متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نصت المادة 206+ المادة 207 من قانون اصول المحاكمات على انه يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة اللتي اصدرته وتاريخ اصداه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة 00 كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وم ااستندوا اليه من الادلة والحجج القانونية وراي النيابة العامة واسباب الحكم ومنطوقه
اما المادة 207 من القانون نفسه فنصت على انه يجب ان تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب
وعلى هذا نستطيع ان نطعن بالحكم الصادر وندعي ببطلانه اذا اخلت فيه احد الشروط التالية :
1- ان يصدر باسم الشعب العربي السوري في سورية
2- ان يصدر عن جهة قضائية مختصة
3- ان يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا
4- ان تكون المحكمة ذات ولاية
5- ان تكون المحكمة ذات اختصاص
6- ان تكون الخصومة صحيحة
7- ان يحوي الحكم على اسم المحكمة الذي اصدرته واسماء القضاة
8- ان يحوي على اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم
9- ان تكون اجراءات المحكمة صحيحة
10- ان يكون الحكم مسببا
11- ان يكون القاضي قد احسن في تطبيق القانون
12- الا يخالف اجتهاد مستقرا
13- ان يراعي الشكليات المحددة في القانون
14- ان تكون اشارة الدعوى موضوعة في السجل العقاري في الدعاوىة العينية العقارية
15- ان يحمل توقيع القاضي وتوقيع الكاتب
16- ان توقع مسودته من ديوان المحكمة
17- ان تحمل المسودة رقم الحكم وتاريخه واساس الدعوى
18- ان تستمر حياة القاضي بعد النطق بالحكم الى حين التوقيع عليه
فاذا لم تتوافر في الحكم هذه الاركان والشروط والشكليات كان معيبا ونستطيع ان نطعن به
بين بطلان و انعدام الحكم القضائي ينص الاجتهاد على :
{{ عرف الفقه و الاجتهاد الحكم السليم تعريفاً دقيقاً ، بأنه القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، سواء كان في موضوع الدعوى أو في شق منه ، أم في مسألة متفرعة عنه ، و هو فوق ذلك يجب أن يكون مسطراً في محرر مكتوب وفق إجراءات خاصة ، و إن عناصر هذا التعريف تتلخص فيما يلي :
1 – لجهة الهيئة مصدرة الحكم : يجب أن يكون من قاضٍ فرد أو من قضاة جماعة شُكلت
هيئتها بصورة سليمة ، و الحالة العكسية لتلك الصورة تكون عندما يصدر الحكم عن شخص لا يعتبر قاضياً أو من هيئة لا تعتبر محكمة بنظر القانون أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية ، أو من قاضيين بدلاً من ثلاثة ، فإذا تحققت أي من هذه الحالات في الهيئة مصدرة الحكم كان حكمها معدوماً .
2 – لجهة الخصومة : يجب أن تكون مرفوعة وفق قواعد المرافعات ، فإذا تعيَّب هذا الركن بعيب أعدمه وجوده و جعل الخصومة لم تنشأ أصلاً يكون الحكم معدوماً ، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى ، أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى و لم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها ، أو على شخص لم يُعلَن إطلاقاً بصحيفة الدعوى ، أو أُعلِن بطريقة ملتوية توصلاً إلى إدخال الغش على المحكمة و استصدار حكم بطريقة الغش في غفلة من الخصم .
3 – لجهة شكل الحكم : من الضروري أن يكون مدوناً و صادراً باسم الشعب العربي السوري ، ويحتوي على اسم الهيئة ، وطرفي الدعوى ، و موضوع الخلاف ، وتاريخ صدوره ، و توقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته ، و فوق ذلك يجب أن يكون موضوع الدعوى ليس ممنوعاً في القانون أو مخالفاً للنظام العام . }}
نقض غرفة ثانية – قرار 535 – أساس 919 – تاريخ 26/4/1998 موسوعة القضاء المدني – أديب الحسيني – جـ 1 – قاعدة 2358
{{ الحكم المعدوم كالعدم سواء و لا يترتب عليه أي أثر قانوني و لا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك }}
نقض غرفة ثانية – قرار 132- أساس 142 – تاريخ 19/2/1999
المحامون لعام 1995 – العددان 1-2 – ص 60
{{ … إن أهمية التفريق بين بطلان الحكم و انعدامه تظهر في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه و لا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب ، ويزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً ما لم يتعلق بالنظام العام ، أما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء و لا يرتب أي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء ، و يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه }}
نقض غرفة ثانية – قرار 1610- أساس 2291 – تاريخ 6/11/2000
موسوعة القضاء المدني – أديب الحسيني – جـ 1 – قاعدة 2525
و يقول العلامة الدكتور أحمد أبو الوفا حول الحكم الباطل و الحكم المعدوم :
{{ إذا فقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فإنه يفقد صفته كحكم . و إذا شاب الحكم عيباً جوهرياً أصاب كيانه ، فإنه أيضاً يفقد صفته كحكم ، إنما إذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم ، بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده و كيانه ، فإنه يكون باطلاً و ليس معدوماً .
فحالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان و أمعن في الخروج على القانون . و كثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، و تظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل آثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء ، و لا يرتب أي أثر قانوني ، و لا يلزم الطعن به للتمسك بانعدامه ، و إنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء ، و يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب انعدامه . و لا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك ، أما حالة بطلان الحكم تزول بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً شأنها شأن أية حالة أخرى من حالات البطلان .
و مما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الحكم و لا يفقده كيانه ، و إذن لا يعد ضابطاً للتفرقة بين حالة الانعدام و حالة البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعلقاً بالنظام العام أو غير متعلق به }}
أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – طبعة 1957 – فقرة 136
و بالتالي في حالة بطلان الحكم يتوجب الطعن به بالطرق المقررة بالقانون ، و إذا كان البطلان في حكم مبرم لا يوجد طريق مقرر للطعن به يتوجب رفع دعوى مخاصمة قضاة لإبطاله .
في حين أن دعوى مخاصمة القضاة نفسها لا تصلح لإعلان انعدام الحكم المعدوم وفق آخر اجتهاد قضائي ، لأن الطريق مفتوح بالتمسك بانعدامه أمام أي مرجع مثل دائرة التنفيذ ،أو بإقامة دعوى بانعدامه .
اترك تعليقاً