أصول تنفيذ حكم شرعي أجنبي في لبنان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
النصّ العام: قانون أصول المحاكمات اللبناني
يمكن وضع قيد احتياطي قبل طلب الصيغة التنفيذيّة
المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.
الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية تنتج مفاعيلها دون حاجة لصيغة تنفيذيّة شرط ألا تكون موضوع نزاع
المادة 1012- تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع.
تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.
المادة 1020- للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.
أصول منح الصيغة التنفيذيّة
المادة 1013- يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه.
وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.
وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف.
يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
المادة 1017- على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:
أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ب- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.
ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية.
د- ترجمة مطابقةلأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.
شروط منح الصيغة التنفيذيّة
المادة 1014- تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.
ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة.
ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية.
هـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
المادة 1016- على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف.
ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.
أبواب لإعادة النظر في الحكم الأجنبي
(وبالتالي زيادة الكلفة وتأخير النتيجة)
المادة 1015- لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليها طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه إلا في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.
د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
المادة 1019- يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.
النصّ الخاص: الوضع الاستثنائيّ للأحكام السوريّة: الاتفاقيّة القضائيّة اللبنانيّة السّوريّة
الأحكام السوريّة قابلة للتنفيذ مباشرة في لبنان (م17)
(نحن بحاجة لإفادة تؤكّد أن الحكم أصبح نهائيًّا ولم يعد قابلا لطرق الطعن (م19))
اتفاق قضائي بين لبنان وسوريا
موقع عليه في دمشق بتاريخ 25/2/1951
مصدق عليه بموجب القانون – صادر في 27/10/1951
الفصل الثاني – تنفيذ الأحكام غير الجزائية
المادة 17- كل حكم مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو تعويضات شخصية بدعوى جزائية أو صادر عن محكمة شرعية أو مذهبية قائمة قانوناً‚في احدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون لها في الدولة الأخرى قوة القضية المقضية نفسها ويكون قابلاً للتنفيذ وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 18- يقدم الطلب إلى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ في المحل الذي يجب التنفيذ فيه وفقاً لقانون الدولة المقدم إليها الطلب.
المادة 19- على طالب التنفيذ أن يضم إلى طلبه صورة عن الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه مصدقاً من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلاً بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو القرار صالح للتنفيذ.
المادة 20- لا يجوز للسلطة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في الصلاحية المطلقة للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.
ب- إذا صدر الحكم ولم يبلغ المنفذ عليه أو لم يمثل تمثيلاً صحيحاً.
ج- اذا كان الحكم لم يكتب الفقرة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها.
د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ أو مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
و-إذا كان الحكم صادراً على حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
اترك تعليقاً