المفهوم القانوني للتقدير الضريبي
ماهية التقدير الضريبي
مر الاردن بالعديد من الاصلاحات الضريبية لعله اخرها هي قانون الضريبة 2014 ولان الضريبة قد تقططع من اي شخص منا كان لا بد الحديث عن ماهية التقديرات الضريبية
اولاً لا بد من الاشارة ان الاردن هو من اوائل الدول التي اخذت بنظام التقدير الذاتي بحيث انه وعلى المكلف ضريبيا ان يقوم بتعبئة وتقديم التقرير الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقد يتم هذا الامر بالعديد من الوسائل اما عن طريق موقع الدائرة على الانترنت او عن طريق البنك اوالبريد المسجل او الشركات المرخص لها بالاعمال البريدية ويجب على المكلف ان يقدم تقريره الضريبي قبل نهاية الشهر الرابع من السنة لكن ماذا لو ان المكلف لم يقم بهذا الامر
يترتب على عدم قيام المكلف بتقديمه الاقرار بالموعد المحدد ان يصدر بحق المكلف قرار تقدير اولي لكن وبرغم من ذلك يستطيع المكلف خلال30يوم من تبليغه القرار التقدير الاولي ب تقديم تقديره الذاتي ويعتبر بهذه الحالة ملغي حكا التقدير الاولي لكن ولنفرض ان المكلف مضى 30 يوم من تبليغه ولم يقم بتقديم التقرير الاولي في هذه الحالة سيصدر بحق المكلف قرار تقدير اداري ويعتبر القرار الاولي ملغي حكما بصدور القرار الاداري ولا بد من الاشارة انه يستطيع المكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض
ولا بد ان اشير في مقالي هذا الى انه الاقرار الضريبي هو تصريح بالضريبة يقدمه المكلف او من ينوب عنه الى الدائرة الضريبة حسب النموذج المعتمد لدى الدائرة
اما المكلف : اي شخص ملزم بتوريد الضريبة او دفعها او اقتطاعها
اشراق عفانة
اترك تعليقاً