دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
داءة في الكرادة بتاريخ 25/12/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المعترض/ المدير المفوض للمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ـ اضافة لوظيفته
المعترض عليه/ مدير عام الماء ـ اضافة لوظيفته ـ
القرار
لاعتراض المعترض وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق وان اصدرت قرار الحكم الغيابي العدد 627/ب/2012 في 11/3/2012 والذي قضى بإلزام المدير المفوض لمصرف الوركاء ـ اضافة لوظيفته بتأديته للمعترض عليه مبلغ مقداره (350,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن قيمة خطاب ضمان وحيث ان القرار قد مس حقوقه بادر الى الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية ويطلب جرحه وإبطاله للأسباب الواردة في العريضة الاعتراضية، وبعد المرافعة لوحظ ان قرار الحكم الغيابي صدر بتاريخ 11/3/2012 والمعترض تبلغ بالحكم اعلاه بتاريخ 20/11/2012 والاعتراض دفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 18/11/2012
وبذلك يكون الاعتراض واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا، وعند النظر على الاعتراض لوحظ انه مقدم من المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار ـ اضافة لوظيفته بواسطة وكيله المحامي علي محمد جابر ثم طلب ادخال الوصي على المصرف شخصا ثالثا الى جانب المعترض لان المصرف وضع تحت الوصاية من قبل المركزي على وفق قراره العدد 9/2/1509 في 1/3/2012 والمبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 5/12/2012 ثم استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين ومن خلال التدقيق لوحظ ان الاعتراض قد قدم من شخص لا يملك اهلية التقاضي لان وضع المصرف تحت الوصاية يوجب سلب ولايته وتنعدم شخصيته المعنوية ويحل محله الوصي عليه (خلف خاص) لذلك فان الاعتراض لم يقدم من شخص يملك اهلية التقاضي ويكون غير ذي قيمة قانونية وانما الذي له حق تقديم الطعن هو الوصي اضافة لوظيفته على وفق حكم المادة (174) مرافعات،
اما عن طلب وكيل المعترض بإدخال الوصي شخصا ثالثا في الدعوى الاعتراضية الى جانب المعترض، فانه دفع مردود لان الدخول شخص ثالث يعد احداث دعوى جديد حيث وردت الاحكام التي تنظمه (69، 70، 71) مرافعات ضمن مواد الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية الذي يحمل عنوان الدعوى الحادثة فضلا عن استقرار قضاء محكمة التمييز على اعتبار دخول الشخص ثالث بمثابة الدعوى الحادثة على وفق ما جاء في قرار محكمة التمييز العدد 2693/شخصية اولى/2008 في 1/9/2008 الذي جاء فيه الاتي (حيث أن دخول الشخص الثالث في الدعوى يعتبر دعوى حادثة ويصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه وحيث أن الدعوى الحادثة إذا تضمنت الحكم لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدي رسوم الدعوى عنها طبقاً لأحكام المادة (70/1و2) من قانون المرافعات المدنية)
ويرى بعض من شراح القانون ومنهم المرحوم عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج3 ـ الطبعة الثانية ـ ص 327) بجواز قبول طلب الدخول شخص ثالث في الحدود التي يجوز فيها تقديم الدعوى الحادثة في الدعوى الاصلية وبما ان هذا الرأي لا ترى المحكمة فيه انسجام مع منطق الحكم في مواد الاعتراض إلا انها تجده لا يسعف طلب الشخص الثالث الوصي على مصرف الوركاء لأنه صادف خصومة منعدمة وليست ناقصة حتى يكملها ويشير المرحوم عبدالرحمن العلام في كتابه المشار اليه في الجزء الثاني الصفحة 72 الى ان المحكمة اذا قررت رد الدعوى الاصلية فعليها رد الدعوى الحادثة والاحتفاظ للمدعي في الحق بإقامة دعوى مستقلة وهذا يعضد وجهة النظر التي تبنتها المحكمة بان انعدام الخصومة يوجب رد الدعوى وبالتالي يوجب رد طلب الشخص الثالث ،
الا ان الدعوى الاعتراضية محل بحث لم تكن فيها الخصومة ناقصة حتى تكمل وإنما كانت منعدمة ولا يعتد بها فضلا عن استقرار فقه المرافعات والتطبيقات القضائية بعدم جواز ادخال الشخص الثالث في مرحلة الدعوى الاعتراضية لأسباب عدة ساقها شراح القانون ومنها الاعتراض مرحلة طعن في الدعوى وليس بأصل الدعوى الذي يقتصر فيه طلب الدخول كشخص ثالث لذلك ومما تقدم ولان الاعتراض وان قدم خلال المدة القانونية إلا انه قدم من شخص فاقد لأهلية التقاضي مما يوجب رد الاعتراض من جهة الخصومة وبالطلب قرر الحكم برد الاعتراض وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام 80, 166, 163, 166، 177، 179 مرافعات حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 25/12/2012
القاضي
سالم روضان الموسوي
اترك تعليقاً