الولاية والوصاية…من وجهة نظر شرعية وقانونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ما هي شروط الولاية ولماذا حرمت المرأة من ممارسة حقها فيها؟
كي نجيب على السؤال يجب ان نعرف ان كل شخص أهل لممارسة حقوقه والأهلية صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي من هنا نجد ان الولاية والوصاية حالة ااستثنائية ومؤقتة يمر بها بعض الأشخاص بسبب الصغر او أي عارض من عوارض الأهلية ومن الأمثلة على ذلك الولاية على الصغير تنتهي عندما يبلغ سناً معينة دون ان يحجر عليه وتكون الولاية والوصاية على الغائب وتزول عندما يعود وتكون القوامة على فاقد الاهلية وتنتهي بشفائه وولاية رئيس الدولة او القاضي او الموظف لها مدة قانونية تنتهي بنهاية تلك المدة, والولاية لغة تعني النصرة والسلطة والولاية اصطلاحا تعني سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا.
شروط الولاية والوصاية:
اشترط الفقهاء والمشرعون شروطا صارمة لا يستهان بها في الولاية والوصاية وهي:
1- أن يكون الشخص كامل الأهلية أي ان يكون بالغا عاقلا حراً فلا تثبت ولاية القاصر ولا ولاية المحكوم عليه بعقوبة تمنع من ذلك ولا تثبت ولاية القاضي متى عزل او نقل ولاتثبت ولاية الاب متى كان مبذراً او سفيها او مجنونا..
2- التوافق في الدين مع المولى عليه ولو كان ذلك اباه او اخاه ويستثنى من ذلك الامام والقاضي لأنهما من الولاية العامة التي لاتتحقق مصلحة الشعب الا بها جميعا مهما اختلفت اديانهم.
3- ان يكون الولي مطلق اليد في ماله بألايكون محجورا عليه لسبب من اسباب الحجر عليه كأن يكون سفيها او مدينا.
4- العدالة: أي ان يكون حكيما ومشهورا بصدقه وامانته وموازنته للامور وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة بحق المولى عليه وبحق غيره.
5- القدرة على القيام بأعمال الولاية أو الوصاية.
6- وله الرغبة بالقيام بأعمال الولاية أو الوصاية إذا لم يكن مجبرا عليها كولاية الأب المتوفرة فيه شروط الولاية.
من الملاحظ ان تلك الشروط لم تذكر مطلقا في مقالة المستشارة ومن الملاحظ ان تلك الشروط لا تحرم المرأة من الولاية او الوصاية اذ إن الفقه والقانون رتب مراحل تولي الأولياء والأوصياء في سبيل تحقيق مصلحة القاصر عندما تتفكك الأسرة لسبب ما وسنبين ذلك في جوابنا لسؤال الصحيفة الذي يسأل
لماذا حرمت المرأة من ممارسة حقها فيها؟
نقول للقراء الأعزاء إن المرأة لم تحرم من حقها في الولاية أو الوصاية مطلقاً إنما قام رجال الفقه والقانون على ترتيب الأحقية في
الولاية والوصاية وفق مصلحة القاصر وذلك بحسب ما يترتب للولي بذمة المولى عليه وبحسب الرابطة ووضعوا رقابة وتوازناً بين المرأة والرجل و فق الآتي:
فالمجتمع والفقهاء القانونيون والمشرع نظروا إلى الأسرة على أنها مجموعة متكاملة بين الأم والأب والأولاد لا يمكن فصل عراها عن بعضها وتفكيكها وهذه هي القاعدة العامة وقد وزعت الأدوار في هذه الأسرة على أن يقوم الأب بالانفاق على أسرته وإدارة شؤونها خارج البيت وعلى أن تقوم المرأة الأم بإدارة شؤون الأسرة من تربية الأولاد والإشراف على تعليمهم وخلق جو أسري وصحي لأفراد الأسرة, من هنا نرى أن المشرع وزع السلطات على الأولاد بين المرأة والرجل وطالما أن الحياة الزوجية قائمة والأولاد بكنف الزوجين فلا تثور مشكلة تجاه الولاية أو الوصاية والسؤال الآن :
أين تنشأ المشكلة ونناقش موضوع الولاية والوصاية ومن له الحق فيها ولماذا؟
الجواب: تنشأ عندما تنهار الأسرة بسبب الطلاق أوالتفريق أو وفاة أحد الزوجين مع وجود أولاد قصر أو عندما يفقد الكبير أهليته, ولهذه الحالات الاستثنائية رتب الفقه والقانون أحقية الولاية بالتريب تبدأ بالذكورة إلى أن تصل إلى المرأة ووضع ترتيب آخر سماه الحضانة رتب الفقه والقانون فيه الأحقية بالترتيب بحيث تبدأ بالمرأة إلى أن تصل للذكورة أي إلى الرجل فقال في الولاية: يعين الأولياء على النفس من الأقرباء وفق الترتيب التالي: جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة ثم بدأ بالمرأة.
وقال الفقه والقانون في الحضانة: تعين الحاضنات على القاصر وفق الترتيب التالي: فبدأ بالمرأة حيث قال إن الأولى بالحضانة الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات الشقيقات للطفل ثم الأخوات لأم ثم الأخوات لأب ولأم ثم لبنات الأخوات لأب أو لأم إلى أن انتهى إلى وضع حق الحضانة للذكور.
وقد وضع المشرع والفقهاء مدة لهذه الحضانة حيث تبدأ منذ ولادة الطفل وحتى يستغني الطفل عن خدمة الحاضنة وهي مرحلة تقرب كثيراً من أهلية لأداء.
والسؤال الآن هل في حق المرأة في حضانة ابنها انتقاص لذكورة الرجل, وهل في البدء بولاية الذكور بدءاً من الأب انتقاص لأنوثة المرأة؟
الجواب لا, لأن في هذه الحالة الاستثنائية من حياة الأسرة أو الصغير أوجد الفقهاء رقابة وتوازنا دقيقا بين الولاية والوصاية على الطفل من جهة وبين الحضانة من جهة أخرى بحيث لا تحرم المرأة من تربية طفلها ورعايته وضمه إليها وبالتالي يكون كل من المرأة والرجل رقيباً على بعضهما رقابة تصب في مصلحة القاصر مثال: فلو اختلفت شروط الولاية أو الوصاية بالنسبة للولي أو للوصي كان للمرأة الحاضنة أن تطعن بذلك أمام القضاء وتسقطها وكذا لو اختلفت شروط الحضانة بالحاضنة المرأة لكان للولي أو الوصي الحق في طلب إسقاط الحضانة من المرأة أمام القضاء.
وقد وضع المشرع كل ذلك في سبيل تحقيق مصلحة ورعاية القاصرين لأن الموضوع لا يتعلق بحقوق المرأة وبحقوق الرجل وشد الحبل إلى أي طرف من الأطراف بل تنصب في مصلحة القاصر فأينما تتحقق مصلحة القاصر تتحقق مصلحة المجتمع وتعم الفائدة على الجميع.
وبذلك نرى أن تشريعنا من أفضل التشريعات التي حافظت على حقوق القاصرين من عبث الأولياء والحاضنات سواء كان رجلا أم امرأة وبذلك تتحقق العدالة ولم يفرق القانون أو ينتقص من قدر المرأة عندما بدأ بترتيب حق الولاية والوصاية من الرجل ولم ينتقص من حق الرجل عندما بدأ برتيب الحضانة بالمرأة لأن هدف المشرع ليس شد الحبل إلى الرجل أو المرأة بل هدفه صيانة مصلحة القاصر لأنه رجل المستقبل.
اترك تعليقاً