لقد عرفت المادة (95) ع ع العقوبات التبعية بأنها (وهي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم) ، والعقوبات التبعية هي تلك العقوبات (التي تتبع العقوبة الأصلية من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى ان ينص عليها القاضي في حكمه ، أي إنها تلحق المحكوم عليه بقوة القانون لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية فينتج أثرها أو تنفيذها سلطة التنفيذ ان كانت تحتاج إلى تنفيذ من نفسها، وعليه لا يتصور مطلقاً أن يصدر الحكم بعقوبة تبعية منفردة(1). وقد فرض المشرع العراقي عقوبة تبعية على مرتكبي جريمة التزييف فضلاً عن عقوبتها الأصلية وذلك لغرض تضييق الخناق على مرتكبي هذه الجريمة وتشديد عقوبتهم وزيادتها وللمنع من معاودة ارتكاب مثل هذه الجريمة لخطورتها على المصالح العامة والخاصة في نفس الوقت والعقوبات التبعية المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة هي مراقبة الشرطة(2) .
فمراقبة الشرطة كعقوبة تبعية بموجب المادة (99) من قانون العقوبات ، يخضع لها كل محكوم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة على وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون ومدة مراقبة الشرطة تكون مساوية لمدة عقوبة السجن المحكوم بها على أن لا تزيد على خمس سنوات ، وتفرض هذه العقوبة على المحكوم عليه بحكم القانون ، تبعاً للحكم الصادر عليه بعقوبة السجن عن إحدى الجرائم المذكورة ، دون الحاجة إلى النص عليه في الحكم .
مع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها . والمقصود بمراقبة الشرطة ((هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله واستقامة سيرته(3)، مع إلزامه وفق أحكام المادة (108) بكل القيود وبعضها حسب قرار المحكمة وإذا كانت المادة ( 99 ) قد نصت صراحة على خضوع مرتكبي جريمة التزييف لحكمها فان المادتين (96 ، 97) لم تنص صراحة على خضوع مرتكبي هذه الجريمة لحكمها إلا أن هاتين المادتين تسريان على كل من حكم بالسجن المؤبد أو المؤقت وبما ان جريمة تزييف العملة من الجنايات وعقوبتها السجن فان مرتكبيها يخضعون لنص المادتين (96 ،97) وتتعلق هاتان المادتان بحرمان المحكوم عليه وبحكم القانون من بعض الحقوق والمزايا(4).
وبالنسبة إلى القانون المصري فقد جعل مراقبة البوليس عقوبة تبعية في حالتين (أ) الحالة الاولى بموجب المادة (28) من قانون العقوبات التي تنص على أن (كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة (234) او الجناية المنصوص عليها في المادتين (356 و 368) يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة) . (ب) الحالة الثانية بموجب المادة (75/2) من قانون العقوبات التي تنص على انه (إذا أعفى المحكوم عليه من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو أبدلت عقوبته ، وجب وضعه تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات) .
وإجراءات تنفيذ مراقبة البوليس المنصوص عليها في القانون المرقم 22 لسنة 1923 والمرسوم بقانون المرقم 98 لسنة 1945 ، وهي متشابهة تقريباً لإجراءات مراقبة الشرطة(5) . ولذلك فقد استثنت المادة 331/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المحكوم عليهم في جرائم تزييف العملة أو الطوابع والمستندات المالية الحكومية من أحكام الإفراج الشرطي . ولهذا فإنه ينسجم مع ما جاءت به المادة (18) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف العملة قد نصت على ما يأتي (لا تؤثر هذه الاتفاقية في مبدأ وجوب تعريف الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وتعقيبها ومعاقبتها في كل بلد وفق القواعد العامة لقوانينه الداخلية على أن لا يعفى مرتكبو تلك الجرائم من العقاب بأي وجه من الوجوه(6).
_________________________
[1]- د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص414 ، 415.
2- د. ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، الطبعة الثانية ،1997 ، ص17، جامعة الموصل .
3- د. فخري عبدالرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1966 ، ص435.
4- انظر نص المادتين (96، 97) من قانون العقوبات .
5- د. أكرم نشأت إبراهيم ، المصدر السابق ، ص334.
6- الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة في جنيف في 20 نيسان 1929 .
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً