هل يحق للمدعي الشخصي الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أمام المحكمة الجزائية مصدرة القرار ؟؟؟؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بالنسبة لحق المدعي الشخصي بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أسوة بالمدعى عليه فقد تقرر ذلك باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 تاريخ 15/3/1979 ، المنشور بالمجموعة الجزائية – القاعدة 1841 ، و الذي تفضل بذكره الأستاذ عبد الرحمن ، و قد كان الاجتهاد قبل ذلك يرفض قبول الاعتراض من المدعي الشخصي ، مثل اجتهاد الغرفة الجزائية رقم 3679 تاريخ 20/12/1971 المحامون – العدد 3و4 – لعام 1972 ، و الاجتهاد رقم 2390 تاريخ 28/8/1976 ، و قد أيد الفقه الجزائي الاتجاه الجديد للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي الشخصي عملاً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بمساواة الخصوم أمام القضاء الوارد في المادة 25 من الدستور . عبد الوهاب حومد – أصول المحاكمات الجزائية – ص978 .
يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوة بالمدعى عليه.
حيث حكمت الهيئة العامة المحكمة النقض السورية بـ :
1 ـ اقرار مبدأ جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي والعدول عن الاجتهاد المخالف.
2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية.
(نقض سوري – هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15 / 3 / 1979)
إن عبارة المحكوم عليه تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
حيث أن المادة 205 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام.
وحيث أن عبارة المحكوم عليه المشار اليها تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى، وكان واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نفس المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي.
(نقض سوري – جنحة أساس 1050 قرار 1585 تاريخ 18 / 6 / 1980)
اترك تعليقاً