عريضة إفتتاح دعوى إلغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة

مجلس قضاء عين المكان
الغــرفة الإدارية
عريضة إفتتاح دعوى إلغاء
في حق السادة : أ /ب/ج/د ورثة السيد الهالك رحمه الله الساكنين بلدية عين المكان

القائم في حقهم الاستاذ ممثل الدفاع متخذين موطنهم المختار لدى مكتبنا الكائن ببلدية عين المكان
ضد: أ* إبن الهالك بن الهالك رحمهما الله
رئيس المجلش الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
وبحضور المحافظ العقاري لبلدية عين المكان
ليطب لهئية المجلس الموقر تشكيلة الغرفة الإدارية
يتشرف الأستاذ //**// محام لدى المجلس القائم وكيلا عن المدعين مفتتحا دعواه فيما يأتي بيانه

من حيث الوقائع اوالإجراءات :
حيث ان المدعين هم ورثة الهالك فلان بن علان المتوفي سنة ……..نسخة من عقد الفريضة
حيث ان الهالك يملك بموجب عقد هبة رسمي من ابيه القطع الآتية
01-02-03-04-05……….نسخة من عقد الهبة المسجل والمشهر
مسجل ومشهر في سنة 1921 محافظة الرهن العقاري شلف رقم ../حجم//// إيداع////
حيث انه بتاريخ 31/08/2008 تم مباشرة إعداد شهادة توثيقية للورثة بموجب فريضة بمعرفة الموثق ……………….نسخة من الشهادة التوثيقية
حيث ان القطع متلاصقة ومتداخلة فيما بينها ولازالت على الشيوع
حيث انه في سنة 2010 واثناء محاولة قسمة التركة تبين بانه هناك شهادة حيازة منجزة ومعدة بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسجلة بالمحافظة العقارية لبلدية عين المكان باسم المدعى عليه أ* بخصوص مساحة تقدر ب5000م مربع مقتطعة من القطع المذكورة اعلاه من الوسط
حيث انه وبعد التقصي تبين ان شهادة الحيازة منجزة ومعدة سنة 2003………………..شهادة الحيازة محل الإلغاء

مستغلا مايلي :
غياب المدعين عن القطع المشاعة إلا قليلا حسب المناسبات
عامل الثقة المتبادل بين الأقارب

المناقشة
من حيث الشكل
حيث ان شهادة الحيازة معدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
حيث ان الشهادة مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية لبلدية عين المكان
حيث ان الاطراف في مواجهة الاطراف الآتية
المدعى عليه الاول بصفته المستفيد من الشهادة
البلدية عين المكان بصفتها صاحبة القرار المنشئ لشهادة الحيازة وان هذه الأخيرة مصنفة في خانة القرارات الإدارية
والمحافظة العقارية بصفتها حاضرة
وعليه فإن الدعوى المرفوعة امام جهة القضاء الإداري وذلك تحت طائلة الإختصاص المعقود بموجب المادة 800 من ق إ م إ
ومن جهة اخرى فإن النزاع منصب على حقوق عينية عقارية مشهرة وفقا للقانون وعليه فإن العريضة قائمة تحت غطاء المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

من حيث الموضوع :
حيث ان محل الدعوى هو إلغاء شهادة الحيازة التي استفاد منها المدعى عليه الاول
نظرا لان القطعة محل الحيازة مملوكة للمدعين بموجب سند ملكية محرر ومسجل
حيث انه لايمكن تسليم شهادة الحيازة في الاراضي الممسوحة ولا بخصوص اراضي لها عقود محررة
فإن إعدادها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد من قبل تجاوز في السلطة وخرق المادة 39 من قانون التوجيه العقاري
ونظرا أيضا لان عنصر العلم لم يتحقق إلا بعد مباشرة إجراءات القسمة وبين الإخوة المدعين
وعليه فإن الدفاع يرى
نظرا لوجود سند ملكية محرر ومسجل سنة 1921
نظرا للتقصير الواضح من قبل المحافظ العقاري من اجل حماية الحقوق العينية العقارية من الإنتقال الا قانوني بين الافراد والمبني على الحيلة دون رضا مالكيها
فإن مطلب إلغاء شهادة الحيازة مؤسس لما ذكر اعلاه

لهذه الاسباب ومن اجلها
أساسا
إلغاء شهادة الحيازة المعدة من طرف بلدية عين المكان
والمشهرة بتاريخ …//..3.//……// حجم…/ رقم ….// لعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة
حرر بتاريخ 28/06/2010
بتحفظ
عن المدعين وكيلهم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت