طبيعة القرارات الصادرة عن القضاء العسكري
القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إن الأصول المتبعة لدى قاضي الفرد العسكري تخضع عموما للقواعد و الأصول التي يتبعها قاضي الصّلح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة / 13/عقوبات عسكري
بصفة قاضي النيابة :
1- إخلاء السبيل : ينفذ هذا القرار دون مشاهدة من النيابة العامة العسكرية على اعتبار أنّه يمثّل النيابة العامة في محافظاته ويأخذ دورها .
بصفة قاضي حكم :
1- قرارات إخلاء السبيل
للقاضي الفرد العسكري أن يقرر إخلاء سبيل الموقوف الذي يحاكم أمامه إذا وجد أن مدة توقيفه كافية أو إذا لم يقتنع بالجرم المنسوب إليه ويحاكم بهذه الحالة طليقاً بانتظار ما يظهر من نتائج سير الدعوى .
* الطعن به :
بالنسبة للمدعي الشخصي وللنيابة العامة وللمدعي عليه : لا يحق لهم الطعن به رغم أنه يعرض على النيابة العامة للمشاهدة ولا يحق لها – أي النيابة العامة – الطعن به لأنه ليس من القرارات الفاصلة بالموضوع أي يكون قراره مبرماً .
2- الحكم الغيابي القابل للاعتراض
في حال رجوع مذكرة الدعوة مبلغة لصقا أو بالواسطة أو بواسطة لوحة إعلانات المحكمة ولم يحضر المدعى عليه يشرع بالمحاكمة الغيابيةويصدر القرار بحقه غيابياً وهو قابل للاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم الثاني لتبليغه للمحكوم عليه.
المادة 15 قانون العقوبات العسكري إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
ويقدّم الاعتراض باستدعاء يطلب المحكوم عليه من حيث النتيجة قبول اعتراضه شكلاً وإلغاء كافة إجراءات الحكم الغيابي الصادرة بحقّه وعدّها كأنّها لم تكن واسترداد خلاصة الحكم وقبول الاعتراض موضوعاً وبعد المحاكمة إعطاء القرار المناسب وهذا الاستدعاء يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مباشرة علماً أنه لا يقبل الاعتراض شكلاً إلّا بعد عودة سند تبليغ والحكم الغيابي و التأكد من أن الاعتراض ضمن المدّة القانونية .
وإذا لم يبلّغ المحكوم عليه بالذات أولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ، ويرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغييب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا وإذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنّه لم يكن 204-205-206-207-208 أصول جزائية .. وإذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد المادة 11 قانون العقوبات العسكري .
3 – بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ
إذا تبين أن المدعى عليه بريء من الجرم المسند إليه يصدر القرار ببراءته من الجرم المسند إليه أما إذا ظهر للقاضي أن الواقعة المدعى بها تم ارتكابها إلا أن أحد أركان الجرم قد تخلف فيصدر القرار هنا بعدم المسؤولية ، وإذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق أما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الإضبارة النيابة.
* الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : قابل للطعن إذا كان القرار الصادر يقبل الطعن بالنقض .
بالنسبة للمدعي الشخصي : غير قابل للطعن .
4- قرار التخلّي
قد يظهر للقاضي الفرد العسكري من خلال المحاكمة الجارية أو من خلال دراسة الملف بأن القضيّة خارجة عن اختصاصه أو أن يكون الجرم جنائي الوصف أو المدّعى عليه حدث فيصدر قراره معلنا إحالة الدعوى لقاضي التحقيق .
وقرار التخلي هو قرار قضائي يصدر باسم الشعب وإذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داعي لتجديد الإدعاء من قبل النيابة ، وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.
* الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : قابل للطعن بالنّقض خلال مدّة 30 يوم من اليوم التالي لوصول القرار إلى ديوانه للمشاهدة .
بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق لها الطعن بصورة أصلية وإنما يكون طعنه تبعياً في حال مارست النيابة حقها بالطعن .
بالنسبة المدعى عليه : غير قابل للطعن من قبلهما حسب المادة 337 أصول بأنه لا يجوز الطعن بطريق النقض من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلّا إذا أتى عليها منع السير في الدعوى .
5- القرارات الوجاهية أو بمثابة الوجاهية
اذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوة بالذات ولم يحضر أو حضر بعض الجلسات و تغيب عن الجلسة الأخيرة – جلسة نطق الحكم – يصدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي وهذه القرارات تقسم إلى قسمين :
* قطعية غير قابلة للطعن بالنقض :بالنسبة للنيابة العامة العسكرية والمحكوم .
تصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 قانون العقوبات العسكري في زمن الحرب وحالتي الحرب والتعبئة العامة عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام وجرائم التموين . وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوى.
جميع تلك القرارات التي تصدر بحق المدنيين تكون قابلة للطعن بالنقض إلا ما استثنى منها بنص خاص كما في المرسوم 13/974 و 24/986 وقانون التموين والتسعير.
* غير قطعية قابل للطعن بالنقض : تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً من المحكوم عليه ومن النيابة العامة خلال 30 يوم.
بالنسبة للمحكوم عليه : إذا كان :
وجاهي : من تاريخ اليوم الثاني من النطق بالحكم .
بمثابة الوجاهي : من اليوم التالي لتبلغ مذكرة الحكم .
الغيابي : من يوم انتهاء مدة الاعتراض .
بالنسبة للنيابة العامة : من يوم وصول الأحكام إلى ديوانها للمشاهدة مادة 15 قانون العقوبات العسكري
بالنسبة للمدعي الشخصي :ليس له ذلك
وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية.
نص المادة 15 قانون العقوبات العسكري
1 – إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما استثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة إضبارات جميع الاحكام الصادرة للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينه في المواد 7 – 13 من هذا القانون.
4- ان الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الاعدام.
القرارت التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري
1- إخلاء السبيل :
يحق لقاضي التحقيق في جميع الجرائم أن يقرر إخلاء السبيل سواء أكان هو من أصدر مذكرة التوقيف بحق المدعى عليه أو كانت النيابة هي من أوقفته بعد استجوابه ويتم إخلاء السبيل الجوازي بناءً على طلب الموقوف أو وكيله بعد أخذ رأي النيابة العامة حيث لم يحدد القانون السوري مدة محددة لتوقيف المدعى عليه بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه ولذلك فإن التوقيف يستمر أحيانا حتى نهاية المحاكمة واكتساب الحكم الدرجة القطعية لكن ذلك فيه حجز لحرية الإنسان قبل إدانته لذلك يحق لقاضي التحقيق إخلاء السبيل بصورتين بحق أو بكفالة ويخضع قراره لمشاهدة النيابة العامة :
[أ] بحق :يتعين فيه على قاضي التحقيق أن يأمر به بحكم القانون متى توافرت شروطه وليس له خيار في الإمتناع عنه وإبقاء المدعى عليه موقوفاً أي يعتبر إخلاء السبيل هنا وجوبي .
شروطه : المادة /117/ أصول جزائية :
1- أن تكون الجريمة جنحية الوصف لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس سنة.
2- أن يكون له موطن في سورية .
3- أن يكون قد انقضى على استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق 5 أيام .
4- ألا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من 3 أشهر بدون وقف التنفيذ .
[ب] بكفالة :لقاضي التحقيق العسكري أن يقرر إخلاء السبيل في أي وقت يطلب فيه المدعى عليه الموقوف إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها بعد أخذ رأي النيابة العامة في ذلك ورأي النيابة العامة غير ملزم ويبت فيه في المذكرة ويتعهد المدعى عليه الموقوف بحضور جميع المعاملات التحقيق وبإنفاذ الحكم بعد صدوره .
وتجدر الإشارة إلى وجود جرائم يحظر إخلاء السبيل بها وهي جرائم تزوير العملة وترويجها وجرائم سرقة السيارات أما جرائم التهريب فسمح بإخلاء السبيل فيها.
الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : باعتبار أن قرار إخلاء السبيل الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خاضع للمشاهدة من النائب العام العسكري فإن له حق الطعن في هذا القرار خلال 24 ساعة من وصول الأوراق إلى ديوانه للمشاهدة
بالنسبة المدعى عليه: يحق للمدعى عليه الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري المتضمن طلب رد إخلاءالسبيل خلال 24 ساعة من تبلغه قرار الرد المادة /26/ قانون العقوبات العسكريوله أن يطعن على السماع دون الانتظار لتبليغه قرار الرد
بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق له الطعن بقرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه خلافا للقضاء العادي الذي يعطيه هذا الحق أمام قاضي الإحالة خلال 24 ساعة من تبلغه هذا القرار.
علماً أن الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري يكون أمام الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وذلك لغياب قاضي الإحالة مما يهدد بإطالة مدة التوقيف نظراً لما تستغرقه إجراءات إحالة الأوراق عبر إدارة القضاء العسكري إلى النيابة التمييزية إلى محكمة النقض ذهاباً وإياباً .
2- قرار التخلي إلى القضاء الجزائي العادي :
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن القضاء العسكري غير مختص قانونياً بالنظر بالقضية فانه يتخذ قراره بإحالتها للسلطة المختصة حسب م24 قانون العقوبات العسكري
الطعن به : غير قابل للطعن لا بالنسبة للمدعى عليه والمدعي الشخصي ولا النيابة العامة العسكرية المادة/26 / قانون العقوبات العسكري و/337 /أصول جزائية
3- قرار منع المحاكمة :
يصدر قاضي التحقيق قراره بمنع المحاكمة وإطلاق السراح فوراً إذا تبين أن المدعى عليه لم يرتكب جرماً أو لم تقدم أدلّة كافية ضده تؤكد ارتكابه للجرم سواء لأسباب : المادة / 132 /أصول جزائية
قانونية :فقد أي ركن من أركان الجريمة – سبب من أسباب الإباحة والتبرير مانع من موانع العقاب -سقوط الدعوى بالتقادم_ العفو_ الوفاة ويأخذ القرار تسميات أخرى في بعض الحالات الواردة أعلاه مثل اسقاط دعوى الحق العام
موضوعية :فقدان الدليل ضد المدعى عليه على ارتكاب الجرم المنسوب إليه
و قرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق يمنع العودة إلى التحقيق ثانية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة غير قطعية قبل انتهاء مدة التقادم المقررة للدعوى الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ، أي أن هذا القرار ليس له قوة القضية المقضية حيث يمكن أن يضع يده على الدعوى مجدداً إذا ظهرت أدلة جديدة دون شرط إدعاء جديد من قبل النيابة.
الطعن به :
بالنسبة النيابة العامة :قابل للطعن خلال 5 أيام من وصول القرار إلى ديوان النائب العام للمشاهدة حسب م 26 قانون العقوبات العسكري .
بالنسبة المدعي الشخصي : لا يحق له الطعن خلافاً لما هو وارد في القضاء العادي. { يحق للمدعي الشخصي أن يطعن ببعض القرارات الصادرة –}م 139 أصول جزائية
4- قرار الظن :
إذا تبيين لقاضي التحقيق أن الفعل المرتكب يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية حكماً إذا كان في القضية ضابطاً وإذا لم يوجد ضابط فتحال الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري ، المادة 24 قانون العقوبات العسكري .
الطعن به :القرار هنا / قطعي/ لا يقبل المراجعة لا من النائب العام ولا من المدعي الشخصي ولا المدعى عليه.
5- قرار الاتهام :
إذا وجد قاضي التحقيق من خلال المعاملات التحقيقية أن الجرم المرتكب يستلزم عقوبة جنائية والفعل جنائي الوصف يصدر قراره باتهام المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة العسكرية ويشتمل القرار حتماً على مذكرتي قبض ونقل بحق المتهم سواء كان طليق أو موقوف ويتضمن قرار الإتهام جميع الأدلة التي وجدها قاضي التحقيق من خلال المعاملات التحقيقية التي تؤكد أو ترجح ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه بالإضافة إلى مناقشة هذه الأدلة والتكييف القانوني ، كما يستطيع قاضي التحقيق في قراره البحث بالأسباب المخففة القانونية دون التقديرية وله البحث في موانع العقاب والمسؤولية.
ويكون القرار قابلا للطعن بالنقض وفقا لما يلي :
بالنسبة للنيابة العامة :5 أيام من ورود الأوراق للديوان للمشاهدة
بالنسبة للمتهم :5 أيام من اليوم التالي من تبلغه القرار 26 قانون العقوبات العسكري .
أحكام الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري :
* ليس للمدعي الشخصي الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري.
* يتم الطعن أمام الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.
* يحق للنيابة العامة العسكرية الطعن بقرار إخلاء السبيل خلال 24 ساعة من وصول القرار لديوان النيابة للمشاهدة ويحق للمدعى عليه الطعن بقرار الرد خلال 24 ساعة من تبلغه الرد.
* يقبل قرار التخلي للطعن من قبل النيابة العامة العسكرية في حال التنازع السلبي على الاختصاص.
* يصدر قرار الظن قطعياً.
* يقبل قرار منع المحاكمة الطعن من قبل النيابة العسكرية خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها للمشاهدة.
* يقبل قرار الاتهام الطعن من المدعى عليه خلال خمسة أيام من تبلغه القرار وكذلك بالنسبة للنيابة منذ وصول الملف للمشاهدة خلال خمسة أيام.
* لا تقبل قرارات الاتهام في قضايا التهريب للطعن.
* يستطيع المتهم الطعن بقرار الاتهام أمام المحكمة العسكرية في حال عدم تبلغه القرار حيث يرقن قيد الدعوى لحين البت بالطعن.
الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي
1 – قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادييضع يده علىالدعوىفور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح .
أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .
2 – قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية.
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ أصول عسكرية .
3 – الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية .
أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ أصول محاكمات عسكرية .
4 – قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ أصول عسكرية .
5 – قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ أصول عسكرية .
القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية
(المحكمة العسكرية الدائمة )
1 – القرار الغيابي :
بعد تبليغ المتهم مذكرة الدعوة لحضور المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية يسطر للمتهم قرار مهل إذا لم يمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد وسواء تمت التبليغات بالذات أو بواسطة لوحة إعلانات المحكمة إذا لم يحضر المتهم في الموعد المحدد من قرار المهل يتم حجز القضية للحكم ويصدر فيها حكم غيابي قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة ولا يخضع الحكم الغيابي لأصول التبليغ بعد صدوره وإنما تلجأ المحكمة بعد إعطاء قرارها بإرسال خلاصة الحكم للتنفيذ .
وهذه الأحكام قابلة للإلغاء وإعادة المحاكمة وتسقط لذاتها بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه وتبدأ إجراءات المحاكمة الوجاهية بحقه .
الطعن به :
بالنسبة للمحكوم غيابيا : لا يجوز له الطعن بالحكم .
بالنسبة للمدعي الشخصي : استقر الاجتهاد على انه يحق له الطعن بالحكم الغيابي طعناً تبعياً اذا ما طعنت النيابة بالحكم .
بالنسبة للنيابة العامة : يحق لها الطعن .
2 – القرار بالتجريم :
بعد ختام المحاكمة تجتمع المحكمة في غرفة المذاكرة وتطلع على كافة أوراق الدعوى وتتناقش فيها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأغلبية وتقضي بالتجريم في جلسة علنية ويكون فرارها قطعي بالنسبة للعسكريين ما عدا الإعدام .
الطعن به :
بالنسبة للمحكوم : يجوز الطعن بالنقض خلال 30 يوم تلي يوم صدور الحكم بحقه وجاهياً .
بالنسبة للمدعي الشخصي: غير قابل للطعن .
بالنسبة للنيابة العامة : لها الحق بالطعن أما إذا كان المحكوم من العسكريين لا يحق لها الطعن إلا لمصلحة المحكوم والطعن بأمر خطي حصراً
3 القرار بالبراءة أو عدم المسؤولية :
تقضي المحكمة بالبراءة إذا انتفت الأدلة وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل الذي ثبت ارتكاب المتهم له لا يشكل جرما أو لا يستوجب العقاب .
الطعن به :
بالنسبة للنيابة العامة : نميز بين حالتين :
1- إذا كان الحكم قطعي : أي المحكوم عسكري أو مدني اكتسب قراره الدرجة القطعية وبالتالي لا يجوز الطعن بقراره إلا بأمر خطي إلى وزارة الدفاع وعليه فإن الطعن وعملا بأحكام الفقرة 266 يجب أن يكون لمصلحة المحكوم عليه وبالتالي الطعن غير جائز قانونا لأن الطعن سيكون في غير مصلحة المدعى عليه .
2- إذا كان الحكم قابلا للطعن بالنقض : يمكن للنيابة الطعن بالنقض بالقرار سواء بالبراءة أو عدم المسؤولية
بالنسبة للادعاء الشخصي : لا يجوز الطعن .
لابد من الإشارة أن قطعية قرارات محكمة الجنايات بحق العسكريين يشكل خطورة كبيرة حيث أن قرار المحكمة تحكمي ولا معقب عليها ولو كان غير عادل فلو قررت محكمة الجنايات العسكري براءة المتهم رغم ثبوت الجرم فلا تستطيع النيابة أن تراجعها في قرارها مما يشكل تهديداً لحقوق الغير
4 القرارات بالتخلي :
إذا كان المتهمون عسكريين ومدنيين في قضية واحدة و صدر القرار بالبراءة للعسكريين فلا يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بحق المدنيين لأن القضية تكون قد خرجت عن اختصاصها لزوال السبب الذي أوصل القضية إليها ويصدر القرارات بالتخلي إلى القضاء المختص كما أن محكمة الجنايات العسكرية تصدر قرارها بالتخلي في جميع الحالات التي يتبين لها أن الدعوى ليست من اختصاصها .
وللتوسع قليلاً بالقرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.
أولاً ـ قبل صدور الحكم :
1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.
2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.
3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وإن كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.
4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.
5ـ إحضار الشاهد المتخلف وإعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.
6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.
7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.
8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتدءاً من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.
9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً.
10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً بعد إعادة محاكمته.
11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.
ثانياً ـ الأحكام الصادرة بالدعوى : تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.
1 ـ الأحكام الغيابية :
تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سوءاً بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري وإلى إدارة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.
2 ـ الأحكام الوجاهية:
إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً وتصدر الأحكام الوجاهية في جميع الأحوال إما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر
أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أو التقادم أو وقف الملاحقة وإذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.
تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.
ثالثاً ـ القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :
1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة : للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط أن يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.
2ـ دغم العقوبات : للمحكمة أن تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدغم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.
3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.
كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.
اترك تعليقاً