أسئلة وإجابات في نظام التأمينات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سعى الإنسان منذ بدايات الخليقة إلى إيجاد نظام اجتماعي إنساني يحفظه ويؤمن متطلبات حياته اليومية من خلال تأمين الوسيلة المثلى لتوفير حياة أمنة ومطمئنة تبعد عنه شبح الحاجة إلى الآخرين، فكان نظام التأمينات الاجتماعية الأمل الذي يحدوه لحياة مستقرة أمنة تشعره بقيمته في هذا المجتمع الذي وهب في سبيله أجمل سني عمره.
ولقد دأبنا في الأعداد السابقة للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية من خلال سؤال وجواب يحتاج لمعرفته كل فرد ليعرف ماله وما عليه وفي هذا العدد نتابع هذه السلسلة/ أنت تسأل والتأمينات تجيب/ راجين أن تفي بالغرض بحيث تصل المعلومة إليه مبسطة سهلة.
وهيا بنا لنتابع المشوار :
س-ما المقصود بصرف معونة مالية؟
نصت المادة 28 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته أنه ” إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تراد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها
التأمينات الاجتماعية عالم واسع رحب, الدخول إلى أرجائه يحتاج لقطع مسافات طويلة من المعرفة والاطلاع لسبر أغواره ومعرفة أحكامه التي يتطلبها بالضرورة المتعاملين مع نظامه التأميني والمستفيدين من مزاياه ولهذا كان من الضرورة بمكان لكل من صاحب العمل والعامل أن يعرف ماله وما عليه حتى يكون قادراً على الاستفادة من هذا النظام الاجتماعي الذي يؤمن غطاءً وحماية اجتماعية لأبناء الوطن تبعدهم عن شبح الحاجة للغير.
في العدد الماضي بدأنا بصفحة بعنوان / أنت تسأل والتأمينات تجيب/ ونتابع ماتبقى من أسئلة قد تخطر على بال القارئ والمهتم بالشأن التأميني
هيا بنا نبدأ المشوار.
س-لماذا التأمينات الاجتماعية نظام تكافل اجتماعي .
إذا كانت اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تحصل من صاحب العمل لوحده أو من صاحب العمل والعامل معاً تعتبر تجميعاً للمخاطر ومن ثم إعادة توزيعها، فهي بلا شك تعني بالتكافل الاجتماعي بين مجموع الأفراد المعرضين للخطر ويتجلى التكافل الاجتماعي في التأمينات الاجتماعية في مجال تأمين الشيخوخة والوفاة فالأخوة المؤمن عليهم الذين توفرت لديهم سنوات خدمة مضى عليها المدة التي نص عليها القانون وبلغ السن القانونية أو وقعت وفاته قبل بلوغ سن التقاعد وتطبيقاً لمبدأ أو نظرية تجميع المخاطر وإعادة توزيعها التي تقوم عليها نظم التأمينات فإن التأمينات الاجتماعية ستصرف لهذا العامل المعاش في حال بلوغه السن القانونية أو لأفراد أسرته في حال وفاته .
وبالتالي فإن المؤمن عليه المشمول بكافة صناديق التأمينات ( شيخوخة – عجز – وفاة – إصابة) يكون قد شارك في تحمل تكاليف العلاج في صندوق إصابات العمل وشارك في صندوق معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة وغيرها من التكاليف التي نص عليها قانون التأمينات.
س- ما هى الفئات التي يغطيها قانون التأمينات الاجتماعية؟
نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية على سريان أحكام هذا القانون على:
أ- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ج -العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين في سلك التعليم والتدريس.
د- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
ه- المفتين أمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني
و- العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز- الجهاز الفني و أعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية و أعضاء الهيئة المخبرية و أعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية .
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة 149 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل- جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي 210 لعام 1963
تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وذلك ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن القانون الجديد /قانون التأمينات الاجتماعية/ قد بني بصفة عامة على الأسس التالية :
1- تطبيق نظام المعاشات في التأمينات الآتية :
أ- إصابات العمل.
ب- الشيخوخة.
ج- العجز والوفاة.
2- تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المزمع، (لم يطبق أي من هذين التأمينين) من قبل المؤسسة حتى تاريخه. حيث أنشئت هيئة عامة مستقلة لمكافحة البطالة، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة ووضعه موضع التنفيذ.
ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل وفق إطار قانون يوجهها، ويترتب جراء ذلك حقوق وواجبات عليها وعلى أطراف الإنتاج / أصحاب العمل-العمال/ معاً، كان لا بد بالضرورة من وجود وثائق تأمينية خاصة تنظم هذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة( أصحاب العمل- العمال- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وبما يكفل تنفيذ القانون بالشكل الأمثل. ذلك أن الرابطة التي تربط العامل مع المؤسسة لا تزول أو تنفصم عراها بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في حال بلوغه السن القانونية، أو تعرضه لإصابة، أو وفاته نتيجة إصابة وغيرها، و إنما تمتد إلى سنوات طويلة معه ومع أفراد أسرته من بعده. فتكون هذه الوثائق من الأهمية بمكان لتنظيم هذه العلاقة وإعطائها صفة وبعداً قانونياً يحفظ حقوق المؤسسة و صاحب العمل و العامل معاً، خاصة وأننا لمسنا من جانب عدد كبير من أصحاب العمل جهلاً واضحاً في معرفة هذه الوثائق، أو في وجودها أصلاً، وبالتالي كان لزاماً علينا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واجب تعريف الأخوة أصحاب العمل والعمال والمهتمين بالعمل التأميني بهذه الوثائق، وبما يحقق الغاية المرجوة في سبيل نجاح العمل التأميني، وهذا يتطلب أن يكون الأخوة أصحاب العمل على دراية ومعرفة بقانون التأمينات الاجتماعية وفي ذلك تمام الفائدة لهم.
وقبل الحديث عن هذه الاستمارات من خلال تعدادها وتعريفها والشروط الواجب توافرها فيها وكيفية إملاء بياناتها والآثار المترتبة على تأخير تقديمها، لا بد لنا في البداية من بيان مقدار الاشتراكات التأمينية التي يقع عبء دفعها من قبل صاحب العمل لوحده أو من قبل صاحب العمل والعامل معاً في بعض الحالات وتكون على النحو التالي:
مقدار الاشتراكات الشهرية:
تحسب اشتراكات العمال عند بدء اشتراكهم على أساس أجورهم بتاريخ الاشتراك ثم يعاد تحديد تلك الاشتراكات في كل سنة مرة على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من كل عام ومقدارها كالتالي:
أ- اشتراكات العمال (حصة العامل)، في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع 7% من مجموع أجورهم الشهرية عدا العمال الموقوفة عقود عملهم. وهذه الاشتراكات تحصل من العامل الذي تطبق عليه أحكام المرحلة التأمينية الثالثة، عندما يكون لدى صاحب العمل في المنشأة خمسة عمال فأكثر.
ب- اشتراكات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة، بنسبة 14% من مجموع أجور العمال الشهرية.
ج- الرسم المقرر، والبالغ 01% واحد بالألف من مجموع أجور العمال.
د- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 3% من أجور العمال.
هـ- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5% من أجور العمال (خاص بالعمال الموسميين في منشآت تصنيع المواد الغذائية الزراعية الموسمية).
و- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5%من أجور العمال (خاص بعمال الحمل والعتالة).
ز- اشتراكات صاحب العمل في صندوق إصابات العمل والعجز و الوفاة، بنسبة 5% من الأجر الشهري للعامل (للخاضع لأحكام المرحلة رابعة).
تعريف الاستمارات:
هي الوثائق التأمينية المعدة نماذجها مسبقاً، والتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقدم للمؤسسة من قبل صاحب العمل للدلالة على ما يلي:
أ- اشتراك صاحب العمل عن عماله مع بداية هذا الاشتراك لكل عامل (استمارة رقم 1).
ب- توريد الاشتراكات الشهرية المستحقة (استمارة رقم 3).
ج- نهاية خدمة من ترك العمل منهم (استمارة رقم 4).
وسنتناول في هذا المقال هذه الاستمارات بالبحث و التبسيط والشرح نظراً لأهميتها وذلك حسب الترتيب التالي:
الاستمارة رقم/1/:
تعريفها:هي الوثيقة التأمينية الأهم والأساسية، التي تدل على اشتراك وتشميل العامل بالتأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديمها للمؤسسة عن كل عامل يعمل لديه، وتبرز أهميتها من خلال اعتبارها بمثابة عقد عمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى، وبالتالي فهي أشبه بعقد تأمين مبرم بين العامل وصاحب العمل من جهة، ومؤسسة التأمينات من جهة أخرى.
اترك تعليقاً