كيف يمكن للمتضرر من الخطأ الطبي مقاضاة المتسبب؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
مع حدوث خطأ طبي، توجه الاتهامات إلى الأطباء والمستشفيات والقائمين عليها، حيث قام البعض بالمطالبة بسن وتشريع قانون للمساءلة عن الأخطاء الطبية.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتطرق إلى تعريف الأخطاء الطبية وكيف يمكن للمتضرر من الخطأ الطبي مقاضاة المتسبب.
تُعرف الأخطاء الطبية من حيث المفهوم بأنها أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة.
وقانونا، فقد تطرقت القوانين في السلطنة إلى الطبيب، فمثلاً نصت المادة (44/ب) من قانون الجزاء ”لا جريمة ويعد استعمالا للحق ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العملية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه صراحة أو ضمنا…..”.
وقد نظم المرسوم السلطاني(22/96) وتعديلاته بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، مهنة الطب من حيث موافقة اللجنة الفنية بإصدار التراخيص بمزاولة المهنة وورد في هذا القانون واجبات وحقوق الأطباء وكذلك العقوبات جراء مخالفته.
والسؤال هنا: في حالة وقوع خطأ طبي كيف للمتضرر أو لذويه ووكلائه الشرعيين مقاضاة الطبيب المتسبب في الخطأ؟
والجواب هو: قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة فإن هناك لجنة اسمها اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة مهمتها الأساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد يوجد بها خطأ طبي، حيث يُستدعى صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة الاستجواب سواء كانت جلسة واحدة أو أكثر من جلسة على حسب طبيعة الحالة، بعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهة المختصة سواءً وزارة الصحة أو الجهات القضائية.
ولا يبت في الدعوى إلا بعد تحويلها إلى هذه اللجنة وفقا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ووفقًا لمبدأ المحكمة العليا رقم (723/2/2009) الذي نص على: ”يجب عرض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة، وعرض الموضوع لغير تلك اللجنة مخالف للقانون”.
بعد ذلك تباشر الجهات القضائية السير في الإجراءات ريثما تتحصل على التقرير النهائي من اللجنة الطبية، وفي حالة المطالبة بالتعويض المادي فإن المحكمة ملزمة بضم صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية في الدعوى لتحل محل الطبيب أو وزارة الصحة في دفع التعويض إذا ما صدر حكم في ذلك، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم (67/2004) بإنشاء صندوق تعويضات عن الأخطاء الطبية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً