وقف الخصومة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يقصد بهذا الإجراء : توقف المحكمة عن متابعة النظر في الدعوى المنظورة أمامها لأسباب طارئة توجب هذا التوقف إلى حين زوال هذه الأسباب0 وأحكام وقف الخصومة واردة في المادتين 163 و 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويلاحظ من خلال أحكام هاتين المادتين أن وقف الخصومة في الدعوى إما أن يكون بسبب اتفاق الخصوم على هذا الوقف ويعرف بـ (وقف الخصومة الاتفاقي ) وإما أن يكون بحكم المحكمة لسبب قانوني أو قضائي ويعرف بـ ( وقف الخصومة القضائي )
وقف الخصومة الاتفاقي
وهذا ما نصت عليه المادة ( 163 ) بأنه : ( للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر.) لذلك إذا اتفق الخصوم ( المدعي والمدعى عليه والمتدخل أو وكلائهم ) على وقف سير الدعوى موقتاً ( ستة أشهر أو أقل ) يتوجب على المحكمة إقرار اتفاقهم وتثبيته في محضر الجلسة
الآثار التي تترتب على قرار المحكمة بوقف الخصومة الاتفاقي :
1. لا يجوز لأحد الخصوم أن يطلب من المحكمة خلال مدة الوقف السير في الدعوى أو طلب اتخاذ أي إجراء فيها ولكن يجوز لجميع الخصوم أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب السير في الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم
2. يتوجب على صاحب المصلحة من الخصوم إذا أراد السير في الدعوى أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف مباشرة وعلى الرئيس تحديد موعد جلسة المحاكمة وإبلاغ كافة الخصوم وفق الاصول
3. قرار المحكمة بوقف الخصومة في الدعوى بناء على اتفاق الخصوم هو قرار مؤقت لا يترتب عليه ترقين الدعوى من جدول أعمال المحكمة
4. الأثر الرابع يتعلق بموقف المحكمة في حال لم يتقدم أحد الخصوم بعد انقضاء مدة وقف الخصومة بطلب للمحكمة من أجل متابعة السير في الدعوى، المشرع السوري لم يورد نصاً يحدد الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه حيال ذلك ، إلا أن المشرع المصري أوجب على صاحب المصلحة من الخصوم تقديم طلب إلى المحكمة للسير في الدعوى خلال الأيام الثمانية التالية لنهاية أجل وقف الخصومة وإلا اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه0
ـ في هذا الموضوع هناك اجتهاد من محكمة النقض بقرارها رقم 644 تاريخ 5/11/1964 يتضمن مايلي :
( بعد انقضاء مدة الوقف الاتفاقي تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون وعلى المحكمة دعوة الطرفين ، دون حاجة لمراجعة أحدهما ، فإذا تخلفا بعد دعوتهما تشطب الدعوى )
وفي رأيي الشخصي حيال هذا الموضوع أرى : أؤيد ما ذهب إليه المشرع المصري وأضيف بأن تصدر المحكمة القرار بترك الدعوى ( أي رفعها من جدول أعمال المحكمة مؤقتاً ) بسبب غياب الطرفين وإذا لم يراجع أي من الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك أن تصدر المحكمة من تلقاء نفسها قراراً بشطب الدعوى
وقف الخصومة القضائي :
هذا ما نصت عليه المادة ( 164 ) بأنه :
1. في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
2. بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
ويتبين من نص المادة المذكورة أن وقف الخصومة القضائي يكون لثلاثة أسباب هي :
1ـ إذا وجد نص في القانون يوجب وقف الخصومة : وهنا يتوجب على المحكمة إصدار القرار بوقف الخصومة في الدعوى وليس لها الحق في التقدير0
مثال على ذلك: النص الوارد في المادة 189 من قانون أصول المحاكمات من انه ( يترتب على تقديم طلب رد القاضي ، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً)
والنص الوارد في المادة /50 / بينات من أنه ( إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية )
2ـ إذا وجد نص في القانون يجيز وقف الخصومة :
وهنا يعود الأمر إلى المحكمة في حق التقدير بين وقف الخصومة أو عدم وقفها 0
مثال على ذلك النص الوارد في المادة /99 / من قانون المرافعات المصري من أنه ( يجوز للقاضي بدل الحكم على المدعي بالغرامة لتخلفه عن إيداع مستنداته في الموعد ، أن يحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر )
لكن لم نعثر في قانوننا على نص مماثل
3ـ إذا كان الفصل في الدعوى القائمة معلقاً على البت في مسألة أخرى :
مثال على ذلك : أن يكون الفصل في الدعوى القائمة متوقفاً على إبراز وثيقة حصر ارث قانوني أو شرعي 0وبعد إبراز هذه الوثيقة من المدعي يعترض عليها المدعى عليه بدعوى اعتراض الغير يرفعها أمام المحكمة المختصة ، وتصدر هذه المحكمة بناء على طلب المعترض قراراً بوقف نفاذ العمل بهذه الوثيقة ، في مثل هذه الحالة يتوجب على المحكمة وقف الخصومة في الدعوى إلى أن يتم الفصل في الاعتراض الواقع على الوثيقة أمام المحكمة المختصة 0
الآثار التي تترتب على قرار المحكمة بوقف الخصومة القضائي :
لا يجوز للمحكمة القيام بأي إجراء في الدعوى ،وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها ٍ0
ـ لا بد من التنويه بأن قرار وقف الخصومة القضائي من شأنه تعطيل سير الدعوى لذلك يملك صاحب المصلحة حق الطعن فيه بصورة مستقلة بالطرق التي يقبلها الطعن بالحكم الصادر بأصل الحق عملاً بأحكام المادة220/2 أصول ، أما قرار المحكمة برفض طلب وقف الخصومة المقدم من قبل احد الخصوم فلا يقبل الطعن بصورة مستقلة وإنما يمكن الطعن فيه مع الطعن في الحكم الصادر بأصل الحق0
اترك تعليقاً