إعادة نشر بواسطة محاماة نت
س1 :في حالة تعرض المرأة الى الضرب من قبل الزوج وبدون عذر شرعي له او اته معين حول قضية معينة هل يوجد قانون ينص بمعاقبة الزوج او حتى ردعه عن هكذا تصرف حماية للمراة بوضع حصانة قانونية لها؟
– لقد جاءت إحكام المادة (41) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 النافذ لتعطي للزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية التأديب، ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا اوقانونا او عرفا، وهذا محتوى نص المادة المذكورة والحقيقة ان معظم التشريعات العربية سارت بذات الاتجاه، ووسائل التأديب المشروعة جاء بها نص قرآني، فالله سبحانه وتعالى يقول: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً”.
ومن خلال هذه الآية الكريمة يتضح أن العلاج المشروع لنشوز الزوجة وعصيانها وتمردها يمر بثلاث مراحل هي:-
الوعظ وذلك بتقديم النصيحة المخلصة لها بالكف عن النشوز والعصيان وتقدير ما يكنه الزوج لها من محبة وتقدير.. ويشمل الوعظ أيضا تخويفها من عواقب العصيان على علاقته بها.. وهنا لابد أن يلتزم الزوج حد العفة في القول والأدب في النصح، فلا يوجه لها ألفاظا بذيئة ولا يجرح مشاعرها بقول أو فعل.
إذا لم يحقق الوعظ هدفه واستمرت الزوجة بعده في تمردها وعصيانها كان على الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثانية للإصلاح والتأديب وهي الهجر في الفراش، وذلك عن طريق ترك الاتصال الجنسي بها وهجر فراشها أو هجر… أو هجر المكان الذي تنام فيه كلية، فإذا كان النشوز والعصيان من جانب الزوجة متمثلاً في هجر فراش زوجها والامتناع عنه، فإن هذه الوسيلة لا تفيد، وعلى الزوج أن ينتقل إلى الوسيلة الثالثة.
الضرب الخفيف وهو آخر مراحل التأديب ومقاومة التمرد والعصيان، والضرب هنا لا يستهدف الإيذاء البدني كما قد يفهم البعض، بل هو مجرد تعبير رمزي عن غضب الزوج ونفوره من زوجته.
اما في حالة لو تجاوز الضرب الحد المسموح به بحيث تسبب باذى وضرر جسدي مباشر , فيعتبر ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969فيعاقب وبحسب شدة الاذى وذلك ضمن المواد :-
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.
كذلك وقد اسهب قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959في صياغة احكامه التي أمّن فيها للمراة الكثير من الضمانات التي تتمسك بها لانهاء العلاقة الزوجية ولعل الفصل الثاني (التفريق القضائي )اعطى فيه للمراة الحق بطلب التفريق القضائي في المادة (40) اذا اضر الزوج بها ضرراً يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية وتوجه في المادة (41) حيث اعطى لها الحق بطلب التفريق في حالة وجود خلاف، وما اكتفى بذلك بل أعطاها اسباب اخرى كثيرة.
اترك تعليقاً