إفشاء السر الطبي
مقال بعنوان: “إفشاء السر الطبي”..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”.
الطب مهنة انسانية تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان، وبالتالي فإن حماية المريض واج
ب يجب أن يراعيه الطبيب دون تفريط به، وإلا كانت مسؤوليته مشددة إذا أدى فعله إلى حدوث ضرر للمريض أياً كان هذا الضرر.
ولكن السائد في مجتمعاتنا أن الطبيب محصن ضد المسؤولية والعقوبة، وأن ما يلحق المريض من أضرار هي أمور قدرية، والذي يساعد على تزايد هذا المفهوم هو ضعف الوعي القانوني والصحي عند عامة الناس، إلا أنني أرى أن هذا القول غير صحيح، وإنما يقع لزاماً على الطبيب اتباع الأصول والمبادئ العلمية في عمله الطبي، وأن أي اهمال لتلك القواعد والمبادئ يعرضه للمسؤولية الجنائية.
ومن المبادئ المقررة على الطبيب واجب المحافظة على أسرار المريض، حيث أن هذا الإلتزام موجود منذ القدم، فالحياء العام يتأذى من الإفشاء لما يسببه من أضرار تلحق المصلحة العامة ومصلحة صاحب السر.
وقد اهتم القانون بهذا الجانب حيث نصت المادة 13 من قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على:“لا يجوز للطبيب إفشاء الأسرار الخاصة التي تصل إلى علمه عن طريق مزاولته للمهنة ما لم يوافق صاحب السر على ذلك، ويجوز إفشاء الأسرار لأحد أفراد عائلة المريض المقربين كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو أحد الأولاد البالغين، وذلك بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب كافية، كما يحق للطبيب إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة أو الكشف عن جريمة أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المحددة قانوناً وذلك للجهة الرسمية المختصة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلبها، وإذا كان الطبيب مكلفاً من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فيكون له الحق في الكشف عن السر للشركة فقط”.
كذلك ورد النص العقابي في المادة 164 من قانون الجزاء العماني:” يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال إذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته”.
ولكن الملاحظ من خلال النصوص القانونية السابقة بأنها غير كافية لحماية المريض الذي يُفشى سره، حيث أن المادة 13 حصرت حالات محددة للإفشاء ولم تنص على حالات أخرى كحالة الشهادة أمام المحاكم، أو أعمال الخبرة القضائية وغيرها، كذلك فإن القانون المختص بمهنة الطب لم يرد فيه نص عقابي وإنما اكتفى بالإحالة إلى النص العام الوارد في قانون الجزاء، كما أن النص العقابي الوارد في قانون الجزاء اقتصر على الموظف فقط!!
فبماذا يعاقب الطبيب في العيادات والمراكز الخاصة؟؟
أم هو معصوم من الخطأ حتى يتم اغفاله؟؟
أم ما هو نهج المشرع العماني بهذا الخصوص؟؟
وندائي هنا للمشرع العماني بتلافي النقص في النصوص القانونية فيما يخص هذا الموضوع، ولكل من أُفشي سره ولحقه ضرر نتيجة هذا الإفشاء، فلا تتردد في أخذ حقك من القضاء، فحقك مكفول بموجب القانون، فكلما تمادى المتضررون عن المطالبة بحقوقهم، تمادى الأطباء في أخطائهم..
عزيزي القارئ.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.. فإلى متى سنظل نضيع حقوقنا !!
الاسم: أسماء بنت سيف الربخي
راجعه الدكتور: أشرف وفا محمد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً