الدخل الناجم عن رأس المال المنقول :
يراد بالدخل الناجم من رأس المال المنقول، ذلك الايراد الذي يحصل عليه صاحب المال المنقول سواء في شكل توزيعات تؤديها له بعض الهيئات العامة او الخاصة كناتج الاموال التي توظف عندها او في شكل فوائد يحصل عليها الرأسمالي عن الديون والودائع والتأمينات التي يملكها(1). وبناءً على ذلك نرى ان هذا الدخل قد يكون ناتجاً من اسهم وسندات او ناتجاً من الفوائد على الودائع والتأمينات والديون. وهذا ماسوف نتناوله على النحو التالي:-
اولاً- نتاج الاسهم والسندات:-
1- نتاج الاسهم:- يراد بالسهم، حق او نصيب المساهم في شركة الاموال ويقابل حصة الشريك في شركات الاشخاص(2). وعلى هذا فالسهم، ورقة مالية تمثل جزءاً من رأسمال الشركة المساهمة او المحدودة فما يقدمه المساهم للشركة من اموال، انما يقدمه على سبيل التمليك. فيخرج من ملكه ليدخل في ملك الشركة ولايكون للمساهم بعد ذلك الا مجرد نصيب محتمل فيما تحققه الشركة من ارباح او في الاموال المتبقية من موجوداتها بعد التصفية.
2- نتاج السندات:- يراد بالسندات هي صكوك لايمكن تجزئتها قابلة للتداول تمثل ديناً جمعياً لحامليها على الشركة التي اصدرتها للاكتتاب بها وعلى ان تسدد قيمتها اثر انقضاء اجالها المحددة لها بعد ان تكون قد دفعت الفوائد المقررة لهذا الدين في الاوقات المحددة لها في نظامها، وان الغرض من اصدارها هو حاجة الشركة الى اموال اضافية لتوسيع او اجتياز ازمة اقتصادية تمر بها(3). ان الفوائد او الارباح الناتجة من هذه السندات هو ذلك الدخل الخاضع لضريبة الدخل.
ثانياً- الفوائد على الودائع والديون والتأمينات:-
يراد بالفائدة ذلك التعويض او المقابل او المكافأة التي يأخذها الشخص من شخص اخر نظير استعمال نقوده لفترة محدودة من الزمن(4). والفوائد نوعان: الفوائد التأخيرية والفوائد التعويضية. اما التأخيرية هي التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود وهي التي يحددها القانون كما قد يحددها الاتفاق فتكون فوائد تأخيرية اتفاقية. اما الفوائد التعويضية او العوضية كما يسميها بعض الفقه فهي التي تستحق مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود في ذمة المدين كما في عقد القرض. وهناك نوع اخر من الفوائد يعرف بالفوائد المركبة وهي تعني تقاضي فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد(5).
_________________
[1]- انظر في ذلك: Antonio de Vitide de Marco- First Principles of Public Finance- London- P.267. د. حسين خلاف- تطور الايرادات العامة في مصر الحديثة- منشورات معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية- مطابع جامعة الدول العربية- القاهرة- 1966- ص119.
2- انظر في هذا المعنى تفصيلاً:-
د. حسن احمد غلاب- الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة- القاهرة- مطبعة المدني- بلا سنة طبع- ص14. محمد كامل امين ملش المحامي- الشركات- القاهرة- مطابع دار الكتاب العربي- 1957- ص97. د. باسم محمد صالح- وعدنان احمد ولي العزاوي- الشركات التجارية- جامعة بغداد- بيت الحكمة- مطبعة دار الكتب- جامعة الموصل- 1989- ص182 ومابعدها.
3- د. مرتضى ناصر نصر الله- الشركات التجارية- بغداد- مطبعة الارشاد- 1969- ص206.
-4 Hannan (J.P.): A Treatise on the Principles of Income Taxation، Australasia، 1946، P.104.
مشار اليه في مؤلف: ضريبة الدخل في العراق- د. صالح يوسف عجينه- مرجع سابق- ص173.
5- د. عبد الحميد الشواربي- القانون التجاري- الاعمال التجارية- الاسكندرية- منشأة المعارف- 1993- ص271 ومابعدها.
الدخل الناجم عن رأس المال غير المنقول (الثابت) :
يراد بالدخل الناجم عن رأس المال غير المنقول، ذلك الايراد الناجم من الاراضي مهما كان نوعها والمناجم والمحاجر والمباني سواء كانت دائمة او مؤقتة ومهما كانت طريقة البناء من الحجر او الطوب او الخشب او الحديد… وسواء كانت داخل مناطق المدن والقرى ام خارجها وتشمل المساكن والمخازن والابار… الخ(1). وعليه فان بدل الاجارة وكذلك العوائد والاقساط المتأتية من استغلال اية ارض او بناية من قبل الغير تكون خاضعة لضريبة الدخل. اما اذا كانت الارض او البناية مستعملة من قبل مالكها او اذا لم تكن تدر دخلاً أي فارغة، فانها في هذه الحالات لاتكون خاضعة للضريبة. حيث ان مصدر الضريبة على الدخل هنا هو الايراد وليس مجرد الملكية.
__________________
[1]- جهاد سعيد خصاونه- المالية العامة والتشريع الضريبي- مصدر سابق- ص369-370.
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً