شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب داخل مصر كما اعلنتها الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة هي :
1-أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل بعد سداد الرسم المقرر عليه
2- وتعتبر كسور السنة سنة كاملة
3- وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات،تستحق عن كل سنة.
4-وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري
5- ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثني عشر ألف جنيه مصري.
6-وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10 %) المقررة للعمالة الأجنبية
7- يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن
8- مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصري.
9-وتؤدى رسوم الترخيص بموجب (شيك مصرفي) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة
10-ونص القرار علي عدم جواز مزاولة الأجانب عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع
في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي
11-أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار
من هم المستثنيون من قرار الحصول على الترخيص ؟
1- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
2-الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية
3- الوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية
4-المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
5– رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
6- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.
7-العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
8- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية والآثار المصرية القديمة.
9- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
10- المستثمر الأجنبي الحاصل على (إقامة مستثمر) لمزاولة نشاطه بالبلاد
11- والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
12-الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بضعة أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية،
شروط الحصول على التصريح :
1-أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها
2- وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات
3- وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية
4- في حالة فقدان الترخيص تستخرج بطاقة “بدل فاقد”، أو “تالف” للترخيص من الجهة التي أصدرته
الاجانب المعفيون من رسم التراخيص :
1-رعايا جمهورية السودان
2- وفلسطين
3-ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل
4- والإيطاليين المقيمين بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات
5-واليونانيين الراغبين في العمل بجمهورية مصر العربية
6-والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية
7- والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً