الاجتهادات عن بيع المورث حال حياته
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان المادة (878) من القانون المدني تعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. وان ابطال التصرف بالبيع الصادر من المورث يستتبع عدم الحكم برد الثمن الذي ثبتت صوريته.
قرار 381 / 1961 – أساس 137 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 – رقم مرجعية حمورابي: 32561
ان القرينة التي تتضمنها المادة (878) من القانون المدني لا تقوم الا باجماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على ان لا يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه اي لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع ان ينتزع الانتفاع او الحيازة من يد المتصرف متى اراد.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 23 / 1980 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 92 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 – طعمة – رقم مرجعية حمورابي: 23585
ان خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من اسباب التصرف يجعل لا حق للورثة و لا سبيل لهم اليه و لو كان المؤرث قصد حرمانهم او انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الارادة بحسبان ان لمالك العقار ان يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لاحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لاحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض و يتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض و لو تعارض مع الاجتهاد.
قرار 859 / 1986 – أساس 788 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 158 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31368
اترك تعليقاً