إجازة تشغيل النساء ليلا في المصارف ومنشآت الصرافة والمحلات بالمراكز التجارية
بشرط التزام صاحب العمل بتوفير كافة ضمانات الحماية أجاز قرار وزاري حديث تشغيل النساء ليلا في المصارف ومنشآت الصرافة والمحلات بالمراكز والأسواق التجارية.
وقضى القرار الذي وقعه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والذي بدأ تطبيقه الشهر الحالي بإضافة البنود الثلاثة السابقة إلى القرار الوزاري رقم 128/2005 والصادر في 1 يونيو 2005.
وينص القرار رقم 128/2005 على أنه يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً في الأحوال والأعمال والمناسبات التالية:
1-العمل في مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات والاتصالات.
2- العمل في المستشفيات والصيدليات والمصحات والعيادات ودور العلاج الأخرى.
3- العمل في وظائف رئيسية أو تتطلب درجة عالية من الثقة.
5- العمل في وسائل وأجهزة الإعلام.
6-العمل في الفنادق ودور السينما والمطاعم المستوفية للشروط المقررة.
7-العمل في خدمات الأمن والحراسة.
8-في الأعياد والمناسبات والمواسم والأعمال الموسمية الواردة بالقرارات المحددة لها.
9-أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وفقاً للشروط المقررة قانونا.
10 دور حضانة ورعاية ذوي الاعاقة.
11- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك وفقاً للشروط المقررة قانونا.
12-العمل في المراكز والمحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى.
كما أجاز القرار رقم 128/2005 تشغيل النساء حتى العاشرة مساء في الأعمال الآتية:
أ – صالونات تجميل النساء ومحلات الخياطة النسائية.
ب – الجمعيات الأهلية.
ج – مؤسسات التعليم والتدريب.
د – مكاتب المحامين والمحاسبين والمهن الحرة المماثلة.
هـ – المراكز التجارية.
وألزم القرار صاحب العمل في حالة قيامه بتشغيل النساء في الأحوال والأعمال والمناسبات المنصوص عليها بما يأتي:
1- أن يوفر كافة ضمانات الحماية بالرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات.
2-أن ترخص الدائرة المختصة
بذلك بعد التحقق من توافر الضمانات والشروط اللازمة.
ويأتي القرار الجديد مواكباً لما تشهده السلطنة من نمو تجاري واستثماري وازدياد عمل المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
لا تعني المساواة بين الرجل والمرآة في قانون العمل أن تتحمل المرآة بنفس الأعباء التي يتحملها الرجل دون مراعاة لطبيعتها كانثى وظروفها الشخصية .
وعلى ذلك فاعتبارات ومبررات عدم المساواة تتمثل في :
– رعاية الأنوثة : فالمرأة أضعف جسمانيا من الرجل ومن ثم تكون أقل قدرة على تحمل مشاق بعض الأعمال .
2– رعاية دور المرأة كربة بيت : حرص المشرع على تنظيم عمل النساء بصورة تمكنها من القيام بعملها في المنزل وواجباتها تجاه زوجها وأطفالها ويتم ذلك من النواحى التالية :
– وفقا للمادة 81 من قانون العمل العمانى لا يجوز تشغيل النساء ليلا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وذلك بهدف مراعاة الواجبات الزوجية والعائلية للعاملة
2 – ومع ذلك فانه يجوز وفقا لعجز المادة السابقة تشغيل النساء ليلا قي الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
3ـ ويترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بعمل النساء بطلان الشرط المخالف مع بقاء العقد صحيحا مالم يكن هذا الشرط هو الباعث الدافع على التعاقد فيبطل العقد بكامله .
4ـ كما يتعرض صاحب العمل للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 118 وهى الغرامة التى لاتزيد على خمسمائة ريال
بقلم / محمود الهنائي
راجعه/ د. مصطفى أبو مندور
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً