ما هي أصول المحاكمات لدى مجلس الدولة؟

اصول المحاكمات لدى مجلس الدولة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

في غياب تشريع واضح يكون سندا للمحامين الناشئين والمتمرسين في مرافعاتهم امام مجلس الدولة رايت انه من الواجب الادبي التذكير ببعض النقاط الهامة والاصول المتبعة لدى مجلس الدولة وكان مرجعا لي في ذلك مقال للمحامية حنان حاج رشيد من فرع دمشق في مجلة المحامون 2003

:

قبل التحدث عن الاصول المتبعة امام مجلس الدولة لابد من التعرف الى تكوين هذا للمجلس بقسمه القضائي
اذا يتالف الهيكل العام لمجلس الدولة من المحاكم الادارية – محكمة القضاء الاداري – المحكمة الادارية العليا – هيئة مفوضي الدولة .
وقد اتفق الفقه والاجتهاد على مجموعة قواعد مشتركة امام محاكمه يجب مراعاتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
مبدا حرية الدفاع
عدم جواز ان يكون الشخص خصما وحكما في آن واحد .
على المحاكم أن تجيب على جميع الدفوع وألا تحكم باكثر من طلبات الخصوم .

أما السؤال الذي يتبادرالى الذهن الآن فهو عن ماهية الاجراءات المتبعة أمام القضاء بغض النظر عن نوع المحكمة الادارية التي ستتم امامها المرافعة ؟
1- يتم تقديم الدعوى من قبل محامي استاذ مقيد بجدول المحامين المقبولين امام مجلس الدولة وهذا ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة .
الا انه وبالتطبيق العملي لهذه المادة نجد بانها غير مفعلة اذا انه الى الان لا يوجد جدولا خاصا بالمحامين المقيدين المقبولين امام المجلس فأي محامي استاذ يستطيع تقديم الدعوى امام محاكم مجلس الدولة وأياً كانت درجتها .
2- يودع المحامي استدعاء الدعوى ومرفقاتها ديوان المحكمة المختصة فيقوم الديوان بالاعلان عنها الى الجهة المختصة وذوي الشان ايضا وعلى هذه الجهات وخلال 3يوم من تاريخ الايداع ان تودع المحكمة المختصة مذكرة بالبيانات والملاحظات التي تراها والمستندات اللازمة المادة 25- 26- 27 من القانون المذكور 
3- يقوم بعد ذلك الديوان بايداع الدعوى امام رئيس هيئة مفوضي الدولة الذي يكلف بدوره احد المفوضين في المجلس لتحضيرها المادة 29
4- يقوم مفوض الدولة المختص بتحضير الدعوى وفي سبيل ذلك يستطيع الاتصال بالجهات المعنية والحصول على بعض الوثائق التي يراها ضروية للدعوى واستجوابهم اذا استدعى الامر كما يستطيع ان يعرض تسوية النزاع بين الطرفين في المنازعات التي ترفع الى محكمة القضاء الاداري او المحاكم الادارية على اساس المبادئ القانوينة التي ثبت عليها قضاء المحكمة الادارية العليا خلال اجل يحدده .
وبعد هذا كله ينهي مفوض الدولة عمله بأن يعد تقراراً يلخص فيه وقائع المنازعة .. علماً ان هذا التقرير لا يكون ملزماً للمحكمة عند عرض الدعوى عليها .
5- يتم عرض الملف على رئيس المحكمة ليقوم بتعيين موعد جلسة للنظر فيها
6- عند النظر بالدعوى يبدي كل طرف اقواله ومرافعته امام المحكمة المختصة ومن ثم تعلن المحكمة ختام المرافعة وتعين جلسة للنطق بالحكم
7- وفي الختام وبعد صدور الحكم يستطيع الطرف الخاسر بالدعوى اذا راى ان الحكم مجحف بحقه ان يطعن بالحكم امام المحكمة الادارية العليا .

ومما يميز اجراءات الطعن امام هذه المحكمة ان الطعن بها يمر امام دائرة الطعون والتي بدورها اما ان ترفض الطعن ويكون قرارها بالرفض مبرماً واما ان تقبله فيحيل قرارها بالقبول بالدعوى الى المحكمة الادارية العليا ليكون بمثابة تحديد مصير لهذه الدعوى ولا تبقى بعد ذلك من وسيلة اخرى للطعن .

ولا بد ان ننوه هنا لبعض المميزات التي تمتاز بها هذه المحكمة اذ لها طبيعة خاصة : فهي محكمة وقائع بالدرجة الاولى ولا يقتصر اختصاصها فقط بالنسبة للمسائل القانونية بل يتعداه للنظر في الوقائع ابتداء من ثبوتها وانتهاء بتقديرها .
فالطعن امامها لا يتقيد بأسباب الطعن المذكورة كما يمكن ابداء اسباب جديدة لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع كذلك فان الطعن بهذه الطريقة يرتب عدم تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن بالحكم واكتسابه الدرجة القطعية .
ورغم ذلك كله فإن الطعن بالحكم يختلف عن الطعن امكام محكمة الاستئناف وذلك بان لها حالات محددة حصراً تجيز الطعن بالحكم الصادر عنها .

وهذه الحالات هي :
1- اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تاويله كما ورد في المادة 15 من قانون المجلس .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان بالاجراءات اثر في الحكم .
3- اذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قووة الشء المقضي فيه سواء دفع بهذا الدفع ام لم يدفع .
فهي بذلك تعتبر تعبيراً صريحاً من الطعن بالنقض والاستئناف ومعارضة الشخص الثالث .

اما بالنسبة لاعادة المحاكمة فان الطعن في الاحكام بطريق اعادة المحاكمة لا يكون للحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا وهذا ما اكدته اجتهادات هذه المحكمة منذ تاريخ صدور قانون المجلس .

ولكن بماذا تمتاز هذه الاجراءات المتبعة امام محكمة القضاء الاداري عن غيرها من الاجراءات المتبعة في القضاء العادي ؟

1- ان الاجراءات المتبعة في القضاء الاداري تتبع امام سائر محاكمه سواء الادارية العليا او المحاكم الادارية الاخرى ..
2- ان جميع الاحراءات الادارية تسودها الصيغة الكتابية
3- جميع الاحكام الادارية الصادرة تصدر وجاهية بمجرد تبيلغ الخصم مذكرة الدعوى بالشكل القانوني الصحيح ولو لم يحضر أي جلسة .
4- كذلك فان جميع الاجراءات علنية ولا يرد عليها استثناءات كما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية .
5- ينفرد القضاء الاداري بخاصية تحضير الدعوى قبل تقديمها للمحكمة من قبل هيئة تسمى هيئة مفوضي الدولة
وبالعودة الى قانون اصول المحاكمات المدنية نلاحظ اهمية عمل هذه الهيئة اذ انه لا يوجد شبيه لها في القضاء العادي .
6- ان وسائل الاثبات المتبعة امام المحاكم الادارية وان كانت مشتركة مع وسائل الاثبات امام الحاكم العادية الا ان بعضها لا ينسجم مع طبيعة القضاء الاداري منها اليمين فطبيعة المرافعات الادارية تابى مثل هذا الدليل وخاصة ان الادارة هي الطرف تقريبا في كل نزاع ..
7- كذلك فان الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات وان كانت غير مرفوضة تمام في القضاء الاداري الا ان اطراف النزاع و المحكمة غالباً ما يستبعدون اثبات الجعوى بهذه الوسيلة
8- اما باقي وسائل الاثبات فهي وسائل مقبولة امام المحاكم الادارية
9- لا بد اخيرا من ان نذكر انه عندما يصدر الحكم فانه صيبح موضع التنفيذ فبمجرد صيرورته مكتسبا للدرجة القطعية يوضع بالتنفيذ مباشرة وله صيغة تنفيذية يتمتع بها ويصدر بموجبها تختلف حسب نوع الدعوى …

ومن هنا نخلص الى : ان هيئة مفوضي الدولة تحضر الدعوى .
المحكمة الادارية العليا مرجع طعن وهي محكمة وقائع ويمكن الطعن امامها باسباب لم يطعن بها امام محكمة الموضوع
الطعن بالحكم على انه شهادة كاذبة لا يقدم امام المحكمة الادارية االعليا لانها لا تأخذ بالشهادة على انها دليل اثبات ولا حتى اليمين .
اجراءات مجلس الدولة : علنية – وجاهية دائماً – كتابية – لا يمين – لا شهادة – التنفيذ فوراً .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.