اجتهادات عن الاحكام المبرمة بالتعويض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأحكام الصادرة عن محاكم استئناف الجنح و القاضية بالغرامة و التعويض تصدر مبرمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 15/11/2005.
و عل كافة أوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28/2/2006 برقم 2515 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث إن الأحكام الصادرة عن محاكم استئناف الجنح و القاضية بالغرامة و التعويض تصدر مبرمة و لا تقبل الطعن بطريق النقض و يرد الطعن شكلا على ما استقر عليه الاجتهاد و قضت عليه المادة 165 أصول جزائية المعدلة.
و حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدق القرار البدائي و القاضي بالغرامة و التعويض و جاء مبرما مما يتعين رد الطعن شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الطعن شكلا مع ملاحظة أن الجرم مشمول بمرسوم العفو رقم 58 لعام 2006.
قرار 2339 / 2007 – أساس 9719 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 214 – م. المحامون 2010 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 71919
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف وتقضي بالغرامة والتعويض مبرمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة بالغرامة والتعويض.
وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة. وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة /165/ من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /214/ لعام 1970 وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا.
لهذه الأسباب
وعملا بالمادة 351 من الأصول الجزائية.
رد الطعن شكلا.
قرار 1740 / 1982 – أساس 561 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 170 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70238
الاحكام القضائية بالحبس عشرة ايام مع الغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الأحكام القاضية بالحبس عشرة أيام مع الغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض. وإن قيام محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي هو حكم بأساس الدعوى ويصدر مبرماً مما يتوجب رد الطعن شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن شكلاً.
قرار 1384 / 2001 – أساس 3299 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 218 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 50116
القرار المستأنف قضى بالغرامة والتعويض ولم يستأنف الطاعن القرار مما يجعل القرار مبرما لجهة الحق الشخصي.
وقائع الدعوى
–——————————————————————————-
حيث ان القرار المستأنف قضى بالغرامة والتعويض ولم يستأنف الطاعن القرار مما يجعل القرار مبرما لجهة الحق الشخصي وإنما استأنفت النيابة العامة القرار لجهة ا لحق العام فقط وفسخ القرار لهذه الناحية مما يوجب قصر البحث بالقضية لجهة الحق العام فقط.
وحيث ان القرار المطعون فيه بحث بالقرار لجهة المادة 412 عقوبات وهي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم /3/ لعام 1999 مما يوجب اسقاط الدعوى العامة عن الطاعن تبعا لذلك ويستوجب ذلك قبول أسباب الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1_ نقض القرار المطعون فيه لجهة الحق العام.
قرار 10567 / 1999 – أساس 8838 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 28 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50451
قرارات استئناف الجنح تصدر مبرمة إذا قضت بالغرامة
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 27/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 3/5/2006 وبرقم 4158 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
حيث إن قرارات محاكم استئناف الجنح تصدر بصورة مبرمة إذا قضت بالغرامة سنداً لأحكام المادة 165 أصول جزائية معدلة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي حكم بالغرامة أربعمائة ليرة سورية فيكون قرارها مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض بالنقض مما يقتضي رد الطعن شكلاً.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 336 أصول جزائية تقرر بالإجماع:
– رد الطعن شكلاً.
قرار 3391 / 2007 – أساس 13869 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 728 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70662
اترك تعليقاً