هل يجوز للمستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نُظِّمت العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (6/89)، والذي تم تعديل بعض أحكامه بالمرسوم السلطاني رقم (72/2008)، وعُدّل مرة ثانية بالمرسوم السلطاني رقم (107/2010).
وقد تحدثنا في زاوية قانونية سابقة عن بعضٍ من أحكام الإيجارات، وعن شروط إخلاء المحل المؤجر ”بسبب الحاجة للمحل”، وسنتحدث في هذه الزاوية عبر “أثير” عمّا إذا كان يحق للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته أم لا؟
نصت المادة (6) مكرر (1) من القانون المشار إليه أعلاه على أنه: “يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء، ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.”
ووفقاً لما تقدم من قانون فإن الأصل في عقد الإيجار أنه يستمر طيلة المدة المتفق عليها في العقد ، سواء كان الإيجار لمحل سكني أو لمحل تجاري أو صناعي أو مهني، فلا يجوز للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل نهاية مدته ما لم يتفق مع المؤجر على هذا الفسخ، وإذا رغب المستأجر بعدم تجديد العقد كان عليه إخطار المؤجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .
إلا أن المنتشر بين سواد الناس – كثقافة قانونية – بأنه يحق للمستأجر بأن يترك العقار المؤجر وينهي العقد بمجرد إعطاء المؤجر إخطارا قبل موعد رغبته بالإخلاء، ولا ريب أن هذا المنتشر يخالف صحيح القانون؛ فيجب على المستأجر أن يقوم بإخطار المؤجر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل، حتى يكون الإجراء المتبع صحيحاً.
تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المستأجر تسليم العقار بالحالة التي استلمها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه.
وهنا الزاوية القانونية السابقة حول شروط إخلاء المحل المؤجر “بسبب الحاجة الماسة للمحل”
إعادة نشر بواسطة محجاماة نت
اترك تعليقاً