قانون حماية المهندسين و ضرورة التشريع/ القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
الاصل ان تشريع اي قانون ان يكون منسجما مع الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية وان الارتقاء في التطور والاعمار ينطلق من وجود الكفاءات التي تعمل في ادارة المشاريع والبناء و قد اصدر المشرع العراقي الكثير من القوانين لحماية الكفاءات فاصدر قانون حقوق الصحفيين رقم (22 ) لسنة 2011 كما اصدر قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 و لا يخفى الدور الكبير للمهندس في كافة المجالات في اعادة الاعمار و الاستثمار و اعادة تأهيل المصانع و بناء الطاقة الكهربائية في مجالات الهندسة المدنية والميكانيك والكهرباء وهندسة النفط وفي كافة الاختصاصات فالحاجة الى العمل الهندسي ضرورة حتمية لا و يجوز الاستغناء عنها و من خلال استقراء التشريعات التي تخص فئة المهندسين نجد قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم 51 لسنة 1979 وهو قانون مضى على تشريعه سنوات طويلة و لم يعد منسجما مع التطور الهائل في كافة مجالات الحياة و ان المهندس عند قيامة بالعمل يجد الكثير من الصعوبات و العراقيل و المخاطر والتعرض للمسؤولية الجزائية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم الامر الذي دفع الكثير من المهندسين الى التخوف و التردد في المشاركة الفعلية في مشاريع التنمية و الارتقاء في تقدم البلد و تعرض المهندس الى الاعتداء اثناء الاشتراك في تنفيذ المشاريع و عدم الاشتراك في اللجان الفنية خشية التعرض الى الاحالة الى المحاكم ومن هنا تبرز اهمية تشريع قانون لحماية المهندسين و ان الاسباب الموجبة لا صدار هذا القانون هي لغرض مساهمة المهندسين في اعادة الاعمار و البناء و التنمية و لغرض حماية الكفاءات الهندسية و ان لا تقتصر الحماية على الجوانب المالية فعمل المهندس يحتاج الى الحماية المعنوية و ضرورة عدم تعرض المهندس الى الاساءة او التشهير وان يكون هناك قانون تحت تسمية قانون ( حماية المهندسين) يتم تشريعه من قبل مجلس النواب استنادا لا حكام المادة (61) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 يتكون من المواد التالية:
المادة الاولى: يهدف القانون الى حماية المهندسين من الاعتداءات و الابتزاز عن نتائج اعمالهم الهندسية.
المادة الثانية: تسري احكام هذا القانون على المهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية والشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية الهندسية و غير الحكومية.
المادة الثالثة: لا يجوز القاء القبض على المهندس او توقيفة في الشكاوى المتعلقة بالمهندسين لا سباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة و لا يجوز اجراء تحقيق مع مهندس من قبل اللجان المختصة الا باشراك مهندسين من اصحاب الاختصاص في اللجنة التحقيقية.
المادة الرابعة: يجب ان يكون حضور لنقابة المهندسين او من يمثلهم قانونا في التحقيق الذي يجري مع المهندس كممثل عن النقابة وفقا لا حكام المادة (33) من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 والحضور امام الجهات التحقيقية لهيئة النزاهة و الجهات القضائية و يتولى الممثل القانوني لنقابة المهندسين حضور التحقيق ومتابعة الشكاوى المقدمة ضد المهندسين والطعن بالقرارات والاحكام الصادرة من القضاء وفقاً لأحكام القانون.
المادة الخامسة: 1: يعتبر الاعتداء على المهندس اثناء قيامة بالاشتراك في تنفيذ المشاريع الحكومية و الاهلية اعتداء على موظف اثناء الواجب و تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع نقابة المهندسين توفير الحماية للمهندسين و حماية تنفيذ المشاريع.
2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة مليون دينار كل قام بتهديد مهندس اثناء قيامة بتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية او قام بابتزاز المهندس لغرض ايقاف تنفيذ المشروع.
المادة السادسة: تشجيع الكفاءات الهندسية المهاجرة بالعودة الى العراق و المشاركة بتنفيذ المشاريع و دعمهم ماديا ومعنوياً.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً