدم بطلان الاتفاق على التحكيم في أحوال مماثلة.
في مناقشة أسباب الطعن:
لما كان يتبين من الأوراق أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت ببطلان الاتفاق على التحكيم الجاري بين أطراف هذه الدعوى بسبب مخالفته القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة /511/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب أن يكون عدد المحكمين وترا في حال تعددهم.
ولما كان ما تثيره الطاعنة في السبب الثاني من الطعن حول أثر مخالفة الوترية في التحكيم بالصلح الذي يؤدي إلى بطلان التحكيم بطلانا مطلقا وأثرها في التحكيم بالقضاء إذ من شأن المخالفة في الحالة الأخيرة أي حالة التحكيم بالقضاء أن لا يترتب عليها بطلان بحسب رأي الجهة الطاعنة، إن مثل هذا التفريق لا أثر له في نصوص قانون أصول المحاكمات النافذة، ذلك أن نص المادة /511/ من القانون المذكور الوارد بصيغة عامة وشاملة يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توافر الوترية سواء أكان التحكيم بالقضاء أم التحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح بخلاف ما هو عليه الحال المستفاد من نص المادة /825/ من قانون المرافعات المصري التي تحتكم إليها الجهة الطاعنة.
ولما كانت الاجتهادات القضائية التي تشير إليها الجهة الطاعنة في استدعاء طعنها لا تخرج في مفهومها عما سلف بيانه من تفسير لأحكام المادة /511/ من قانون المحاكمات آنفة الذكر.
ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب وأدلة يبدو مقاما على أسباب قانونية سائغة تكفي لحمله ما ينأى عن الطعن.
لذلك: تقرر بالاتفاق.
– رفض الطعن.
قرار 2602 / 1982 – أساس 1144 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 45 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72357
إن تخلف الزوجة عن الحضور في الجلسة التي التزمت فيها بإيضاح أسماء من لهم القدرة على القيام بالتحكيم من الأهـل لا يصح أن يكون سببا لتخلي المحكمة عن واجبها بالسعي للتحري عمن يصلح للتحكيم من أهل الطرفين والعهدة بشكل مباشر وفي نفس الجلسة التي كان غياب الزوجة عنها مبرز بتقرير طبي مبرز بالدعوى وصحيح ظاهرا ولا تملك المحكمة عدم اعتماده دون سبب قانوني الأمر الموجب لتقرير بطلان إجراء المحكمة تعيين حكمين من الأباعد قبل متابعة مهمتها لجهة التحري عمن يصلح للتحكيم من الأقارب ومنع المدعى عليها دون سبب صحيح من الإسهام في تمكين المحكمة الناظر بالدعوى من القيام بهذه المهمة التي هي أصل العمل في مجال التحكم الشرعي وحيث لا يصلح العدول عن الأصل إلى الحل البديل إلا بعد تعذر إنفاذ الحكم الأصلي الأمر الموجب لتقرير بطلان إجراءات التحكيم الجارية وبطلان ما بني عليها.
قرار 1170 / 2001 – أساس 959 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1691 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67800
إذا تبين أن مدة التحكيم كانت قصيرة وغير كافية لبذل الجهد واستنفاذه في سبيل إصلاح ذات البين مما يترتب البطلان على الإجراءات التحكمية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث تبين من ضبط مجلس التحكيم الذي عقد بإشراف القاضي والمؤرخ 25 – 3 – 1991 وحيث تبين من تقرير التحكيم المؤرخ 2 – 4 – 1991 أن المدة التي استغرقها التحكيم هي سبعة أيام. وحيث أن الغاية السامية التي رمى إليها الشرع الحنيف من تعيين الحكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في الأسرة وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم وهذا الأمر لا يتم بخلال ستة أو سبعة أيام. وحيث تبين أن مدة التحكيم كانت قصيرة وغير كافية لبذل الجهد واستنفاذه في سبيل إصلاح ذات البين مما يرتب البطلان على الإجراءات التحكيميه. مما يوجب على المحكمة طرح تقرير الحكمين لسرعة البحث في التحكيم مما ينفي بذل الجهد الكافي المتوجب للإصلاح. وحيث أن المحكمة قضت بخلاف ذلك ما يجعل قرارها غير سديد في القانون ومتوجب النقض.
قرار 522 / 1993 – أساس 391 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1835 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67098
ان بطلان حكم المحكمين او عدم امكان اعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته ورعاية الاصول فيه، لا يستتبع بطلان التحكيم ذاته، ما لم يبطل التحكيم بالوجه القانوني او بعدول ذوي العلاقة عنه.
قرار 255 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1965 – رقم مرجعية حمورابي: 16736
لا يحق للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ان تحكم ببطلان التحكيم لان هذا من اختصاص محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة حين تقدم اليها الدعوى باعطاء الحكم صيغة التنفيذ. واذا ابطل التحكيم سرى الابطال بحق اطرافه ولا يتجاوزهم الى الامناء الذين سلموا مبلغا ليتصرفوا به وفق حكم المحكم فتصرفوا به ولم يجاوزا الحكم الذي اصدره.
قرار 3146 / 1966 – أساس 1512 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 – رقم مرجعية حمورابي: 16738
ان القرار الذي يصدر عن قاضي الامور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الامور المستعجلة.
ليس لقاضي الامور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجددا او ابطاله لعيب في الشكل او في الموضوع لان ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال وما لم يكن البطلان متعلقا بالنظام العام.
عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم واقوال الطرفين واسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة ان تثيره عفوا لعدم تعلقه بالنظام العام.
قرار 664 / 1960 – أساس بدون – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 2368 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15500
عدم احتواء الحكم على صورة صك التحكيم واقوال الطرفين واسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة ان تثيره عفوا لعدم تعلقه بالنظام العام.
قرار 664 / 1960 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2325 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15457
ان القانون لم يقيد حرية المتخاصمين في طريقة اختيار المحكمين و اسلوب تعيينهم باي قيد. فلهم ان يختاروهم جميعا او يختاروا بعضهم ثم يعودوا و يختاروا البعض الاخر فيما بعد. و على هذا فان توقيع المتخاصمين بذيل حكم المحكمين يفيد معنى قبولهم بما جاء فيه و الموافقة على اشتراك المحكم، الذي لم تجر تسميته في صك التحكيم، في اصدار الحكم الذي لا يكون باطلا بطلانا مطلقا الا في حالتي كون موضوع التحكيم مخالفا للنظام العام و كون اشخاص التحكيم ممن لا يجوز لهم اجراءه قانونا، و فيما عدا ذلك يكون البطلان نسبيا.
قرار 641 / 1976 – أساس 1831 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 772 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58543
خلو جريدة الدعوى ومحاضر جلسات المحاكمة مما يفيد العهدة للحكمين اللذين قدما تقريرهما الذي بنت المحكمة حكمها عليه بتلك المهمة يلحق البطلان بإجراءات التحكيم تلك وبطلان ما بني عليها.
قرار 183 / 2002 – أساس 571 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1674 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66645
اعتمد تقرير الحكمين الذي لم تتجاوز مدة إجراءات التحكيم فيه الإثني عشر يوما يعتبر مخالفة صريحة لأبسط قواعد التحكيم الشرعي وذلك لأنه لا يمكن تصور قيام الحكمين بكل المهام الاجتماعية والقضائية التي أوكلها المشرع إليهما ألا وهي السعي للاصلاح بين الزوجين وتحري أسباب الخلاف للعمل على إزالتها وسماع أقوال الأطراف وذويهم وعقد المجالس الاجتماعية المتعددة لهذه الغاية ومن ثم القيام بمهمة قضائية تتمثل في تحري أسباب الخلاف وفق بينة مقبولة بعد العجز عن الإصلاح ليمكن على ضوء بينة صحيحة تحديد نسبة المسؤولية وهذا لا يمكن تصور قيام الحكمين به في غضون هـذه المدة البسيطة مما يوجب تقرير بطلان تقرير الحكمين وتقرير بطلان ما بنى عليه في الحكم.
قرار 5 / 2000 – أساس 21 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1837 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66298
ان اعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الاصول والقانون انما يسري على الاجراءات التي تسبق صدور الحكم اما الحكم فيجب ان تتوفر فيه الاصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي.
ان اغفال الحكم المطلوب اعطائه صيغة التنفيذ صورة عن صك التحكيم وخلاصة واضحة عن اقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يؤدي الى البطلان في حالة تمسك احد الخصوم به. ويستتبع عدم اعطاء صيغة التنفيذ.
قرار 143 / 1965 – أساس بدون – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 2381 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15513
ان رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضيا للامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم اثناء رؤية الدعوى استئنافا صيغة التنفيذ وان اشتراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفته لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
اذا عين للمحكمين مدة للحكم ولم يعين ابتداؤها وجب اعتبار تاريخ تبليغهم وقبولهم التحكيم بدء لها.
يزاول البطلان غير المتعلق بالنظام العام اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته او اذا رد على الاجراء المدعى ببطلانه مما يدل على انه اعتبره صحيحا او قام بعمل او اجراء اخر باعتباره كذلك. وعليه فان طلب اعادة الدعوى للمحكمين بعد زوال المدة التي عينت لهم لاصدار حكمهم في موضوعها يعني تنازل من وافق على الطلب عن الطعن بالمدة المعينة.
قرار 146 / 1956 – أساس 79 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 973 – م. المحامون 1956 – رقم مرجعية حمورابي: 16813
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح و الا كان التحكيم باطلا. و البطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
قرار 265 / 1976 – أساس 1343 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2283 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15415
إن تعرض الحكمين لأمر النفقة و الحقوق الزوجية موجب لبطلان تقرير المحكمين لأن بحث ذلك يخرج عن اختصاصهما.
قرار 566 / 1986 – أساس 351 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 96 – م. المحامون 1987 – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 4121
إذا جاء تقرير الحكمين خلوا من الإشارة إلى وقوف الحكمين على أسباب النزاع، واستماعهما إلى أقوال الزوجين فإن ذلك يجعل التقرير فاقدا ركنا أساسيا من أركانه، والحكم بتصديق تقرير الحكمين يكون مبنيا على إجراءات مشوبة بالبطلان.
قرار 771 / 1984 – أساس 335 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 902 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69634
إن الحكمين لم يحددا مدى انعكاس إساءة الزوجة على المهر ولم يقررا بإعفائهما بأي شيء منه أو إلزامها به كاملا مما يبين جهل الحكمين بمهمتهما وعدم معرفتهما ويرتب البطلان على تقريرهـما.
قرار 1783 / 1995 – أساس 1929 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1869 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68186
إن المحكم كالحاكم و إن طلب رده يمنع عليه متابعة إجراءات التحكيم حتى متابعة إجراءات التقاضي.
إن إهمال القاضي لهذا الطلب و متابعة التحكيم يوجب نقض الحكم لبطلان الإجراءات في التحكيم قبل البت في الطلب.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من القواعد التي استقر عليها التعامل القضائي في مجال دعاوى الشقاق أن المحكم كالحاكم وتنطبق عليه وعلى عمله شروط وضمانات عمل المحاكم وهو مالم تعمد المحكمة مصدرة الحكم للالتزام به بعد تقديم الطاعنة طلبا لرد الحكمين اللذين عهدت إليهما المحكمة الشرعية بمهمة التحكيم وحيث كان يتوجب على الحكمين الامتناع عن متابعة إجراءات التحكيم وإلى حين البت بالطلب أسوة بما يتوجب على القاضي المطلوب رده من قبل أحد الخصمين من عدم متابعة إجراءات التقاضي بالدعوى التي ينظر بها وإلى حين قول المحكمة المختصة رأيها في ذلك الطلب وتحت طائلة اعتبار تلك التصرفات باطلة عملا بأحكام المادة /189/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الموجب لنقض الحكم المطعون به والذي بني على تقرير الحكمين الذي جاء متجاوزا حدود ما نص عليه القانون دون سبب مبرر ولأن المحكمة اعتمدت تقرير الحكمين مع علمها بطلب ردهما المقدم من الجهة الطاعنة وحيث أن باقي أسباب الطعن يمكن إثارتها كدفوع لدى نشر الدعوى مجددا في حالة الضرورة.
قرار 1087 / 2002 – أساس 237 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 324 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67763
ان بطلان صك التحكيم لعدم تحديده موضوع النزاع هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
قرار 265 / 1976 – أساس 1343 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 510 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58281
إن إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل تحديد مقدار المهرين وما تبقى منهما وما بقي بذمة الزوج سبب موجب لبطلان إجراءات التحكيم.
قرار 365 / 2002 – أساس 480 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1652 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66912
إن شطب الدعوى اكثر من مرة موجب لإبطال اثر التحكيم و دليل عدم جدية الزوج بدعواه. و كان يجب إجابة طلب المدعى عليها بإعادة التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم السابقة مما يجعل مخالفة ذلك موجبا للطعن.
قرار 365 / 2002 – أساس 480 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 346 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66910
اترك تعليقاً