كتاب دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٨ بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة
نص الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ في المادة العاشرة منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وفى إطار ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع فقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، كما صدر القانون رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، وقد أصدر النائب العام العديد من الكتب الدورية لإرشاد السادة أعضاء النيابة العامة إلى كيفية تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح ، كما ضمن النائب العام تعليماته بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ مذكرات بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال وذلك بغية تنظيم العمل بنيابات الأسرة وضمان حسن سيره إلا أنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات تباين تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى .
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة وتيسير إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة وسلامة ووحدة التطبيق فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية مع مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى إجراء تحقيق قضاني في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة ٧٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من النص على اختصاص النيابة العامة بذلك .
واستثناء من أحكام الكتاب الدوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٠ يجوز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة متى كان الصغير في سن الرضاعة مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين حفاظاً على حياته دون ما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي طالما أن الصغير مازال في سن الرضاعة .
ثانيا: يجب العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة ، وكلما طلبت هذه المحكمة ذلك إعمالا لأحكام المادة 4 / 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة أو إيداعها قلم كتاب المحكمة قبل تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظرها باقتراح إجابة المدعية أو المدعي إلى الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أي الحكم في موضوعها دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا ، وعرض الصلح ، واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحري….. إلخ.
ثالثاً: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة – متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده – بطلب إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد إعمالا لأحكام المادة ٢٣ من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
رابعاً: إذا اقتضى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان محل منازعة جدية الكشف عن سرية حساباته في البنوك يجب مراعاة أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل الذي نص في المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء القرار بقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات ، وفي المادة ٩٧ منه على سرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذا المعاملات المتعلقة بهم ، وعدم جواز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضاني أو حكم محكمين .
وتطبيقا لما سلف فإن نيابات شلون الأسرة لا يحق لها مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية حسابات المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها وإنما يتعين على السيد عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذى أجري فيها تعرض على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدي بإلزام البنك المركزي المصري أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها .
خامساً: يجب على النيابة المختصة الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق من هذا الكتاب وترسله إلى المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة موجزة بالوقائع التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها م 23 / 5 من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
سادساً : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة م 23 / 3 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ .
وفي حالة امتناع أي جهة حكومية عن الإفادة بالمطلوب يكون لعضو النيابة المختص إذا رأى توافر شروط إعمال نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات نسخ صورة من الأوراق ترسل للمحامي العام المختص مشفوعة بمذكرة بالرأي باقتراح إرسالها إلى النيابة الجنائية المختصة لاتخاذ شئونها فيها .
سابعاً : يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي فيما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء تمس صلاحيتهم للوصاية ولو لأسباب كانت قائمة وقت تعيينهم أو تتصل بحسن إدارتهم للأموال أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم ، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإن عليه أن يطلب من المحكمة – ولو لم يستكمل التحقيق – وقفه وتعيين وصي مؤقت عملا بالمادتين ٣٢ ، ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
ثامناً: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في البلاغات التي تقدم إليهم من الأولياء أو الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين ضد الغير ونتعلق بالإضرار بأموال ناقصي وعيمي الأهلية ، وعرض التحقيق مشفوعاً بمذكرة بالرأي على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص .
تاسعاً : لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
عاشراً : لا تسري القيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال (م 13 من المرسوم المذكور)
حادي عشر : يجب على أعضاء النيابة في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء قبل عرض الأمر على المحكمة إذ تخالف نسبة الملكية – حال تنوعهم – حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوي .
ثاني عشر : يجب على أعضاء نيابة الأسرة مراعاة ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانوناً على ضوء ما يسفر عنه الفحص في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال .
ثالث عشر : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
رابع عشر : يراعى في دعاوى الحبس – التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى إنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به ” متجمد النفقة ” م 76 مكرر/1 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ( ٩١) لسنة ٢٠٠٠.
خامس عشر : تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الأنية :
(1) الحساب .
(٢) رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
(٣) رد الولاية .
(٤) إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف .
(5) ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
(٦) الإذن بالتصرف للنائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ موقتا حتى يفصل في الطعن م ٥٤ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
سادس عشر : يجب مراعاة أن تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة ذلك أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك إعمالا لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات
لذا يتعين على السادة أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة .
سابع عشر : يجب على مديري النيابات الجزئية لشئون الأسرة العناية بمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والطعن بالاستئناف على ما يستوجب ذلك منها بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك .
ثامن عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 19 / 2 / 2018
النائب العام
المستشار / (نبيل أحمد صادق )
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً