قال محمود أحمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قرارات ترحيل الأجانب من مصر، تصدر عادة بعد التأكد من أن وجودهم يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة.
وأضاف أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، تنص المادة 25 منه على أن ترحيل الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.
كما حددت المادة 26 من القانون أسباب إبعاد الأجنبي، ونصت على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها».
وتشكل اللجنة المسئولة عن دراسة وإصدار قرار ترحيل الأجانب خارج مصر طبقا للمادة 29 من القانون من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الأمن العام.
ونصت المادة 31 على أنه «لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية».
وأضاف أن القانون الذي قرره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها،
وجاءت المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 و32 و36 و42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على نحو النصوص الآتية:
مادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكررا فقرتين 3، 2 من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 8 و12 و13 و14 و16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 من هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
مادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 42: يعاقب بغرامة لا تجاوز 300 جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها الآتي:
مادة 36 مكررًا: يخصص ما يعادل نسبة 5% من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً