فصل العامل
كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، كان طيلة فترة العمل مثالا للانضباط والإجتهاد في العمل.
لكنه في السنة الأخيرة من العمل تعرض لبعض الالتزامات الأسرية بحكم وضعيتة في الأسرة كعائل لها، مما أدى ذلك، وتسبب في عدم تمكنه من الحضور، وبالتالي التغيب عن العمل عدة أيام متفرقة تجاوزت 11يوما طيلة سنة كاملة فتم فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، ولم تشفع له كل السنوات التي قضاها في عمله في الشركة!! فهل هذا جائز قانونا يا ترى؟!
في الحقيقة والواقع، أن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، قد قرر عقوبة الفصل للعامل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، وبدون إخطار سابق لهذا الفصل في حالات معينة منصوص عليها في المادة(40) من القانون، وهذه الحالات من الخطورة بمكان، بحيث أن المشرع العماني هو الذي قرر أن هذه الحالة أو هذه المخالفة تستحق الفصل من العمل، وكما نعلم بأن الفصل هو من أشد العقوبات التي تلحق بالعامل،ومن بين هذه الحالات، حالة التغيب دون عذر مقبول من عمله .
فقد ورد في الفقرة الرابعة من المادة(40) من قانون العمل:” إذا تغيب بدون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى”. ولكن يشترط لفصل العامل لغيابه دون عذر مقبول توافر شروط معين:
أولا /أن يكون غيابه عن عمله بدون عذر مقبول من صاحب العمل:ويعتبر من قبيل الغياب والعذر المشروع مرض العامل أو اصابته في حادث، وأما من قبيل العذر غير المشروع غياب العمل لأداء عمل لصاحب عمل آخر.والأمر يرجع إلى تقدير صاحب العمل في قبول العذر أو عدم قبوله، ويكون ذلك تحت رقابة القضاء إذا ما تظلم العامل من قرار الفصل.
ثانيا/أن تزيد مدة الغياب عن عمله أكثر من عشرة أيام منفصلة، أو تزيد عن سبعة أيام متصلة خلال العام الواحد.وتحسب أيام الراحات واجازات الأعياد الرسمية إذا تخللت هذه المدة ،أي تحسب ضمن مدة الغياب.
ثالثا/أن يقوم صاحب العمل بانذار العامل كتابة بعد غيابه خمسة أيام في حالة الغياب المنفصل، ويرسل لعنوان العامل المحدد بملف خدمته وأن يتضمن تحذيرا للعامل بالعودة لعمله.أما الغياب المتصل ليس فيه انذار، وإنما يفصل مباشرة. ويشترط أن يكون الانذار كتابة، ولا يصح أن يكون شفاهة.غير أن ذلك لا يغنى من التحقيق مع العامل وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه واخطاره بقرار الفصل طبقا للمادة (106)من قانون العمل.
وأخيرا يتعين التأكيد من أن أمر الفصل جوازي لصاحب العمل، فله أن يكتفي بانذار العامل أو خصم أيام الغياب، وله ألا يتقيد بالمدد الواردة بالقانون فيقبل عودة العامل وتسلمه عمله دون النظر لمدة الغياب.
فاطمة العويسي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
1 أكتوبر، 2019 at 1:08 م
هل من الممكن توضيح المقصود ب “عام واحد” بلتفسير أدناه ،
هل عام واحد من تاريخ اليوم لعام مضى ؟ او يحتسب العام حسب التاريخ الميلادي بدايةً من شهر يناير وانتهاءا بديسمير ؟
ولكم الشكر الجزيل
“ثانيا/أن تزيد مدة الغياب عن عمله أكثر من عشرة أيام منفصلة، أو تزيد عن سبعة أيام متصلة خلال العام الواحد.وتحسب أيام الراحات واجازات الأعياد الرسمية إذا تخللت هذه المدة ،أي تحسب ضمن مدة الغياب”