إن الوظيفة الجمالية تعتمد على عناصر معينة، تشكل بمجموعها جمالية المدينة ورونقها فهذه العناصر أمراً في غاية الأهمية بحيث ان أي اعتداء عليها يشكل جريمة انتهاك جمالية المدن ولعل من ابرز هذه العناصر وأهمها التخطيط العمراني، جمال رواء المدن، جمال الآثار وهي الفرع الأول
الفرع الأول : عناصر جمالية المدن :
من المعلوم بان كل كيان يقوم على عناصر ، وعناصر جريمة انتهاك جملية المدن هي
أولاً – التخطيط العمراني :
إن التخطيط العمراني السليم للمدينة هو الذي يضفي جمالية على المدن إذ انه المحيط الاصطناعي الذي إقامة الإنسان في إطار الوسط الطبيعي الذي نشأ فيه(1) . فالإنسان كما هو معلوم بحاجة الى مسكن يؤويه وشوارع يمر من خلالها وحدائق يتنزه فيها غير إن إقامة مثل هذه المنشآت ينبغي أن لا يكون عبثاً وبطريقة غير منظمة بل يتم ذلك بناء على دراسة قومية ومحلية تنتهي بإخضاعها لقواعد تنظيمية تحدد الطابع العمراني للمدنية من حيث طبيعة استعمال الأرض و إرتفاعات الأبنية وكثافة سكانها و فضاءات الطرق والأرصفة وواجهات الأبنية ونوعية المواد المستخدمة فيها والمناطق التي يمنع فيها أي استخدام غريب للأبنية. بعبارة أخرى إن غياب هذه القواعد يعني ظهور مدينة وعمارة غير صحيحة وظيفياً وعمرانياً وجمالياً(2) أي إن مخالفها يعّد مرتكباً لجريمة انتهاك جمالية المدن، وعليه فلابد من إصدار تشريعات تنظم التخطيط العمراني إذ إنها بدت أمراً ضرورياً لاسيما بعد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من رخاء اقتصادي تضم بين ثناياها مجموعة القواعد القانونية ذات الصلة بتنظيم استخدام الحيز المكاني في إقليم ما، بما يحقق الصالح العام(3) إذ يحدد استعمالات الأرض من حيث تقسيمها الى مناطق سكنية وسياحية وصناعية وتجارية، كما يحدد موقع الخدمات والمرافق العامة ولاسيما المطارات وخطوط السكك الحديدية والشبكات والشوارع والمجاري والكهرباء والمناطق الأثرية والتاريخية، مما يهدف الى تأمين الخير العمراني لمجال التوسع المرفقي(4).
ثانياً- جمال المدن ورواقها:
إن وظيفة المدينة الجمالية لا تعتمد على تخطيطها العمراني فحسب بل إن الحفاظ على نظافة المدينة سواء بين الروح والحيوية والتجدد من خلال تزيين الشوارع وواجهات المباني والمنازل إذ تؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على المدينة ورونقها. غير إن تلك الأمور لا تتنكر للدور الأساسي الذي تضطلع به الجهات المعنية بتخطيط المدينة وعمرانها إذ إن تنظيم استعمال الأرض وتوزيعها على مناطق سكنية وصناعية وتجارية وسياحية وترفيهية وتحديد الشروط اللازمة للمواد المستخدمة في البناء وتصاميم الأبنية من حيث السعة والارتفاع وتناسق ألوانها وأشكالها واستخدام الزخارف لتزيين المباني أو لإضفاء الطابع الجمالي عليها وتوسيع المساحات الخضراء، كل ذلك يعد أمراً ضرورياً لحسن المظهر الخارجي للمدينة ينبغي السعي إليه متى توفرت مستلزماته(5). إذن جمال المدن يتحقق بطلي المساكن والأبنية بلون معين أو عدم الترخيص بالبناء لارتفاع معلوم وعدم رمي الأوساخ والنفايات في الشوارع العامة وكل ما من شأنه ان يوفر السكينة العامة، مهما يكن من أمر فان جمالية المدن تقوم من خلال تخطيط المدن والحفاظ على جمال رواقها، ولم يتردد المشرع الفرنسي في إصدار القوانين من اجل حماية جمال ورواقها معتبراً إن الإخلال به جرم يعاقب عليه(6).
ثالثاً- جمال الآثار:
الآثار هي بصمات الإنسان التي يتركها أثناء مسيرة تطوره عبر العصور من إعمال مادية ملموسة، تجسد معنى وشكل الحياة في شتى المجالات، أو كل ما يصدر عن الإنسان من عالم الخيال الى عالم الوجود من علم وإبداع أو فن أو جمال عبر العصور(7). فعلى الرغم من اختلاف الشعوب واللغات والحضارات فان الآثار الإنسانية تكاد تكون ذات مضامين متشابهة، ويعد أثراً أي شيء خلقته الحضارات وتركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء كان ذلك عقاراً أم منقولاً يتصل بالفنون أم العلوم والآداب والأخلاق والعقائد وغيرها من إفرازات الحياة والأحداث العامة إذا كان تاريخه يرجع الى أكثر من مائة عام وكانت فيه قيمة تاريخية أو جمالية، إذ تذهب بعض التشريعات الى حد اعتبار الطبيعة البيولوجية من بين الآثار والممتلكات الثقافية لاسيما تلك التي لها قيمة جمالية عالمية(8) والحقيقة إن الآثار أو الممتلكات الثقافية هي دليل على درجة الرقي والتطور العلمي والفطري والحضاري لشعب من الشعوب أو حضارة من الحضارات، ولكنها في الوقت نفسه تعد من الإرث الإنساني المشترك ومن حق الجميع التمتع بقيمتها الجمالية ناهيك عن قيمتها الاقتصادية. وهكذا تبرز أهمية الآثار والاعتزاز بها في دول العالم كافة كونها ذات بعدين، الأول: هو البعد المعنوي أو الروحي، والثاني هو البعد المادي، فأما الأول فلا بد من القول من ان الآثار التاريخية هي مصدر لإبداع الشعب ونتاجه الخلاق وهي المنبع الروحي له، فحينما يجد المواطن ان بلده كحضارة تاريخية وأصلية وذات رسالة قدمت للبشرية الكثير من المنجزات فان ذلك سينعكس ايجابياً على سلوكه في المجتمع كما ان الحفاظ على هذه الآثار يشكل أهمية خاصة في الحفاظ على التاريخ ونقل وقائعه بصورة صحيحة وصادقة من دون تحريف أو تزوير.
أما البعد الثاني(المادي) فيتجسد فيما تمثله الآثار من مصادر للدخل الوطني في المجال السياحي، فعدم الاهتمام بها وتوفير الحماية لها سيؤدي الى إتلافها أو تهريبها الى الخارج. فضلاً لما توفره من مكانة اجتماعية وعظمة وتفاخر أمام الآخرين، ونظراً لهذه الأهمية فقد توصلت معظم التشريعات الجنائية الى ضرورة توفير الحماية لها وذلك بسن القوانين الخاصة لها والمكملة لهذه القوانين الجنائية ولعل من ابرز هذه التشريعات قانون الآثار رقم 59لسنة 1936 العراقي عد إصدار قانون التعديل الأول رقم 120 لسنة 1974 وقانون التعديل الثاني رقم 165 لسنة 1974 من اجل المحافظة على الآثار وصيانتها والتصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها وذلك لان المساس بها يشكل ضرر فادح بالتراث الوطني لكل دولة والذي يشكل بدوره التراث العالمي الذي يجب المحافظة عليه وحمايته من أي اعتداء يمكن ان يقع عليه(9). وتأسيساً على ما تقدم فان التخطيط العمراني السليم للمدن والمحافظة على جمالية الطرق والشوارع العامة والممتلكات الأثرية تعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق جمالية المدن إذ ان هذه العناصر بمجملها تمثل الجمالية وان أي مساس بها يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكملة له بقدر تعلقها بالأمر وهذه الجريمة أطلقنا عليها مصطلح جريمة (انتهاك جمالية المدن) والتي شأنها شأن بقية الجرائم يستلزم قيامها توفر أركان لها.
الفرع الثاني : أركان جريمة انتهاك جمالية المدن :
إن أركان جريمة انتهاك جمالية المدن شأنها شأن بقية الجرائم تتكون من ركنين هما ركن مادي وركن معنوي يتطلب كل منهما تفصيل وهذا ما سيتم بالآتي:
أولا ً- الركن المادي:
يتكون الركن المادي في اغلب الجرائم الوارد ذكرها في قانون العقوبات من ثلاثة عناصر هي: السلوك، والنتيجة، والعلاقة السببية، بينما جريمة انتهاك جمالية المدن تتكون من سلوك ونتيجة فقط لأنها من الجرائم ذات الخطر المجرد التي من ابرز سماتها اندماج السلوك بالنتيجة وبالتالي فان دراسة هذا الركن تنصب على هذين العنصرين دون ثالثهما.
1- السلوك
يعّد الشخص مرتكباً لهذه الجريمة إذا تجاوز الحدود التي خصصها المشرع للبناء والعمران في ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية(10). كذلك إذا تجاوز الارتفاع المسموح للأبنية(11) كما يعّد مرتكباً لهذه الجريمة إذا رمى الأوساخ أو الأزبال أو المواد المضرة أو الملوثة أو المقلقة للراحة في محلات تؤثر على راحة المواطنين(12) كرمي النفايات وفضلات الحيوانات وجثثها ومخلفاتها في المصادر المائية بما في ذلك المبازل أو تصريف مخلفات نفطية أو بقايا الوقود أو مواد سامة كالمبيدات والمعادن الثقيلة والمركبات السامة الأخرى الى شبكات المجاري والمسطحات المائية أو ربط مجاري الدور والمصانع والمنشآت الأخرى الى شبكات تصريف مياه الأمطار إذ لا يجوز رمي أو وضع الأزبال أو الفضلات أو سكب المياه القذرة في الطرقات لأنه يجب على شاغل المحل تجهيز محله بوعاء خاص ذي غطاء لنقل الأزبال يوضع عند باب المحل في الوقت الذي تحدده السلطة لنقلها وتصريفها من قبلها(13).وكذلك إذا لم تهيأ المحلات اللازمة لخزن المياه القذرة وتأمين الوسائط الضرورية لنقلها بصورة صحيحة وإذا لم يقوم بحرق الفضلات أو إتلافها وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة قانونا إذ لا يجوز جمع فضلات الحيوانات أو الأزبال أو محتويات المراحيض أو البالوعات أو المياه القذرة وغيرها داخل المناطق السكنية أو بجوارها إذ هنالك أماكن مخصصة لهذه الأغراض تحدد أبعادها وشروطها بالاتفاق مع السلطة الصحية(14) كما يعد الشخص مرتكباً لهذه الجريمة إذا أوقف وسائط نقل الأزبال في الطريق العام وترتب على ذلك ازدحام فيه ذلك لان انسيابية الطرق هي من عناصر جمالية المدن كذلك من دعى في الطريق العام الى ترويج بضاعته(15) لان المشرع قد نظم الأعمال التجارية بالشكل الذي لا يمس جمالية المدن حينما جعل للباعة المتجولين محل ثابت ينطلقون منه في عرضهم لبضاعتهم وبيعها في المناطق القريبة والمجاورة للمحل الذي يمارسون نشاطهم فيه ومن خلاله، ولعل ما يؤكد صحة هذا الاعتقاد هو نص المادة(48) من قانون إدارة البلديات التي تتكلم عن صلاحية مجلس البلدية(16).كذلك يعّد مرتكباً لهذه الجريمة من خالف التخطيط العمراني كأن يقيم مشروع صناعي أو تجاري في مناطق سكنية أو بالعكس(17)، وكذلك يعّد منتهكاً لجمالية المدن كل من أطفأ مصباح مستعملاً لإضاءة طريق أو ساحة عامة أو نزعه أو أتلفه(18) أو إزالة علامات التنبيه أو التنوير ليلاً(19).كذلك من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيف عربة فيه سواء تجرها دابة أو كانت بدونها وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها أو نزولهم منها(20).ولعل من ابرز انتهاك لجمالية المدن هو ترك الحيوانات سائبة في رواء المدن مما يضر بجمالها كما هو الحال لمن يترك كلاب سائبة لم يكافحها بالطرق التي ترتئيها خطة القطر الشاملة لمكافحة الكلاب السائبة(21) وكذلك القطط….الخ، من الحيوانات ومن أقام أو انشأ صريفة داخل المدن أو على الطرق العامة مما يضر بالمنظر الجمالي للمدنية والمحلات غير الصحية(22) أو ضرب أو اتلف الحدائق أو المتنزهات أو المزروعات أو الأشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة أو في وسطها(23). وأخيراً يعّد الشخص مرتكباً لجريمة انتهاك جمالية المدن حينما يقوم بأي سلوك من شأنه أن يؤثر على تراث المدينة التاريخي والحضاري ومواقعها الجمالية والدينية والأماكن التي لها حرمة دينية أو أثرية، بمعنى حتى الأماكن المخصصة لأداء الشعائر الدينية لأي طائفة ممكن أن تدخل ضمن جمال المدن وبالتالي أي اعتداء يشكل جريمة انتهاك لها(24).
2- النتيجة
وهي أن يؤدي سلوك الجاني الى النيل من الحق أو المصلحة المحمية قانوناً. هذا الحق هو راحة واستقرار الناس وهي نتيجة لا يمكن تحققها بصورة مادية مما يعني ان النتيجة في الجرائم ذات الخطر المجرد لا تتحقق فيها نتائج مادية بصورة أساسية وإنما نتيجة قانونية مفادها المساس بالحقوق والمصالح المحمية قانوناً وقد يؤدي هذا المساس الى تحقيق نتائج مادية وعليه فان كل انتهاك لجمالية المدن يمس راحة واطمئنان المواطنين يعّد في نظر المشرع نتيجة قانونية قد تترتب عليه نتيجة المادية.
ثانياً- الركن المعنوي:
إن معظم الجرائم الماسة بالسكينة العامة قد ترتكب بصورة عمدية، وهذا الأمر يستلزم توفر القصد الجنائي العام لدى فاعلها وقد ترتكب بصورة غير عمدية مما يتطلب تحقق الخطأ لدى مرتكبها. وبعبارة أدق فان جريمة انتهاك جمالية المدن إذا ارتكبت بصورة عمدية فأنها من الجرائم العمدية التي يتطلب إحداثها تحقق القصد العام(25) لدى مرتكبها، بمعنى أن يكون الجاني عالماً بان تجاوزه للحدود التي خصصها المشرع للبناء والعمران في ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، وتجاوزه للارتفاع المسموح للأبنية ورميه الأوساخ والأزبال في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم تهيئة المحلات اللازمة لخزن المياه القذرة وعدم تأمينه للوسائط الضرورية لنقلها بصورة صحيحة، وان امتناعه عن رفع الأنقاض من الطريق العام أو على الرصيف خلال المدة المحددة في القانون أو غسله للسيارات في الطريق العام، أو ترويج بضاعته في الطريق العامة، أو إقامته لمشروع صناعي في منطقة تجارية أو سكنية أو بالعكس أو إطفائه لمصباح مستعملاً لإضاءة الطريق العام أو ساحة عامة أو نزعه أو إتلافه له اوإزالته لعلامات التنبيه أو التنوير ليلاً أو تركه لعربة أو توقيفها أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل حمولتها أو صعود الركاب فيها أو نزولهم منها أو تركه للحيوانات السائبة بدون مكافحة، أو إنشائه الصرائف أو المحلات غير الصحية داخل المدن أو على الطرق العامة، أو من شأن فعله المساس بالتراث التاريخي أو الحضاري للمدينة، أو بالأماكن المخصصة لأداء الشعائر الدينية لمختلف الطوائف، بأنها تسبب النتيجة التي حظرها القانون وهي انتهاك جمالية المدن وان إرادته متجهة الى تحقيق تلك النتيجة المترتبة على السلوك الذي ارتكبه وان إرادته متجه لذلك، فضلاً عن انه يشترط ان يتوفر لديه هذا القصد وقت ارتكاب السلوك لا قبله ولا بعده، لأنه لو تحقق بعد كان قد ارتكب جريمته بصورة غير عمدية لا تعفيه من المسؤولية، وإنما تتحول الى جريمة غير عمدية تترتب عليها مسؤولية غير عمدية، أما إذا كان قبله ثم انتفى فلا يعد مرتكباً لجريمة انتهاك جمالية المدن لان الأفكار لا يعاقب عليها المشرع ما لم تخرج الى حيز التنفيذ(26) أما إذا ارتكبت بصورة غير عمدية فان الأمر يشترط ان يكون الجاني غير ملتزم بواجب الحيطة والحذر اللازمين لتفادي وقوع الضرر أو الخطر من جراء ارتكاب فعله الإجرامي وبما ان جريمة انتهاك جمالية المدن قد ترتكب بصورة غير عمدية إذن الأمر يشترط توافر الخطأ في فعل الجاني.
________________
[1]- د.ماجد راغب الحلو، البيئة العمرانية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد الأول، المجلد الأول،1998،ص98.
2- حيدر عبد الرزاق كمونه، تلوث البيئة وتخطيط المدن، المؤسسة الصغيرة، العدد93، دار الجاحظ ، بغداد،1981،ص77.
3- د.ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص23.
4- د.ماجد راغب الحلو،المرجع أعلاه،ص20.
5- د.هادي عبد المحسن العنبكي، المدنية العربية الإسلامية، سلسلة المائدة الحرة،العدد33، بيت الحكمة (سابقاً)، بغداد، 1999، ص85.
6- من القوانين الفرنسية التي نصت على حماية مجال الرواء1906،Arril،21 Loi du، 1910،Arril،20،coi du،1911،Juillet،13 loidu. أشار إليها فرج صالح الهريش، جرائم التلوث البيئة، الطبعة الأولى، 1988،ص70.
7- قانون الآثار العربي الموحد، اجتماع وزراء الثقافة العرب الدورة الثالثة في بغداد، 1981. أشار إليه د.علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 1999، ص21.
8- ينظر نص المادة (1) من اتفاقية لاهاي لعام 1954.
9- فراس ياوز عبد القادر آوجي، الحماية الجنائية للآثار، رسالة ماجستير ، بغداد، 1998، ص2.
10- ينظر نص المادة (43/1/آ) من قانون إدارة البلديات رقم 165لسنة 1964.
11- ينظر نظام الأبنية والعمران رقم 44لسنة 1935.
12- ينظر نص المادة (46/10) من قانون إدارة البلديات المذكور اعلاه. وكذلك احمد عبد الوهاب عبد الجواد، منظفات البيئة، المعارف البيئية، الدر العربية للنشر، الطبعة الأولى، 1995، ص309. وينظر أيضاً قرارات مجلس حماية وتحسين البيئة العراقي ذي الإعداد (2، 4، 5) لسنة 1991، وكذلك قانون استغلال الشواطيء رقم 7لسنة 1990في المادة الرابعة منه ، بالإضافة الى قانون الري، رقم 6لسنة 1962المنشور في جريدة لوقائع العراقية رقم 645بتاريخ 12/2/1962.
13- ينظر نص المادة (3/1/ثانياً) من قانون السلامة الوطنية العراقي رقم4لسنة 1965.
14- ينظر نص المادة (3/8) من قانون السلامة الوطنية اعلاه.
15- ينظر نص المادة (488/ثانياً) من قانون العقوبات العراقي.
16- نص المادة (48) من قانون إدارة البلديات رقم 165لسنة 1964{إجازة المحلات العامة وتفتيشها وماهيتها وإلزام أصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمئن راحة وسلامة المواطنين}.
17- ينظر نص المادة (43/3) من قانون إدارة البلديات رقم 165لسنة 1964. وكذلك قانون الاستثمار القديم رقم 115لسنة 1982 وقانون الاستثمار (الملغي) رقم 25لسنة 1992 وقانون الاستثمار الحالي رقم 20لسنة 1998.
18- ينظر نص المادة (490/ ثالثاً) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
19-ينظر نص المادة ذاتها/ ثانياً من القانون ذاته.
20-ينظر نص المادة (487/ ثانياً) من القانون أعلاه.
21- ينظر قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم 48لسنة 1986.
22- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 44لسنة 1965.
23- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 296لسنة 1991.
24- ينظر نص المادة (372) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
25- محروس نصار الهيتي، المصدر السابق، ص90.
26- ينظر نص المادة (495) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً