مسؤوليات القاضي أمام القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي وسيم حسام الأحمد
تنقسم مسؤوليات القاضي في ضوء القوانين والأنظمة إلى ثلاث مستويات ألا وهي :
أولاً : مسؤولية القاضي الجزائية :
يتوقف تحريك دعوى الحق العام بحق القاضي الذي يرتكب جريمة سواء أثناء قيامه بالوظيفة أو خارجها ، على طلب من النائب العام .
ويطلب النائب العام تحريك دعوى الحق العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاري هذه المحكمة أو بناء على قرار يتخذه مجلس القضاء الأعلى ، عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جريمة .
كما للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم التي يرتكبها القاضي أثناء قيامه بالوظيفة أو خارجها ، ويترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاري هذه المحكمة ، على أنه يحق له قبل احالتها أن يعمل لاستكمال التحقيق بواسطة دائرة التفتيش ، وفي الجرائم المشهودة يحق لأفراد الضابطة العدلية أن يباشروا بالتحقيق فوراً على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام .
يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق الذي يصدر قراره بلزوم إحالة القاضي على المحاكمة أو بعدم محاكمته وألا يتبع القرار القاضي بلزوم الاحالة على المحاكمة إلى أي طريق من طرق الطعن ويحق لممثل النيابة العامة الطعن بقرار تخلية السبيل ، أما القرار القاضي بمنع المحاكمة فالمدعي الشخصي وحده حق الطعن فيه ، كما يحق للقاضي الطعن بالقرار القاضي برد طلب تخلية سبيله ، يحال القاضي الذي تقررت إحالته على المحاكمة أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلف للنظر في القضايا الجزائية .
ويحق للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى بصفة مدعي شخصي وفقاً للأحكام العامة سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة .
يحق للهيئة العامة كف يد القاضي الملاحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة ، كما يحق للهيئة نفسها أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد ، كما يحق لها أن تقرر إخلاء سبيل القاضي أثناء المحاكمة إذا كان موقوفاً ، ولايترتب على توقيف القاضي حرمانه من راتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه .
وتنفذ قرارات التنفيذ المؤقت الصادرة بحق القاضي بسجن القاضي بغرف خاصة بقصر العدل ، وأما الحكم النهائي الصادر بحق القاضي والقاضي بسجنه فينفذ بوضع القاضي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
ثانياً : مسؤولية القاضي المدنية :
إذا لحق ضرر بأحد المتخاصمين نتيجة مخالفة القاضي لأحكام القانون فالمتضرر له الحق في مطالبة القاضي بالتعويض ولكن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً مسؤولية مدنية عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته لكنه أوجد أصولاً يقتضي مراعاتها في الدعوى المقامة على القاضي بحماية القاضي والمحافظة على استقلاله وعدم تعريض سمعته للتشهير . ولاتقبل مخاصمة القاضي إلا لأسباب محددة أوردها القانون على سبيل الحصر وهي :
أ ـ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملها غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .
ب ـ إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم .
ت ـ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون والحكم عليه بالتضمينات .
ويشترط أن يتم تقديم دعوى المخاصمة بواسطة محام ويجب أن يشمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيدة لها .
ثالثاً : مسؤولية القاضي المسلكية :
كل مخالفة لواجبات القاضي تعتبر زلة مسلكية توجب احالته على مجلس القضاء الأعلى ، أما العقوبات التي يمكن فرضها على القاضي فهي :
1 ـ اللوم ويقصد به اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها .
2 ـ قطع الراتب ويقصد به حسم مبلغ لايتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنة .
3 ـ تأخير الترفيع ويقصد به حرمان القاضي من الترفيع لمدة لاتتجاوز السنتين .
4 ـ العزل ويقصد به إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه التقاعدية ولا يجوز إعادة القاضي المعزول إلى الخدمة .
تفرض العقوبات المسلكية على قضاة الحكم والنيابة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية ، وتجري المحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى بصورة سرية ، ولاتقبل العقوبة المسلكية العفو ويجري تنفيذ العقوبة المسلكية المتعلقة بالعزل بمرسوم ، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل .
اترك تعليقاً