قانون التحكيم الجديد رقم (6) لسنة 2018
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، ويضم 61 مادة، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2) من القانون الذي صدر بتاريخ 3 مايو/ أيار 2018، على أن تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
وتنص المادة (3) على أن يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، في أي من الحالات الآتية: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف مراكز أعمال عدة، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد، إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف، فمكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده، ومكان تنفيذه، جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع، إذا كان الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة، إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
وحددت المادة (4) أهلية الاتفاق على التحكيم، أنه لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً، لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضائه ويمكن تنفيذه بالخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعد من الغير هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها.
وأوضحت المادة (5) أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواءً أكان مستقلاً بذاته أو ورد عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، ويجوز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن يُحدد المسائل التي يشملها التحكيم، كما يجوز الاتفاق على التحكيم بالإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ونصت المادة (6) على أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين، لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد.
وتضمنت المادة (7) كتابة اتفاق التحكيم، بحيث يترتب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات التالية ومنها: إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية، إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، إذا اتفق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم وتترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأنها لم تكن، إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، التي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.
وذكرت المادة (8) أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه، لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
وتفيد المادة (9) بأن تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك، إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
ونصت المادة (10) على أن يشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف أن يكون شخصاً طبيعياً غير قاصر أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون عضواً في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. ولا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك.
وتبين المادة (11) كيفية اختيار هيئة التحكيم منها يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتُعين المحكمة أحدهم.
وأكدت المادة (26) أنه يعامل أطراف التحكيم على قدم مساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه. وحددت المادة 29 لغة التحكيم بأنها العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري اللغة على أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي إعلان آخر يصدر من هيئة التحكيم.
وذكرت المادة (37) بأن هيئة التحكيم تطبق على موضوع النزاع، القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك، بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة، وإذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى، وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
وتشير المادة (38) إلى أنه إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
وتنص المادة (52) على أنه يعد حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له القوة التنفيذية ذاتها، كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.
وتضيف المادة (53) أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب منها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلا، أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف، أن أحد الأطراف كان وقت اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصاً، عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه بشأنه. وأفادت الفقرة الثانية بأن المحكمة تحكم ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.
ونصت المادة (54) على أن الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان يعد نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض، ولا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، وللمحكمة التي يطلب إليها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد على (60) يوماً.
وأوضحت المادة (56) أنه لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ، بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (15) يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، جاز لها بأن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها الفصل في دعوى البطلان خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
وذكرت المادة (57) أنه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه، أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوماً من اليوم التالي للإعلان.
وحددت المادة (58) بأن يصدر وزير الاقتصاد ميثاق عمل المحكمين بالتنسيق مع مؤسسات التحكيم بالدولة، ويضع وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
ونصت المادة (59) على أن تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة.
وألغت المادة (60) مواد التحكيم في قانون الإجراءات المدنية، من (203) إلى مادة (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقاً لها صحيحة، ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً