المشاركة الانتخابية للمرأة في ظل الدستور المصري لسنة 1971 :

أكد دستور مصر الصادر سنة 1971 (1) على المساواة بين المرأة والرجل وعهد إلى الدولة أن تكفل تحقيق هذه المساواة في إطار الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (40) منه على أن يكون ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” ونصت المادة (11) منه على ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ” وأشارت المادة (62) من الدستور إلى حقي التصويت والترشيح ” للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي وفقا لأحكام القانون … وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى …” وفي ظل دستور سنة 1971 كان لابد أن يتدخل المشرع لتعديل المادة الرابعة من قانون رقم 73 لسنة 1956 والمتعلقة بالقيد في الجداول الانتخابية ، فصدر قانون رقم 41 لسنة 1979 الذي عدل هذه المادة ، فأصبحت تنص على أنه ” يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ” (2) . وقد أشارت المحكمة الدستورية المصرية العُليا إلى “… أن الدستور نص في المادة (62) منه – التي وردت في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة – على أن ” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ” مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة – ومن بينها حق الترشيح الذي عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء – أعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة ، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان لا تقوم الحياة النيابية بدون أي منهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما افرغا من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جدية وفعالة ، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوما حتميا لأعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا عنها…” (3) وقد خص الدستور المصري لسنة 1971 الفصل الأول من الباب الخامس لرئيس الدولة وأوضحت المادة 75 من الدستور الشروط اللازم توافرها فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية على النحو الآتي :

أولا : الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية :

أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

ومن ذلك يتضح أن الدستور لم يتضمن أي شرط يتعلق بالذكورة فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية فالدستور ذكر في الشرط الأول لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا وكلمة مصري جاءت مطلقة فإنها تشمل الذكور والإناث (4).

ثانيا : الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

أشار قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 في المادة الخامسة إلى شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهي :

أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
أن يكون اسمه مقيدا في جداول الانتخاب وان لا يكون قد تم إلغاؤه .
أن يكون بالغا (30) سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها طبقا للقانون ، وبالنسبة للنساء تستبدل مصر الخدمة العسكرية بنظام الخدمة العامة المنظم بقانون رقم 76 لسنة 1973 ويقضي هذا القانون بأن مدة التكليف بالخدمة العامة سنة واحدة كما أن قضاء مدة التكليف شرطا أساسيا للتعيين في الوظائف العامة ، يتم العمل في أثناء مدة التكاليف في إحدى المجالات الآتية :

فصول الأمية
التمريض والرعاية الصحية
الدعوة إلى تنظيم الأسرة وغيرها (5)

6- أن لا تكون قد أسقطت عضويتها بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وقد اكتفى المشرع في الشرط الأول من الشروط التي تطلبها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب بأن يكون مصري الجنسية من أب مصري ،ولم تتطلب أن يكون من الذكور ، وبذلك تحققت المساواة التامة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحقوق السياسية (6)

ثالثا :إجراءات الترشيح :

طبقا للدستور المصري لسنة 1971 المعدل سنة 2007 فأنه يستلزم لتقدم المرشح أو المرشحة “المستقلة ” لرئاسة الجمهورية أن يدعم طلبه (250) عضوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى والبلديات على الأقل ، ومنهم (65) عضوا بمجلس الشعب ، و(25) عضوا بمجلس الشورى وعشرة أعضاء من 14 محافظة ويمكن لعضو المجلس مساندة مرشح واحد فقط. أما المرشح من الحزب فانه يشترط أن يكون الحزب قد تم تأسيسه قبل خمسة أعوام على الأقل من بدء التقدم للترشيح والتي تعمل بلا توقف طوال تلك المدة والتي يحصل أعضاؤها على (3%) من مقاعد مجلسي الشعب والشورى بالانتخاب (7) وفق المادة 76 المعدلة من الدستور المصري لسنة 1971 والتي تذكر ” لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا” لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضائها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا” من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا” لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة على الأقل” أما بالنسبة لإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فقد أشارت المادة (6) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدلة بقانون رقم 201 لسنة 1990 إلى إجراءات الترشيح لمجلس الشعب والتي تتمثل فيما يأتي:

يقوم المرشح أو المرشحة بتقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغبون الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية ، على أن يكون ذلك خلال المدة المحددة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، على أن لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
يجب أن يكون طلب الترشيح مرفقا به المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح.

وقد أثبتت التجربة المصرية نجاح المرأة في مجال العمل النيابي حيث مثلت المواطنين خير تمثيل ، وكان لها بصماتها الواضحة في مسيرة الحياة النيابية سواء في مجال الرقابة أو التشريع ، وقد برزت كفاءتها كذلك من خلال عملها في لجان المجلس ، فانتخبت أمينة لسر بعض اللجان ، ووكيلة لبعضها بل إنها انتخبت رئيسة لواحدة من أهم لجان المجلس هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك للمرة الأولى على مدى الحياة النيابية في مصر ، وهي لجنة تضم نخبة من القانونيين البارزين من مستشارين سابقين وأساتذة جامعات وكبار المحامين ، وقامت اللجنة بعملها في تناغم وانسجام على الرغم من تباين الانتماءات السياسية لأعضائها ، وأعيد انتخاب المرأة رئيسة لهذه اللجنة على مدى خمس دورات متتابعة إلى أن انتهى المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الخامس من سنة 1990 إلى سنة 1995، بل إنها ألان أصبحت تشغل منصب وكيل مجلس الشعب. ومن المواقف المشهودة للمرأة في البرلمان المصري أنها تصدت بقوة لنص كان قائما في قانون مقدم من الحكومة لتعديله ، فقد كان القانون يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخ بلد أن يكون من الذكور فتصدت المرأة لهذا الشرط مستندة إلى أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور ، ونظرا إلى قوة هذه الحجة فقد وافقت الحكومة ووافق المجلس على حذف هذا الشرط من القانون ، فأصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ بلد ، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى أصبحت المرأة عمدة في إحدى قرى الريف المصري (7) وكذلك ساهم عدد من النائبات في وضع قانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية (8).

_________________

1- ظلت المرأة المصرية محرومة من حقوقها السياسية في مصر حتى قيام ثورة 22 يوليو 1952 وتحريرها الشعب من صور الظلم التي كانت سائدة بين أفراد المجتمع ، ومناداتها بقيام مجتمع يسوده العدل والمساواة بين كل أفراده دون تفرقة بين الرجال والنساء ، فقد قررت الثورة منح المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة .

د. محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص117

وصدر أول دستور في مصر للثورة سنة 1956 ، وقد حظر هذا الدستور إن يكون الجنس سببا للتمييز بين المواطنين ، فنص في المادة (31) على أن ” المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” فبفضل هذه المادة حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية .

ووضع هذا المبدأ موضع التطبيق في التشريعات التي صدرت في ظل دستور 1956 ، فقد صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مؤكدا حق المرأة في التمتع بحقوقها السياسية حيث نصت المادة الأولى منه على إن ” على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية إن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : 1- إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .

2-انتخاب أعضاء مجلس الأمة ” وعلى الرغم من إقرار هذا القانون لحقوق المرأة الانتخابية ، فأن شبح التمييز بين المرأة والرجل بقي قائما ، فنصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن القيد في جداول الانتخاب وجوبيا على الذكور واختياريا بالنسبة للإناث ، إذ قضت بأنه ” يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور ، وكذلك يجب أن يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلبا بذلك “

د. فوزية عبد الستار ، حقوق المرأة في التشريعات المصرية ، الموقع الالكتروني ، الورقة الوطنية ، الرابط الالكتروني :www.amanjordan.org

كما صدر في ظل هذا الدستور قانون رقم 246 لسنة 1956 ( قانون عضوية مجلس الأمة ) فلم يشترط في عضويته أي شروط تتعلق بالجنس خلافا للمجالس التشريعية السابقة التي كانت تقصر عضويتها على الذكور دون الإناث ، وقد أتسمت الانتخابات التشريعية التي أجريت في ظل هذا القانون عام 1957 بأهمية خاصة في مسيرة المرأة المصرية فقد تقدمت إلى الترشيح فيها 16 سيدة ، وقد ظفرت سيدتان بثقة الناخبين وهكذا دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر

عزة وهبي وآخرون ، الأداء البرلماني للمرأة العربية – دراسة حالات مصر وسوريا وتونس ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، بيروت ، 2005 ، ص23

2- د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org

3- حكم المحكمة الدستورية العُليا المصرية في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية ” دستورية ” جلسة 19 مايو 1990 ، أشار إليه د.حمدي على عمر ، استطلاع رأي الشعب أمام القضاء الدستوري – دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص33

4- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق ، ص137

وتعتبر المحامية (أشجان البخاري) أول سيدة في مصر والعالم العربي تتقدم للانتخابات الرئاسية المصرية وهي تجتهد وتحاول إثبات وجود المرأة المصرية مطالبة في الحصول على حق المرأة في قيادة الدول والحكومات والوزارة المهمة والفعالة . وتهدف البخاري إلى رعاية المرأة المعيلة ودعم المشاركة السياسية للمرأة وان تقترب من دوائر صنع القرار ومحاربة البطالة وتشجيع الشباب على الأعمال الحرة ومحاربة الإرهاب ودعم الوحدة الوطنية .مقالة بعنوان ” أشجان البخاري ترشح نفسها للرئاسة المصرية ” الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني : www.awfonline.org

4- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق ، ص84

5- د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg

6- تقييم النظام الانتخابي في مصر ، الرابط الالكتروني:www.eohr.org

كان يتم الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية قبل التعديلات الدستورية الأخيرة بناء على اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، أي انه من الناحية النظرية يمكن على الأقل أن يكون هناك ثلاث مرشحين إذا ما حصل كل منهم على موافقة ثلث أعضاء المجلس ، ألا انه منذ قيام الثورة ولحد التعديلات الأخيرة فلم يكن هناك سوى مرشح واحد على المجلس الموافقة عليه ، ومن ثم يجب أن يوافق مجلس الشعب على احد المرشحين بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلوبة يتم إعادة التصويت مرة أخرى لذات المرشح أو المرشحين وإذ ما حصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الشعب يصبح مرشحا نهائيا.

أحمد نبيل حسين ، تعديل المادة 76 من الدستور المصري ومقترحات الإصلاح ،2007 ، الموقع الالكتروني ، الأبحاث القانونية ، الرابط الالكتروني :www.eastlaws.com

7- د.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg

8- عزة وهبي وآخرون ، الأداء البرلماني للمرأة العربية – دراسة خالات مصر وسوريا وتونس ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، بيروت ، 2005 ، ص92

تأثير الأحزاب السياسية والحركات النسوية في مصر على مشاركة المرأة سياسيا :

وتنظم المادة الخامسة من الدستور المصري لسنة 1971 وقانون الأحزاب السياسية الصادر في يونيو 1977(1) الأحزاب السياسية ونشاطها باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا ، وفيما يخص الأحزاب السياسية في مصر فالمادة الخامسة من الدستور المصري تشير إلى أن مصر دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب ، وللمواطنين حق تكوين أحزاب سياسية وفقا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب سياسية بناء على أساس من التفرقة بسبب الجنس أو الأصل (2). وفيما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية للمرأة فإنه بعد صدور قانون رقم 188 لسنة 1986 والذي بموجبه تم إلغاء نظام الكوتا والأخذ بنظام الانتخاب الفردي ، فكان إعلان الأحزاب عن اعتدادها بدور المرأة على مستوى الخطاب السياسي دون المستويات الأخرى وحتى الأحزاب التي تعلن برامجها عن كونها أكثر تقدمية كالوفد والتجمع والناصري ، فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة لسنة 2005 للهيأة العُليا لحزب الوفد عن فوز سيدتين فقط من إجمالي (40 عضو) بنسبة (5%) ومن بين 64 عضو في الأمانة العامة لحزب التجمع توجد ثلاث سيدات فقط بنسبة (4.6%) ومن إجمالي 72 عضو باللجنة المركزية للحزب الناصري توجد سيدتين فقط بنسبة (2.7%).

ولم تُقبل الأحزاب على ترشيح السيدات في قوائمها في الانتخابات التشريعية برغم زيادة عدد المسجلات للتصويت من (14%) من جملة من يمتلكون حق التصويت إلى نسبة (55.2%) من إجمالي لعام 2000 ، وتزايد إقبال المرأة على الترشيح من (87) سيدة عام 1995 إلى (121) سيدة عام 2000 إلا أن ترشيح الأحزاب للسيدات اقرب إلى الصفر (3). ويتضح موقف الأحزاب ليس فقط من خلال التمثيل في الهيئات العُليا أو الترشيح للانتخابات وإنما على المستوى القاعدي والموقف في قضايا المرأة لا يمكن إغفال موقف حزب الوفد الليبرالي من قانون الخلع والذي ظهر في انسحاب الهيئة البرلمانية في مجلس الشعب احتجاجا عليه وهو لم يحدث في أحرج القضايا السياسية في مصر . ومن حيث تكوين الكادر النسائي الحزبي سياسيا فقد اكتفت الأحزاب بتكوين لجان للمرأة كان الهدف المعلن منها هو تفعيل العضوية النسوية ، والواقع يعكس عزل العضوية النسائية وتحجيم النساء وتهميش دورهن داخل الحزب وذلك نتيجة للتأثر بالثقافة المجتمعية أكثر من الأفكار التقدمية التي يحملونها وتحويل لجنة المرأة إلى لجنة خدمية لا تعمل على تخريج كوادر سياسية ، وهذا ما تعكسه ورشة عمل عقدها المركز المصري لحقوق المرأة مع عدد (25) قيادية نسائية مثلن ستة أحزاب سياسية (4) .

ـــــــــــــــــ

1- بفضل جهود طليعة مثقفة من نساء مصر بزعامة السيدة (هدى الشعراوي )(1879- 1947) وهي ناشطة اجتماعية ورائدة شهيرة من رائدات الدعوى إلى تحرير المرأة ومناضلة سياسية ضمن الحركة الوطنية المصرية للاستقلال الوطني ، قادت هدى الشعراوي مظاهرات السيدات الأولى في تاريخ مصر سنة 1919 وكونت لجنة الوفد المركزية للسيدات وأشرفت عليها وأسست الاتحاد النسائي المصري سنة 1923 وشاركت في عدد من المؤتمرات النسائية الدولية ، وناصرت تعليم المرأة وعملها وحقها في العمل السياسي. وناصرت هدى الشعراوي القضية الفلسطينية فنظمت أول مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين في سنة 1938 وبعد وقوع كارثة التقسيم سنة 1947 ، دعت النساء إلى تنظيم جهودهن لجمع المال وإعداد الكساء وقيد أسماء المتطوعات للعمل في التمريض والإسعاف . مقالة بعنوان هدى الشعراوي ، الموقع الالكتروني ، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg تم إنشاء الاتحاد النسائي المصري في 16 مارس 1913 كفرع للاتحاد النسائي الدولي للدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية ، ورغم إن هذا الاتحاد أنشئ للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة وفي مقدمتها حق الانتخاب والترشيح ، إلا انه لم يستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بعد فترة طويلة من المعارك والمطالبات النسوية. المرأة المصرية ، – مقدمة عامة ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني : www.awfonline.org/page/eg

وقد تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت أسم “حزب اتحاد النساء المصريات ” الذي أصدر جريدة عام 1925 بعنوان “المصرية” باللغة العربية والانكليزية ، وأسست (فاطمة نعمت راشد) سنة 1942 الحزب النسائي الوطني والذي على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة . المرأة المصرية في العصر الحديث ، الموقع الالكتروني ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائي الذي عقد في 19 فبراير 1951 تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال . مقالة بعنوان تاريخ المرأة في الحياة المصرية ، الموقع الالكتروني ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg وفي عام 1949 أسست (درية شفيق ) إتحاد ” بنت النيل ” الذي تبنى رفع المستوى الأسرة المصرية ثقافيا واجتماعيا وصحيا ودعا إلى تعديل القوانين من اجل دعم مكانة المرأة ومنحها حقوقها الاجتماعية والسياسية ، ثم أسست حزب النيل سنة 1953. المرأة المصرية – مقدمة عامة ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org/page/eg وبعد قيام ثورة يوليو 1952 نص دستور 1956 على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة حيث سادت قناعة بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط ، وبناء على ذلك دخلت المرأة لأول مرة في البرلمان أثر انتخابات عام 1957 . كان حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى مثل الحق في تقلد الوظائف العامة والعُليا وفي الاعتراف بها كقوة إنتاجية على قدم المساواة مع الرجل، وقد توج هذا التطور بتعيين أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر سنة 1962 . أشار إليه مقالة بعنوان ” تاريخ المرأة في الحياة المصرية ” مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg

2- تنص المادة الخامسة من الدستور على ” يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور ،

وينظم القانون الأحزاب السياسية .

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، وفقا للقانون ، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل “

3- د.حمدي علي عمر ، الانتخابات البرلمانية – دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000 ، ص143

ومقالة بعنوان ” التمييز ضد المرأة من منظور سياسي واقتصادي ، الموقع الالكتروني ،THE EGYPTION CENTER FOR WOMEN،S RIGHT ، الرابط الالكتروني :www.ecwronline.org

4- التمييز ضد المرأة من منظور سياسي واقتصادي ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www،ecwonline.org

ومقالة بعنوان (المرأة ) 2004 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني :www.amanjordan.org

المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .