عقوبة الغش التجاري / الحبس شهرين لشخص باع مركبة بها عيوب فنية
الغش التجاري وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة
تنص المادة 423 من قانون العقوبات الإتحادي على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من غش متعاقداً معه فى حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو العناصر الداخله فى تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها فى الأحوال التى تعتبر فيها بذلك سبباً أساسياً فى التعاقد أو فى عدد البضاعة أو مقدارها أو قيمتها أو قياسها أو كليهما أو وزنها أو فى ذاتية البضاعه إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. وهذا ما عملت عليه المحكمة بما يخص شخص متهم بالغش التجاري لما قام به من تحايل حيث قام ببيع مركبة بعيب جوهر
هذا وقد وردت القضية في جريدة الإتحاد كما يلي:
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بالحبس شهرين، لبيعه مركبة بها عيوب في القاعدة (الشاسيه)، ما أدى إلى عدم تسجيلها في إدارة المرور.
وتفصيلاً، وقع مشترٍ ضحية غش تجاري من قبل بائع، إذ اشترى سيارة من المتهم بمبلغ 6700 درهم، وقام بتسفيرها إلى المدينة التي يقطن فيها، وعند فحصها رسبت لوجود عيب في «الشاسيه» عبارة عن التواء وصدأ، وتم ضبط المتهم الذي أقر في تحقيقات النيابة العامة بأنه باع المركبة للشاكي، وأخبره بوجود مشكلة بسيطة في «الشاسيه»، وأكد تقرير فحص المركبة العيوب التي جاءت في أقوال الشاكي.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة بيع مركبة بها عيوب في القاعدة (الشاسيه)، ما أدى إلى عدم تسجيل المركبة، وقيّدت الواقعة غشاً تجارياً.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهرين، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالرسم المستحق، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها بالاكتفاء بحبس المتهم شهرين عن التهمة المسندة إليه وإلغاء تدبير الإبعاد وإلزامه برسم الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه.
وقال المتهم في الطعن إنه «تمت إدانته جزافاً من دون تحديد ماهية التهمة، هل خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي أم الغش التجاري طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 2016، خصوصاً أنه لم يرتكب جريمة، لأن المجني عليه أفاد في التحقيق بأن المتهم أخبره بعيوب المركبة ووافق عليها، وتم عمل فحص مبدئي لها في إدارة الترخيص في إحدى مناطق الدولة، ما ينتفي معه لدى المتهم الركن المعنوي للجريمة، هذا فضلاً عن أن النزاع الماثل مدني لوجود عقد بيع صحيح بين الطرفين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة بالنسبة للشق المتعلق بعدم تحديد ماهية التهمة المدان بها المتهم أن «الحكم دان وعاقب المتهم عن جريمة الغش في الصفة الجوهرية للمركبة طبقاً لمواد قانون مكافحة الغش التجاري الاتحادي، وفقاً لما جاء في أمر إحالة النيابة العامة، وليس عن جريمة خيانة الأمانة».
وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للتهمة التي دان بها المتهم، واستدل على ثبوتها في حقه من أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً